البيع في مرض الموت

البيع في مرض الموت
البيع في مرض الموت

مرض الموت هو المرض الذي يعجز فيه الانسان عن متابعة أعماله المعتادة، ويغلب فيه الهلاك، ويموت على تلك الحال، وهناك حالات أخرى يعتبر فيها الانسان في حكم المريض مرض الموت وإن لم يكن مصاباً بالمرض، وذلك حين يحيط بالشخص خطر الموت ويغلب عليه الهلاك وينتهي بالموت.

ويعتبر البيع في مرض الموت من الأعمال التي يمكن أن يقوم بها الشخص المريض الذي يقترب من نهاية عمره، وعقد البيع في هذه الحالة لا يقف أثره على الشخص الذي أبرمه فقط بل يمتد إلى غيره من الأشخاص كالورثة والدائنين، والبيع في مرض الموت يثار حوله دائماً الشكوك كونه تم دون أهلية.

ولا يخلو قانون المعاملات المدنية العماني من المواد القانونية الدقيقة والواضحة حول بيع الممتلكات الخاصة بالشخص المريض مرض الموت، حيث أن المواد من 432 إلى 434 تحدد الأحكام الخاصة بهذا النوع من التصرفات.

بحيث نجد أن المادة 432 من قانون المعاملات المدنية العماني أفادت بأن كل تصرف قانوني يصدر من شخص في مرض الموت، ويكون مقصوداً به التبرع يعتبر تصرفاً مضافاً إلى ما بعد الموت، وتسري عليه أحكام الوصية المنصوص عليها في قانون الأحوال الشخصية العماني، أياً كانت التسمية التي تعطى لهذا التصرف، وبخصوص هذا الشأن نصت المادة 198 من قانون الأحوال الشخصية العماني على أن الوصية تصرف على وجه التبرع مضاف إلى ما بعد موت الموصي، ولهذا تتطبق أحكامها على البيع في مرض الموت.

قد يهمك الاطلاع على: خدمة الإستشارات القانونية

وفي حال عدم تصديق أو اقتناع الورثة بتصرف مورثهم، فإنه وفق ذات المادة من قانون المعاملات المدنية على ورثة من تصرف أن يثبتوا أن التصرف القانوني قد صدر من مورثهم وهو في مرض الموت، ولهم إثبات ذلك بجميع الطرق، والجدير بالذكر أن الوارث أو الدائن هو الذي يتضرر غالباً من تصرفات المريض مرض الموت، وإذا كان يدعي حصول التصرف في مرض الموت ويطلب عدم نفاذه فإنه في هذه الحالة يقع عليه عبء الإثبات، فمرض الموت هو واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الاثبات، ومنها البينة والقرائن والشهود والشهادات الطبية الدالة على حالة المريض في أواخر حياته، كذلك إذا أثبت الورثة أن التصرف صدر من مورثهم في مرض الموت، اعتبر التصرف صادراً على سبيل التبرع، ما لم يثبت من صدر له التصرف عكس ذلك.

قد يهمك الاطلاع على: خدماتنا في القضايا المدنية

وأكدت المادة 433 من قانون المعاملات المدنية في سلطنة عمان على أنه لا ينفذ بيع المريض لأجنبي بأقل من قيمة مثله ولو بغبن يسير في حق الدائنين إذا كانت التركة مستغرقة بالديون وللمشتري دفع ثمن المثل وإلا جاز للدائنين فسخ البيع، ويعد جديراً بالتنويه أنه لا يجوز فسخ بيع المريض إذا تصرف المشتري في المبيع تصرفاً أكسب من كان حسن النية حقاً في عين المبيع لقاء عوض، وفي هذه الحالة يجوز لدائني التركة المستغرقة بالديون الرجوع على المشتري من المريض بالفرق بين الثمن وقيمة المبيع، وللورثة هذا الحق إن كان المشتري أحدهم، وإن كان أجنبياً وجب عليه رد ما يكمل ثلثي قيمة المبيع للتركة.

ونختم، بأن تلك الأحكام التي تضمنها قانون المعاملات المدنية في سلطنة عمان بخصوص البيع في مرض الموت هي أحكام تضمن حماية حقوق الورثة والدائنين من أفعال قد يرتكبها مورثهم دون شعور أو وعي أو إدراك أو تمييز.

قد يهمك الاطلاع على: خدمة التمثيل القانوني والترافع

مكتب خالد بن عمر فاضل من المكاتب الرائدة في سلطنة عمان في تقديم مختلف الخدمات القانونية، بما في ذلك قضايا البيع في مرض الموت، ويسعدنا تواصلكم معنا أو زيارتنا في المكتب.

لا تترددوا في الإتصال بنا على الرقم: 0096898830992 أو على الرقم: 0096823298799

شارك المحتوى عبر منصات التواصل الإجتماعي