التدخل وأنواعه في قانون الإجراءات المدنية والتجارية العماني

التدخل وأنواعه في قانون الإجراءات المدنية والتجارية العماني
التدخل وأنواعه في قانون الإجراءات المدنية والتجارية العماني

يقصد بالتدخل دخول شخص في خصومة لم يكن طرفاً فيها منضماً لأحد خصومها أو مطالباً بحق ذاتي له متعلق بموضوع الخصومة وينقسم إلى نوعين تدخل هجومي وتدخل انضمامي وفقاً لما نصت عليه المادة (117) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم29/2002م التي نصت على أنه:-(يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضماً لأحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى، ويكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهة في الجلسة في حضور الخصوم ويثبت في محضرها، ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة).

أولاً: التدخل الانضمامي:-                                                                                                                       

يقصد به المتدخل الحفاظ على مصالحه بالانضمام لأحد الخصوم في دفاعه حتى لا يخسر الدعوى ومثال لذلك تدخل الدائن في الدعوى المرفوعة من مدينه أو عليه لمساعدته في الدفاع عن حقوقه، وتدخل البائع في دعوى الاستحقاق المرفوعة على المشتري لمساعدة المشتري في الدفاع عن ملكية العين.

وللمتدخل الانضمامي دائما مصلحة في التدخل لأنه وإن كان من الغير بالنسبة للحق موضوع الدعوى الأصلية إلا أن الحكم الصادر فيها يمسه بطريق غير مباشر، فالحكم الصادر ضد المدين يؤثر على حقوق الدائن حيث أنه يؤدي إلى إعسار المدين فيؤثر في الضمان العام للدائن، والحكم الصادر في مواجهة المشتري باستحقاق العين للغير يترتب عليه أن يصبح البائع ملتزما بالضمان في مواجهة المشتري ولكن هذه المصلحة تعتبر مصلحة وقائية حيث أن الضرر فيها محتمل إلا إنها تكفي لقبول التدخل الانضمامي باعتباره تطبيقا لقاعدة الاحتياط لدفع ضرر محدق التي نصت عليها المادة(3) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم29/2002م التي نصت على أنه:-(لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة ومشروعة يقرها القانون، مع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه).

ثانياً: التدخل الهجومي:-                                                                                                                           

يقصد به المتدخل المطالبة بحق ذاتي له في مواجهة أطراف الخصومة أو أحدهم ومثال ذلك أن يتدخل شخص في نزاع بين شخصين على ملكية عقار معين ويطلب الحكم له هو بالملكية لكونه المالك الحقيقي للعقار، وكأن يتدخل سمسار في نزاع بين طرفين في العقد الذي توسط فيه طالباً الحكم له بأتعابه قبل الطرفين.

قد يهمك الاطلاع على: خدمة التمثيل القانوني والترافع

ثالثاً: شروط التدخل:-                                                                                                                                 

  1. أن يكون للمتدخل سواء كان انضمامياً أو هجومياً مصلحة في التدخل.
  2. أن يوجد للمتدخل سواء كان انضمامياً أو هجومياً ارتباط بين طلبه وبين الدعوى الأصلية التي يريد التدخل فيها.

رابعاً: آثار التدخل:-                                                                                                                                   

يترتب على قبول التدخل سواء كان انضمامياً أو اختصامياً أن يصبح المتدخل طرفاً في الخصومة التي تدخل فيها، فيكون الحكم الصادر فيها حجة له أو عليه، كما يكون له الحق في الطعن في الحكم، فإذا حكم بعد قبول التدخل فإن طالب التدخل لا يعتبر طرفاً في الخصومة ولا يجوز له الطعن في الحكم الصادر في موضوع الخصومة وإنما يجوز له الطعن في الحكم الصادر بعدم قبول تدخله.

وفيما عدا ذلك فتختلف آثار التدخل بحسب ما إذا كان التدخل انضمامياً أو هجومياً على النحو التالي:

  1. يقتصر دور المتدخل تدخلاً انضمامياً على الدفاع عن الخصم الذي إنضم إليه دون أن يكون له الحق في إبداء طلبات مغايرة لطلبات من انضم إليه لأن مجرد تابع له. أما المتدخل تدخلاً هجومياً فإنه يكون له الحق في إبداء ما شاء من الطلبات والدفوع شأنه في ذلك شأن الخصوم الأصليين في الدعوى لأنه يدخل في الخصومة مدعياً بحق ذاتي له.
  2. ليس للمتدخل تدخلاً انضمامياً أن يدفع بعدم الاختصاص المحلي إذا كان منضماً للمدعي لأنه ليس للمدعي التمسك بهذا الدفع، ويكون له ذلك إذا كان منضماً للمدعى عليه ما لم يكن قد سقط حق المدعى عليه في التمسك به لعدم تعلق هذا الدفع بالنظام العام.
  3. يتبع التدخل الانضمامي الدعوى الأصلية فيزول بزوالها كما إذا حُكم في الدعوى بعدم اختصاص المحكمة أو ببطلان صحيفة الدعوى أو بترك الخصومة أو بعدم قبول الدعوى إلى غير ذلك من أسباب انقضاء الخصومة قبل الحكم في موضوعها، أما التدخل الهجومي فإن الأمر يتوقف على سبب زوال الخصومة، فإذا كان سبباً إرادياً كنزول المدعي عن دعواه أو تصالحه مع المدعى عليه فإن ذلك لا يؤثر على طلب التدخل بل يبقى في مواجهة الخصوم وتنظره المحكمة.
    أما إذا زالت الخصومة لسبب غير إرادي كأن حُكم ببطلان الصحيفة الدعوى أو بعدم اختصاص المحكمة أو بعدم قبولها فإن زوالها يترتب عليه زوال التدخل ما لم يكن قد تم بالإجراءات العادية لرفع الدعوى وكانت المحكمة مختصة به من جميع الوجوه، إذ يبقى في هذه الحالة وتنظره المحكمة كطلب أصلي.
  4. يتحمل المتدخل تدخلاً انضمامياً مصاريف تدخله دائماً حتى ولو حُكم لصالحه من انضم إليه وذلك لكونه متطوعاً فعليه أن يتحمل مصاريف تطوعه، فضلاً عن أن المحكوم عليه لم يتنازعه في حق من حقوقه ليتحمل مصاريف التدخل.

قد يهمك الاطلاع على: خدمة التمثيل القانوني والترافع                                                                             

مكتب خالد بن عمر فاضل من المكاتب الرائدة في سلطنة عمان في تقديم مختلف الخدمات القانونية، بما في ذلك قضايا ابعاد الأجنبي من سلطنة عمان لمخالفة قانون الجزاء أو قانون إقامة الأجانب أو قانون العمل، ويسعدنا تواصلكم معنا أو زيارتنا في المكتب، لا تترددوا في الإتصال بنا على الرقم: 0096898830992 أو على الرقم: 0096823298799

شارك المحتوى عبر منصات التواصل الإجتماعي