عقد البيع من أهم العقود التي يتم التعامل بها بين الأشخاص في جميع المجالات في جميع أنحاء العالم كبيع العقارات والشقق والأراضي والسيارات وغيرها، وعلى ذلك يعد عقد البيع ذو أهمية بالغة في التشريع العماني، حيث نص قانون المعاملات المدنية العماني على عدة مقومات لصحة عقد البيع بين البائع والمشترى، كما نص صراحة على حقوق كل منهما وإلتزاماتهم الواجب عليهم تنفيذها كل منهم تجاه الأخر فور التوقيع على العقد، ويوضح قانون المعاملات المدنية العماني الحالات التي يحق فيها لكل طرف طلب التعويض لتقصير أو إخلال الطرف الأخر في تنفيذ إلتزامه، فلذلك يجب عرض بعض النقاط الهامة في عقد البيع وأيضاً الحالات التي تستوجب التعويض وهى:-
- تعريف عقد البيع
- التزامات البائع والمشترى في عقد البيع
- حالات طلب التعويض لإخلال البائع والمشترى بالتزاماتهم
- ماهية دعاوى التعويض
أولاً: تعريف عقد البيع
عرف قانون المعاملات المدنية العماني في مادته رقم 355 عقد البيع بأنه عقد تمليك مال أو حق مالي مقابل ثمن نقدي، كما أنه يندرج تحت العقود المسماة، ويعد من أهم أركان عقد البيع تحديد المبيع والعلم به من جانب المشترى علم نافى للجهالة الفاحشة وفق المادة 356 من قانون المعاملات المدنية العماني، وأيضاً يعد ذكر مقدار ثمن المبيع من أهم أركان عقد البيع لضمان البائع الحصول عليه ولضمان حق المشترى أيضاً في إسترداده حال لم يوفق في إتمام عقد البيع، كما يشترط أيضاً وجود المبيع وقت التعاقد.
ثانياً: إلتزامات البائع والمشترى في عقد البيع
أوضح قانون المعاملات المدنية العماني بعض الإلتزامات المترتبة سواء على البائع أو المشترى بموجب التوقيع على عقد البيع، ونبدأ أولاً بإلتزامات البائع ومنها نقل الملكية للمشترى، فالمادة 377 أكدت على ذلك حين نصت على “يلتزم البائع بأن يقوم بكل ما هو ضروري من جانبه لنقل الملكية إلى المشتري”، كما يلتزم البائع بتسليم المبيع المتفق عليه للمشترى بالحالة التي عاينها المشترى وقت توقيع العقد، وأيضاً يسلم المبيع خالي من أي حقوق أخرى عليه مثل وجود رهن عليه أو حجز وكل ذلك أكدته المادة 379 والمادة 380 من قانون المعاملات المدنية العماني.
كما أن البائع ملزم بضمان عدم التعرض للمشترى في الإنتفاع في المبيع كله أو بعضه سواء كان التعرض من خلاله أو من خلال شخص أجنبي أخر، ويعد ضمان عدم التعرض إلزام على البائع وفق المادة 392 من قانون المعاملات المدنية العماني، كما أن البائع ملزم أيضاً بضمان العيوب الخفية وفق المادة 400 فقرة 2 ولكن يوجد إستثناء على هذا الضمان بموجب المادة 401 من ذات القانون وهو أن البائع لا يضمن عيب جرى العرف على التسامح فيه، ويعد المبيع أمانة في يد ورثة البائع يسلم للمشترى إذا توفى البائع معسر قبل تسليم المبيع للمشترى فهنا المشترى أحق به من سائر الغرماء وفق المادة 418 من قانون المعاملات المدنية فقرة 3، وتعد نفقات تسليم المبيع على البائع.
وعلى الجانب الآخر نستعرض إلتزامات المشترى تجاه البائع والتي يكون أكثر تركيزها هي إلتزام المشترى بدفع ثمن المبيع، فالمشترى وفق المادة 411 من قانون المعاملات المدنية العماني ملزم بدفع ثمن المبيع قبل تسلمه أو المطالبة به، كما أن المشترى وفق المادة 415 فقرة 1 من ذات القانون ملزم بتسليم الثمن المعجل في مكان وجود المبيع وقت العقد ما لم يوجد إتفاق آخر، وتنص الفقرة الثانية من ذات المادة بأداء الثمن المؤجل الذى لم يجر الإتفاق على الوفاء به في مكان معين في موطن المشتري وقت حلول الأجل، ويعتبر ثمن المبيع دين في ذمة المشترى ويجب على ورثته سداده بعد وفاته، فقد نصت المادة 418 من قانون المعاملات المدنية العماني الفقرة الأولى بأنه إذا تسلم المشتري المبيع ثم مات معسراً قبل أداء الثمن يكون الثمن دين على التركة، وتعد أخيراً نفقات تسليم الثمن وعقد البيع وتسجيله على نفقة المشتري وفق المادة 419 من قانون المعاملات المدنية العماني.
ثالثا: حالات طلب التعويض لإخلال البائع والمشترى بإلتزاماتهم
بعد عرض إلتزامات البائع والمشترى تجاه بعضهم الآخر بموجب عقد البيع، يمكن أن نوضح بعض الحالات التي يمكن لكل منهما فيها مطالبة الآخر بالتعويض، فيحق للمشترى مطالبة البائع بالتعويض عن عدم تسليمه المبيع رغم سداد ثمنه بالكامل، أو إذا تسلم المشترى المبيع بغير الحالة التي كان عليها وقت التعاقد، أو تسلمه محمل بحقوق أخرى غير معلوم بها وفق المادة 379 من قانون المعاملات المدنية العماني، كما أكدت المادة 391 من ذات القانون في فقرتها الأولى أنه يحق للمشترى إذا هلك المبيع قبل تسليمه بفعل شخص آخر غير البائع فسخ العقد ومطالبة المتلف بالتعويض، كما يحق للمشترى بموجب المادة 392 التي تنص على ضمان البائع عدم التعرض للمشترى أو تعرض شخص أجنبي آخر يدعى بوجود حق له على المبيع بفعل البائع، وعلى الجانب الأخر يحق للبائع الرجوع على المشترى بالتعويض مع فسخ العقد إذا كان المبيع في يد المشترى وحدد أجل لدفع باقي أو أقساط ثمن المبيع ولم يقم المشترى بالوفاء بأداء هذا الثمن.
رابعاً: ماهية دعاوى التعويض
يشترط على كل من الطرفين لمطالبة الطرف الآخر بالتعويض توافر أركان المسؤولية التي تستوجب التعويض وهم (وجود خطأ – وقوع ضرر على أي من الطرفين – قيام علاقة سببية بينها)، فنرى في حالة مطالبة البائع بالتعويض لعدم أداء المشترى ثمن المبيع يتم التعويض جزاء لما فوته المشترى على البائع من الكسب، أما مطالبة المشترى بالتعويض فتكون عادة بسبب حرمان المشترى من الإنتفاع بالمبيع سواء من خلال عدم تسليمه له أو تسلمه له معيوب أو محمل بديون أو حقوق أخرى غير معلومة للمشترى وقت التعاقد.
كما أكدت المادة 176 من قانون المعاملات المدنية العماني على أنه كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو كان غير مميز بالتعويض وبالرغم من ذلك فإن المطالبة بالتعويض تنتفي إذا نشأ الضرر عن سبب أجنبي كآفة سماوية أو حادث فجائي أو قوة قاهرة أو فعل الغير أو فعل المضرور وفق المادة 177 من ذات القانون، كما أن للمحكمة سلطة تقدير التعويض بموجب المادة 181 من قانون المعاملات المدنية وفق ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار، كما أنه يجوز للمحكمة وفق المادة 182 من ذات القانون أن تأمر بإعادة الحال إلى ما كان عليه أو أن تحكم بأداء أمر معين متصل بالفعل الضار على سبيل التعويض.
ودعاوى التعويض عن الفعل الضار وفق المادة 185 من قانون المعاملات المدنية فقرة 1 يجب أن ترفع قبل إنقضاء خمسة سنوات من يوم علم المضرور بالضرر والمسئول عنه وإلا لم تقبل الدعوى أمام المحكمة، وتنص الفقرة 3 من ذات المادة على أن دعاوى التعويض بصفة عامة لا تُسمع بإنقضاء خمسة عشرة سنة من يوم وقوع الفعل الضار.
مكتب خالد بن عمر فاضل من المكاتب الرائدة في سلطنة عمان في تقديم مختلف الخدمات القانونية وفي جميع أنواع القضايا ويسعدنا تواصلكم معنا أو زيارتنا في المكتب.
لطلب استشارة قانونية في قضايا التعويض في عقد البيع في عمان اتصل بنا على رقم محامي تعويض في مسقط 0096898830992 أو على الرقم: 0096823298799