
سنتطرق في هذا المقال لموضوع التوارث في حال عدم العلم بالأقدم وفاة من المورثون في قانون الأحوال الشخصية العماني وذلك على النحو التالي:-
أولاً: تعريف الإرث:
نصت المادة(234) من قانون الأحوال الشخصية العماني على تعريف الإرث بأنه:-( الإرث انتقال حتمي لأموال وحقوق بوفاة مالكها لمن استحقها).
ثانياً: تعريف المورثون:
المورثون هم الأشخاص الذين ينتقل الحق أو المال منهم الى غيرهم بعد وفاتهم وذلك عن طريق الإرث.
قد يهمك الاطلاع على: خدمة التمثيل القانوني والترافع
ثالثاً: التوارث في حال عدم العلم بالأقدم وفاة من المورثين في قانون الأحوال الشخصية العماني:
حسم قانون الأحوال الشخصية هذه المسألة بعدم توريث المورثون بعضهم البعض في حال عدم العلم بالأقدم منهم في الوفاة حيث نص صراحة على عدم التوارث في المادة(240) التي نصت على أنه:-( إذا مات اثنان أو أكثر وكان بينهم توارث، ولم يعرف أيهم مات أولا فلا استحقاق لأحدهم في تركة الآخر).
قد يهمك الاطلاع على: خدمة التمثيل القانوني والترافع
مكتب خالد بن عمر فاضل من المكاتب الرائدة في سلطنة عمان في تقديم مختلف الخدمات القانونية، بما في ذلك قضايا ابعاد الأجنبي من سلطنة عمان لمخالفة قانون الجزاء أو قانون إقامة الأجانب أو قانون العمل، ويسعدنا تواصلكم معنا أو زيارتنا في المكتب، لا تترددوا في الإتصال بنا على الرقم: 0096898830992 أو على الرقم: 0096823298799