ينظم عقد الإيجار في سلطنة عمان من خلال عدة تشريعات متكاملة. فقد وضع المرسوم السلطاني رقم 6/89 القواعد الأساسية للعلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية، بالإضافة إلى إجراءات تسجيل عقود الإيجار الخاصة بها. وتم تعديل هذا القانون لاحقًا من خلال المرسومين السلطانيين رقم 72/2008 ورقم 107/2010 لتحديث بعض الأحكام ومواكبة المستجدات العملية.
ومع صدور قانون المعاملات المدنية بالمرسوم السلطاني رقم 29/2013، اكتمل الإطار التشريعي لصحة عقد الإيجار في سلطنة عمان. فقد خصص القانون في الباب الثاني فصلًا كاملًا لعقد الإيجار باعتباره أحد عقود المنفعة، وتناول أحكامه في المواد من 516 إلى 560. كما تناول القانون أنواعًا خاصة من عقود الإيجار، بما في ذلك إيجار الأراضي الزراعية، موفرًا بذلك تنظيمًا شاملًا يحمي حقوق الأطراف ويضمن الالتزام بالشروط القانونية.
ما يهمنا تناوله في هذا السياق هو عقد الإيجار في سلطنة عمان نظرًا لما يمثله من علاقة متبادلة بين طرفين، سواء كانوا أشخاصًا طبيعيين أو اعتباريين. فبالنسبة للمستأجر، يعد عقد الإيجار وسيلة لتأمين مسكن مؤقت أو مقر لممارسة الأعمال، بينما يمثل بالنسبة للمؤجر فرصة استثمارية لتحقيق عائد مالي. وفي هذا الإطار، سنستعرض بإيجاز أهم الجوانب المتعلقة بمسألة عقد الإيجار في سلطنة عمان.
التعريف بعقد الإيجار
عرّفت المادة (516) من قانون المعاملات المدنية العماني عقد الإيجار في سلطنة عمان بأنه اتفاق يلتزم بموجبه المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بشيء معين لفترة زمنية محددة مقابل أجر معلوم. ويتميز عقد الإيجار بعدة خصائص تشمل:
- العنصر الزمني: يعد عقد الإيجار عقدًا زمنيًا، حيث تعتبر المدة جزءًا أساسيًا لا ينفصل عن العقد.
- عقد معاوضة: يقوم على تبادل الالتزامات، حيث يقابل التزام المؤجر بتمكين المستأجر التزامًا مقابلًا بدفع الأجر.
- التراضي على ثلاثة عناصر: يشمل التراضي على منفعة العين المؤجرة، مدة الانتفاع، ومقدار الأجر.
- الالتزامات الشخصية: الالتزامات الناتجة عن العقد تظل شخصية بين الطرفين، ولا تنشئ أي حق عيني على العين المؤجرة.
كما وضع القانون شرطين أساسيين متعلقين بالعين المؤجرة:
- قابلية الانتفاع: يجب أن تكون العين مؤهلة للاستخدام الفعلي، بحيث لا يكون الانتفاع بها مستحيلًا.
- التعيين الواضح: يجب أن تكون محددة بشكل كافٍ لتجنب أي نزاع، فلا يجوز أن تكون مجهولة أو غير قابلة للتعيين.
أما فيما يخص الأجر، فقد اشترط القانون أن يكون معلومًا:
- إذا كان نقديًا، فيجب تحديد نوعه وقيمته بدقة.
- إذا كان غير نقدي، فيجب وصفه وتقدير قيمته بوضوح.
يجوز أن يكون الأجر عينًا، دينًا، أو منفعة، فكل ما يقبل ثمنًا في البيع يجوز أن يعد أجرًا في الإيجار. وفي حالة عدم تحديد الأجر، يمكن فسخ العقد مع إلزام المؤجر بدفع أجر المثل عن الفترة التي مضت قبل الفسخ.
التعريف بإلتزامات المؤجر
يعد التزام المؤجر الأساسي، وفقًا للمادة (531) من قانون المعاملات المدنية والمادة 9 مكرر من المرسوم السلطاني رقم 72/2008 بشأن العلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية وتسجيل عقود الإيجار، تسليم العين المؤجرة صالحة للاستفادة منها وفق الغرض المتفق عليه.
إذا كانت العين مؤجرة للسكن، يجب أن تكون جاهزة للسكن فورًا، أما إذا كانت مخصصة لغرض تجاري، فيجب تجهيزها بما يتيح استغلالها لهذا الغرض. فلا يجوز، على سبيل المثال، تسليم شقة بدون سقف أو منشأة تجارية غير موصولة بالكهرباء.
يتحمل المؤجر مسؤولية إصلاح أي أعطال أو مشاكل في العين المؤجرة تؤثر على الانتفاع المقصود، ويضمن خلوها من العيوب التي تحول دون الاستفادة منها، مع استثناء العيوب التي كان المستأجر على علم بها عند التعاقد.
كما يتضمن التزام المؤجر تسجيل عقد الإيجار في سلطنة عمان لدى البلدية المختصة وفق النموذج الرسمي، إلا إذا اتفق الطرفان على أن يقوم المستأجر بهذه المهمة. وعادةً ما تكون رسوم التسجيل على عاتق المؤجر، مع إمكانية أن يقوم المستأجر بسدادها وخصمها لاحقًا من قيمة الإيجار المتفق عليها.
التعريف بإلتزامات المستأجر
يتحمل المستأجر مسؤولية دفع الأجرة وفق المواعيد المتفق عليها في عقد الإيجار في سلطنة عمان، على ألا يتجاوز التأخير خمسة عشر يومًا من تاريخ الاستحقاق، مع استلام إيصال يثبت الأداء. كما يلتزم بسداد كافة الفواتير المتعلقة بالعين المؤجرة، بما في ذلك الكهرباء والمياه والهاتف والصرف الصحي.
ويحظر على المستأجر تأجير العين من الباطن دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من المؤجر. كما يتحمل المستأجر مسؤولية المحافظة على العين المؤجرة، والعناية بها وتنظيفها، وإعادتها عند نهاية العقد بالحالة التي تسلمها عليها، مع استثناء التلف الطبيعي الناتج عن الاستخدام العادي. أما الأضرار الناتجة عن سوء الاستعمال، فيلتزم المستأجر بإصلاحها على نفقته الخاصة.
وفيما يتعلق بالتحسينات أو الإضافات التي يجريها المستأجر، مثل الزراعة أو التزيين، يلتزم المؤجر بتعويض المستأجر عن التكاليف إذا تمت بموافقته المسبقة، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. أما التحسينات المنفذة دون إذن المؤجر، فلا يحق للمستأجر المطالبة بتعويض عنها، ويجوز للمؤجر أن يطالب بإزالتها إذا رغب، إضافة إلى حقه في التعويض عن أي أضرار قد تلحق بالعين المؤجرة نتيجة هذه التحسينات.
ما هي أركان عقد الإيجار في سلطنة عمان ؟
قبل الحديث عن شروط صحة عقد الإيجار في سلطنة عمان نود الإشارة إلى أركان عقد الإيجار في القانون العماني. تشمل أركان عقد الإيجار ما يأتي:
- ركن السبب: يشترط أن يكون سبب الإيجار مشروعًا ومتوافقًا مع القوانين والآداب العامة، إذ إن أي عقد يفتقر لهذا الشرط يكون باطلًا ولا يترتب عليه أي أثر قانوني.
- ركن الرضا: ينعقد عقد الإيجار عند توافق إرادة الطرفين المتعاقدين، إذ يعد الرضا جوهر العقد الأساسي. ويشترط في هذا الركن أن يكون صادرًا عن أشخاص كاملين الأهلية القانونية، بحيث يعتد القانون بإرادتهم ويعتبر عقدهم ملزمًا.
- ركن المحل: يتمثل في الشيء المؤجر والأجرة المتفق عليها. يجب أن يكون المأجور موجودًا وقابلًا للمعاينة بحيث تنفي أي جهالة، وإذا لم يتم تحديد جودة المأجور بدقة، يعتد بالمتوسط. كما يشترط أن تكون الأجرة حقيقية وجدية، فلا يعتد بأي أجر صوري أو غير جاد.
ما هي شروط صحة عقد الإيجار في سلطنة عمان ؟
تتضمن شروط صحة عقد الإيجار في سلطنة عمان ما يأتي:
- الأهلية: وفقًا للمادة (517) من قانون المعاملات المدنية العماني، يشترط أن يكون كلا الطرفين – المؤجر والمستأجر – كامل الأهلية وقت إبرام العقد. ومن أهم متطلبات الأهلية بلوغ سن 18 عامًا، وأن يكون الطرف العاقل غير مجنون أو معتوه، بحيث يعتد القانون بإرادته عند التعاقد.
- الملكية: يجب أن يمتلك المؤجر العقار أو الشيء المؤجر فعليًا. ومع ذلك، تسمح المادة (518) من نفس القانون بانعقاد عقد الإيجار الفضولي مؤقتًا على أن يتم التصديق من صاحب الحق لاحقًا، شريطة توافر الشروط القانونية اللازمة.
- التسليم: ينص القانون في المادة (519) على وجوب تسليم المؤجر للعين المؤجرة للمستأجر. ومن الممارسات المستحسنة إدراج بند في العقد يفيد بأن المستأجر قد استلم العقار أو الشيء المؤجر فعليًا وبدأ الانتفاع به.
- العلم الكافي بالمأجور: وفق المادة (520) من قانون المعاملات المدنية العماني، يجب أن يكون لدى الطرفين معرفة دقيقة بالشيء المؤجر. لذا ينصح بتوثيق مواصفات العقار أو الشيء المؤجر بدقة في العقد لتجنب أي نزاعات مستقبلًا.
- تعيين الأجرة: تشترط المادة (520) أيضًا تحديد الأجرة في العقد بدقة، سواء بالعدد والنوع (مثل 500 ريال عماني) أو بوصفها منفعة عينية، كما يمكن الاتفاق على طريقة الدفع سواء كانت دفعة واحدة، أو مؤجلة، أو على أقساط شهرية أو نصف سنوية أو سنوية.
تذكير: إذا ما أردت طلب استشارة قانونية، اتصل بنا.



