
سنتطرق في هذا المقال لموضوع وقف الخصومة في قانون الإجراءات المدنية والتجارية العماني وذلك على النحو التالي:-
أولاً: تعريف الخصومة:
هي مجموعة الإجراءات المتخذة في الدعوى من يوم رفعها في المحكمة إلى يوم نهايتها بصدور حكم نهائي فيها منهي للنزاع وللحق الموضوعي.
ثانياً: وقف الخصومة:
هو عدم السير فيها إذا ما طرأ عليها أثناء نظرها سبب من أسباب الوقف.
ثالثاً: أسباب وقف الخصومة:
- أسباب موقفة للخصومة نص عليها القانون.
- أسباب موقفة للخصومة بحكم المحكمة.
- أسباب موقفة للخصومة باتفاق الخصوم.
1- وقف الخصومة بنص القانون:
يقصد بها الأسباب التي نص القانون على وقفها بحيث تنعدم سلطة المحكمة في تقدير وقف السير في الدعوى أو عدم وقفها أي أن الوقف يتم بقوة القانون متى قام سبب من الأسباب التي نص عليها دون حاجة لصدور حكم يقرره.
ومثال لذلك وقف الدعوى الأصلية في حال تقديم طلب رد القاضي إلى أن يحكم في طلب الرد وفقاً لما نصت عليه المادة(157) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية العماني التي نصت على أنه:-(يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم فيه، ومع ذلك يجوز لرئيس المحكمة ندب قاض بدلاً من طلب رده).
وكذلك وقف السير في الدعوى المدنية إلى حين الفصل في الدعوى العمومية وفقاً لما نصت عليه المادة(155) من قانون الإجراءات الجزائية العماني التي نصت على أنه:-(إذا رفعت الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية يجب وقف الفصل فيها حتى يحكم نهائيا في الدعوى العمومية المقامة قبل رفعها أو أثناء السير فيها).
وقد أرست المحكمة العليا في مبادئها الراسخة بهذا الصدد أنه:-(يعد إقامة الدعوى العمومية مانعاً قانونيا من السير في الدعوى المدنية إذا كانت قد رفعت، فإن لم ترفع فإن هذه القاعدة أيضا تسري في شأن الدعوى المدنية بمعنى أنها تحول دون رفع الدعوى طالما كانت الدعوى العمومية قيد النظر أمام المحكمة المختصة، وتعتبر مدة نظر الدعوى العمومية مدة وقف حتى صدور الحكم الجزائي البات فيها).الطعن رقم135/2020م جلسة 27/12/2020م.
قد يهمك الاطلاع على: خدمة الإستشارات القانونية
2- وقف الخصومة بحكم المحكمة:
الوقف القضائي هو عبارة عن سلطة تقديرية ممنوحة للمحكمة للحكم بوقف السير في الدعوى حيث تعتبر الدعوى موقوفة من تاريخ صدور الحكم بالوقف وذلك في حالتين:
الحالة الأولى الوقف الجزائي للدعوى بحكم المحكمة مثال لذلك إذا تخلف المدعي عن إيداع المستندات أو أي إجراء من إجراءات الخصومة حددته المحكمة جاز للمحكمة أن توقف السير في الدعوى لمدة ثلاثة أشهر وفقاً لما نصت عليه المادة(101) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية العماني التي نصت على أنه:-(يجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بالغرامة على المدعي أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر بعد سماع أقوال المدعى عليه، فإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة جاز الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن).
الحالة الثانية الوقف التعليقي وهو وقف الدعوى من جانب المحكمة للفصل في مسألة أولية يتوقف على الفصل فيها الحكم في الدعوى وفقاً لما نصت عليه المادة(128) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية العماني التي نصت على أنه:-(في غير الأحوال التي ينص فيها القانون على وقف الدعوى وجوباً أو جوازاً يكون للمحكمة أن تأمر بوقف الدعوى كلما رأت تعليق الحكم في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم.
وبمجرد زوال سبب الوقف يكون لأي من الخصوم طلب تحديد جلسة لمواصلة السير فيها).
وقد أرست المحكمة العليا في مبادئها الراسخة بهذا الصدد أنه:-(إن الوقف التعليقي طبقاً لنص المادة(128) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية أمر جوازي متروك لمطلق تقدير المحكمة حسبما تستبينه من جدية المنازعة في المسألة الأولية الخارجة عن اختصاصها، فلا يجوز النص على حكمها بعدم استعمالها لتلك الرخصة باعتبار أن الوقف التعليقي من إطلاقات محكمة الموضوع ولا عليها إن هي التفتت عنه). الطعن رقم333/2019م(أ) جلسة 7/4/2020م.
(إن طلب وقف الدعوى العمالية لحين الفصل في الدعوى الجزائية، تعليقاً إلى حين الفصل في مسألة أولية هو أمر جوازي لمحكمة الموضوع، إلا أنه إذا كان الفصل في هذه المسألة الأولية يؤثر في الدعوى المطروحة عليها فإنه في هذه الحالة يكون لزاما عليها أن توقف الدعوى في تلك المسألة الأولية). الطعن رقم245/2018م جلسة 5/11/2018م.
قد يهمك الاطلاع على: خدمة الإستشارات القانونية
3- وقف الخصومة باتفاق الخصوم:
يجوز للخصوم أن يتفقوا على وقف سير الدعوى لمدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهم وذلك تمكيناً لهم من الصلح بعيداً عن ساحات المحاكم، أو فض خلافهم عن طريق التحكيم أو غير ذلك، ويتشرط لذلك ما يلي:-
- أن يكون الاتفاق بين جميع الخصوم على وقف السير في الدعوى.
- ألا تزيد مدة الوقف على ستة أشهر تبدأ من تاريخ إقرار المحكمة للاتفاق.
- أن تقر المحكمة اتفاق الخصوم.
وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة(127) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية العماني التي نصت على أنه:-(يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها لمدة ستة أشهر على الأكثر من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهم، ولا يكون لهذا الوقف أثر في أي ميعاد حتمي يكون القانون قد حدده لإجراء ما.
ولا يجوز لأي من الطرفين أن يعجل الدعوى خلال تلك المدة إلا بموافقة خصمه.
وإذا لم تعجل الدعوى خلال العشرة أيام التالية لنهاية الأجل اعتبر المدعي تاركاً دعواه والمستأنف تاركاً استئنافه).
قد يهمك الاطلاع على: خدمة الإستشارات القانونية
رابعاً: آثار وقف الخصومة:
- يؤثر وقف الخصومة على سيرها وليس على قيامها أمام المحكمة حيث تبقى الدعوى منتجة لجميع أثارها ويبقى صحيحاً كل ما تم فيها من إجراءات قبل وقف الخصومة.
- إذا كان الوقف قد تم اتفاقاً بين الخصوم لا يؤثر على سريان أي ميعاد حتمي يكون القانون قد حدده لإجراء ما، ويتعين مباشرة الإجراء في الميعاد الذي حدده القانون رغم الوقف، فإذا صدر مثلاً حكم في الدعوى وأعلن للخصم قبل الوقف فإن الوقف لا يؤثر على سريان ميعاد الطعن في هذا الحكم.
خامساً: انتهاء وقف الخصومة واستئناف سيرها:
وفقا لما نصت عليه المواد(101،127،128) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية العماني المار بيانهم أعلاه فإنه يزول الوقف بزوال سببه ويستأنف السير في الدعوى وفق ما يلي:-
- إذا كان الوقف بنص القانون يزول بتحقق ما أوجبه النص القانوني سبباً لوقف الدعوى مثالاً لذلك إذا كان الوقف بسبب رد القاضي فإنه يزول بالحكم الصادر من المحكمة في طلب الرد، وإذا كان الوقف صادراً في الدعوى المدنية بسبب تعلقها بالدعوى العمومية فإنه يزول بالحكم الصادر في الدعوى العمومية.
- إذا كان الوقف عقاباً للمدعي زال بانتهاء المدة التي حددتها المحكمة لبقاء الدعوى موقوفة ويتوجب على المدعي تعجيل دعواه خلال ثلاثين يوماً بعد صدور الحكم بإيقاف سير الدعوى.
- إذا كان الوقف للفصل في مسألة أولية زال الوقف بصدور الحكم في هذه المسألة.
- إذا كان الوقف باتفاق الخصوم زال بانتهاء مدته أو باتفاق الخصوم على إنهائه قبل اكتمال المدة ولا يجوز للمدعي خلال تلك المدة أن يعجل الدعوى قبل انتهاء مدة الوقف إلا بموافقة خصمه.
وبمجرد زوال سبب الوقف تستأنف الخصومة سيرها من آخر إجراء تم فيها وذلك بتعجيل أحد الخصوم لها خلال عشرة أيام بعد انتهاء المدة المتفق عليها بين الخصوم لإيقاف الدعوى وذلك بإعلان للخصم الآخر تحدد فيه الجلسة التي ستظهر فيها القضية، وإذا لم يقم المدعى بتعجيل الدعوى بعد انتهاء مدة الوقف المتفق عليها مع المدعى عليه اعتبرت الدعوى كأن لم تكن.
قد يهمك الاطلاع على: خدمة التمثيل القانوني والترافع
مكتب خالد بن عمر فاضل من المكاتب الرائدة في سلطنة عمان في تقديم مختلف الخدمات القانونية، بما في ذلك قضايا ابعاد الأجنبي من سلطنة عمان لمخالفة قانون الجزاء أو قانون إقامة الأجانب أو قانون العمل، ويسعدنا تواصلكم معنا أو زيارتنا في المكتب، لا تترددوا في الإتصال بنا على الرقم: 0096898830992 أو على الرقم: 0096823298799