أثر الأعذار المعفية على الدعوى الجزائية في قانون الجزاء العماني

أثر الأعذار المعفية على الدعوى الجزائية في قانون الجزاء العماني
أثر الأعذار المعفية على الدعوى الجزائية في قانون الجزاء العماني

سنتطرق في هذا المقال لموضوع أثر الأعذار المعفية على الدعوى الجزائية في قانون الجزاء العماني وذلك على النحو التالي:-                                                                                                                        

أولاً: تعريف الاعذار المعفية من العقاب:

عبارة عن اسباب تحول دون الحكم بالعقوبة على الرغم من بقاء اركان الجريمة كافة وشروط المسئولية عنها متوافرة فالعذر المعفي يفترض توافر وقوع الجريمة وثبوت المسئولية عنها ولكنه يحول دون توقيع العقوبة.

ويطلق على الاعذار المعفية مصطلح موانع العقاب وهي تستند الى اعتبارات تجعل مصلحة المجتمع في عدم توقيع العقاب راجعة الى مصلحته في توقيعه، فيتقرر اعفاء بعض الاشخاص من العقاب جلبا للمنفعة الاهم اجتماعيا والتي تتمثل في عدم التمادي في النشاط الاجرامي او منع وقوع بعض الجرائم او مساعدة السلطات على ضبط الجناة.

ثانياً: الفرق بين الأعذار المعفية وموانع المسؤولية جزائية:

إن الفرق بين موانع العقاب والاعذار المعفية هي أن الاعذار المعفية لا تنفي أركان الجريمة أو شرطا المسؤولية الجزائية وهي أسباب شخصية تتعلق بالشخص الذي توافرت فيه شروط العذر المعفي، أما أسباب التبرير فهي أسباب تنفي الركن الشرعي للجريمة في حين أن هذا الركن يبقى في الأعذار المعفية وأسباب التبرير أسباب موضوعية أما موانع المسؤولية الجزائية فهي تنفي شروط المسؤولية الجزائية(الإدراك أو الإرادة) بينما الأعذار المعفية تبقي هذه الشروط بالرغم من أن موانع المسؤولية الجزئية شخصية مثل الأعذار المعفية.

قد يهمك الاطلاع على: خدمة التمثيل القانوني والترافع

ثالثاً: الغاية من الاعذار المعفية:

إن الغاية التي من أجلها يمنح القانون العذر المعفي هي المنفعة الاجتماعية التي يحصل عليها المجتمع من هذا الإعفاء وهذه المنفعة تتحقق:

1-عند قيام مرتكب الجريمة بتقديم خدمة للمجتمع بالكشف عن الجريمة والمساهمين فيها، فهذه الخدمة يقدرها القانون ويرى من أجلها إعفاء من قام بالكشف عنها من العقوبة، فعادة ما تكون هذه الجرائم خفية ولا تعلم بها السلطة، فإعلام السلطة بها يعني تقديم خدمة كبيرة للمجتمع ومثال ذلك الاعفاء من عقوبة الجرائم الماسة بأمن الدولة لمن اشترك فيها وأخبر بها السلطة قبل البدء في التنفيذ وذلك وفقاً لنص المادة(93) من قانون الجزاء العماني التي نصت على أنه:-( يعفى من العقوبات المقررة للجرائم الماسة بأمن الدولة كل من بادر بإبلاغ السلطات العامة قبل البدء في تنفيذ الجريمة. ويجوز الإعفاء من العقوبة إذا حصل الإبلاغ بعد تنفيذ الجريمة، أو في أثناء اتخاذ إجراءات التحقيق إذا كان من شأن ذلك المساهمة في القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين، أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها).

2-قد يكون الإعفاء لمرتكب الجريمة أو المشترك والمساهم فيها إذا تبين أنه كان مكرهاً ومرغماً على القيام بالجريمة أو الاشتراك والمساهمة في تنفيذها ومثال لذلك اعفاء العماني الذي التحق بقوات عسكرية لدولة في حالة حرب مع سلطنة عمان وكان موجوداً في أراضي تلك الدولة وأكره على الالتحاق دون إرادة منه وذلك وفقاً لنص المادة(126) من قانون الجزاء العماني التي نصت على أنه:-( يعاقب بالإعدام أو السجن المطلق كل عماني التحق بأي وجه بقوات مسلحة أو تشكيلات معادية لها أو حمل السلاح ضد البلاد. ويجوز أن يعفى من العقاب من وجد في أراضي تلك الدولة وأرغم على ارتكاب الفعل بمقتضى قوانينها).

3-قد يكون الإعفاء للمحافظة على الروابط الأسرية وصلة القربى مثال لذلك قيام الشخص بإعانة أو إخفاء الجناة إذا كانوا من أصوله أو فروعهم أو أزواجهم وذلك وفقاً لنص المادة(246) من قانون الجزاء العماني

4- قد يكون الإعفاء لتشجيع الجاني في عدم المضي بمشروعه الإجرامي ومثال ذلك رجوع الشاهد عن شهادة الزور وعن اليمين الكاذبة قبل صدور حكم في موضوع الدعوى وذلك وفقاً لنص المادة(234) من قانون الجزاء العماني التي نصت على أنه:-( يعفى من العقوبة المترتبة على شهادة الزور:

أ- الشاهد الذي أدى الشهادة الكاذبة في أثناء تحقيق جزائي إذا رجع عنها قبل التصرف في التحقيق، وقبل أن يبلغ عنه.

ب- الشاهد الذي أدى الشهادة الكاذبة في أثناء المحاكمة إذا رجع عنها قبل الحكم، وقبل أن يبلغ عنه في موضوع الدعوى).

رابعاً: أثر الأعذار المعفية على الدعوى الجزائية:

عند توافر العذر المعفي فإنه يؤدي إلى الإعفاء من العقوبة سواء كانت أصلية أو تبعية أو تكميلية ويقتصر على الشخص الذي يتوافر فيه العذر المعفي ولا يستفيد منه المساهمين في الجريمة  ولا أثر له على المسؤولية المدنية أو التأديبية فالفاعل الذي أُعفي من العقوبة يسأل عن تعويض الأضرار التي سببها للغير، على أن تقرير العذر من اختصاص المحكمة ولا يدخل في حدود تقدير الادعاء العام إذ أنه أمر متعلق بتطبيق العقوبة.

قد يهمك الاطلاع على: خدمة التمثيل القانوني والترافع

مكتب خالد بن عمر فاضل من المكاتب الرائدة في سلطنة عمان في تقديم مختلف الخدمات القانونية، بما في ذلك قضايا ابعاد الأجنبي من سلطنة عمان لمخالفة قانون الجزاء أو قانون إقامة الأجانب أو قانون العمل، ويسعدنا تواصلكم معنا أو زيارتنا في المكتب، لا تترددوا في الإتصال بنا على الرقم: 0096898830992 أو على الرقم: 0096823298799

شارك المحتوى عبر منصات التواصل الإجتماعي