اختصام الغير في قانون الإجراءات المدنية والتجارية العماني

اختصام الغير في قانون الإجراءات المدنية والتجارية العماني
اختصام الغير في قانون الإجراءات المدنية والتجارية العماني

يقصد باختصام الغير إجبار شخص من غير أطراف الخصومة على أن يصبح طرفاً فيها وذلك بناءً على طلب أحد الخصوم أو بأمر تصدره المحكمة من تلقاء نفسها وفقاً لما نصت عليه المادة (117) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم29/2002م التي نصت على أنه:-(مع مراعاة أحكام المادة(67) للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها، وذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة، وللمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بإدخال من ترى إدخاله لمصلحة العدالة ولإظهار الحقيقة، وتعين المحكمة ميعاد حضور من تأمر بإدخاله ومن يقوم الخصوم بإدخاله).  

أولاً: اختصام الغير بناء على طلب أحد الخصوم:

يجوز للخصوم اختصام من كان يصح اختصامه في الدعوى عند رفعها ومثال لذلك إذا رفع الدائن دعوى للمطالبة بالدين على أحد المدينين المتضامنين فيجوز بناء على طلب الدائن أو المدين اختصام باقي المدينين المتضامنين وكذلك إذا رفع أحد الملاك على الشيوع دعوى ملكية جاز اختصام باقي الشركاء على الشيوع.

ثانياً: شروط اختصام الغير بناء على طلب أحد الخصوم:                                                                      

يشترط لجواز الاختصام أن تكون هناك علاقة ارتباط بين الخصم المطلوب ادخاله وبين الطلب الأصلي فلا يكفي أن يكون هناك تماثل بين الاختصام والطلب الأصلي.

قد يهمك الاطلاع على: خدمة التمثيل القانوني والترافع

ثالثاً: اختصام الغير بأمر المحكمة لإظهار الحقيقة:

يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أن تأمر باختصام الغير لإظهار الحقيقة ويكون ذلك بإلزامه بتقديم ورقة أو مستند تحت يده واختصام الغير لهذا الغرض جائز سواء أمام محكمة أول درجة أو أمام محكمة الاستئناف لأنه لا يتضمن توجيه طلبات للخصوم أو من الخصوم للغير المختصم فلا يترتب على إبدائه لأول مرة في الاستئناف تفويت درجة من درجات التقاضي ولا يعتبر الغير المختصم في هذه الحالة خصما بالمعنى الحقيقي للخصم ولا يتحمل حقوق أو واجبات الخصم وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة (22)من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية  العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم68/2008م  التي نصت على أنه:-(يجوز للمحكمة أثناء سير الدعوى ولو أمام محكمة ثاني درجة أن تأذن في إدخال الغير لإلزامه بتقديم محرر تحت يده أو صورة رسمية منه),

رابعاً: اختصام الغير بأمر المحكمة لمصلحة العدالة:

يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها اختصام الغير لمصلحة العدالة وذلك في  حدود الطلبات المرفوعة بها الدعوى، كما قد يقوم أحد الخصوم بتوجيه طلبات إليه أو يقوم الغير نفسه بتوجيه

طلب منه إلى الخصوم فيجوز للمحكمة أن تأمر باختصام الغير في الحالات الآتية ونذكرها على سبيل المثال لا الحصر:-

  1. أن تختصم من كان طرفا في الدعوى في مرحلة سابقة، ومثال لذلك أن يرفع الشخص دعواه على عدة أشخاص ثم تنقضي الخصومة بالنسبة لأحد هؤلاء الأشخاص قبل الفصل في موضوعها كما لو حكمت المحكمة ببطلان صحيفة الدعوى بالنسبة له أو باعتبارها كأن لم تكن أو بسقوط الخصومة بالنسبة له، ففي كل تلك الحالات يجوز للمدعى أن يختصم هذا الشخص من جديد ويوجه نفس الادعاء إليه.
  2. أن تأمر باختصام من تربطه بأحد الخصوم رابطة تضامن أو التزام لا يقبل التجزئة، كالدائن الذي رفع دعواه على أحد المدينين المتضامنين، فيجوز للمحكمة أن تأمره باختصام باقي المدينين ليكون الحكم حجة عليهم جميعا، كما يجوز للمحكمة أن تأمر المدعى الذي رفع دعواه على أحد الورثة في أمر متعلق بالتركة أن يختصم باقي الورثة.
  3. أن تأمر باختصام الغير إذا رأت أنه سيضار من قيام الدعوى أو من الحكم فيها وكان لدى المحكمة دلائل على التواطؤ أو الغش أو التقصير من جانب الخصوم، ومثال ذلك الدعوى التي يرفعها المدين للمطالبة بحقوقه، فيجوز لها أن تأمر باختصام الدائن أو العكس بأن كان رافع الدعوى هو الدائن فيجوز لها أن تختصم المدين فإذا أمرت المحكمة باختصام شخص معين فإنها تحدد ميعادا لاختصامه، كما أنها تعين الخصم الذي يجب عليه أن يقوم بذلك سواء المدعى أو المدعى عليه حسب ظروف كل حالة.
  4. أن تأمر باختصام الغير سواء لتوجيه طلب إليه أو لكي يشارك أو ينضم إلى أحد الخصوم في طلباته وإذا لم ينفذ الخصم ما أمرته به المحكمة جاز لها أن تحكم عليه بغرامة، ويجوز لها أن تحكم بوقف الدعوى جزاء له أن كان هو المدعى ولا يصبح الغير طرفا في الخصومة إلا بقيام أحد الخصوم بإعلانه، أما قبل ذلك فلا يعتبر طرفا في الخصومة، إلا أنه بمجرد اختصامه في الدعوى يصبح طرفا فيها ويجوز له الطعن في الحكم الصادر فيها.

خامساً: إجراءات الاختصام:

حدد قانون الإجراءات المدنية والتجارية العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم29/2002م طريقا واحدا يتعين إتباعه لاختصام الغير سواء كان ذلك بناءً على طلب الخصوم أو بأمر من المحكمة، فقد أوجب قانون الإجراءات المدنية والتجارية العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم29/2002م إتباع الطريق العادي لرفع الدعوى أي يجب اختصام الغير بصحيفة طلب إدخال يقدم للمحكمة وتعين المحكمة ميعاد لحضور الخصم المدخل سواء كان ذلك بطلب إدخال مقدم من أحد الخصوم أو من المحكمة ذاتها.

سادساً: طلب اختصام الغير أمام محكمة الاستئناف:

لا يجوز للمحكمة أو للخصوم طلب إدخال الغير في مرحلة استئناف الدعوى إلا إذا كان الإدخال لتقديم الغير ورقة منتجة في الدعوى تحت يده وفقاً لما نصت عليه المادة (226) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم29/2002م التي نصت على أنه:-(لا يجوز في الاستئناف إدخال من لم يكن خصما في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف مالم ينص القانون على غير ذلك).  

قد يهمك الاطلاع على: خدمة التمثيل القانوني والترافع

مكتب خالد بن عمر فاضل من المكاتب الرائدة في سلطنة عمان في تقديم مختلف الخدمات القانونية، بما في ذلك قضايا ابعاد الأجنبي من سلطنة عمان لمخالفة قانون الجزاء أو قانون إقامة الأجانب أو قانون العمل، ويسعدنا تواصلكم معنا أو زيارتنا في المكتب، لا تترددوا في الإتصال بنا على الرقم: 0096898830992 أو على الرقم: 0096823298799

شارك المحتوى عبر منصات التواصل الإجتماعي