
الأثر القانوني لوفاة المتهم على الدعوى الجزائية والدعوى المدنية المرفوعة تبعاً لها:
تعتبر وفاة المتهم من الأسباب المتعلقة بالنظام التي تؤدي لإنقضاء الدعوى الجزائية في مواجهته حسبما نصت عليه المادة(15) من قانون الإجراءات الجزائية العماني التي نصت على أنه:-(تنقضي الدعوى العمومية بوفاة المتهم أو العفو عن الجريمة أو مضي المدة أو التنازل عن الشكوى أو الطلب أو الحكم فيها نهائيا أو بإلغاء النص العقابي، ولا يمنع ذلك من الحكم بالمصادرة في الحالات التي ينص عليها القانون).
أولاً: الأثر القانوني لوفاة المتهم على الدعوى الجزائية:
الأثر القانوني الذي يترتب على وفاة المتهم هو انقضاء الدعوى الجزائية في مواجهته وذلك في أي مرحلة من المراحل التي تكون عليها الدعوى الجزائية وهذا الأثر يجب القضاء به متى ما حدثت وفاة المتهم، فإذا كانت الوفاة قد حدثت قبل أن يحرك الادعاء العام الدعوى بأول إجراء من إجراءات التحقيق فعلى الادعاء العام أن يصدر بناءً على محضر جمع الاستدلالات قراراً بحفظ الأوراق، وإذا كانت الوفاة قد حدثت بعد تحريكها وقبل إحالتها إلى القضاء كان من المتعين أن يصدر الادعاء العام قراراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية، وإذا كانت الوفاة قد حدثت بعد الإحالة إلى المحكمة من قبل الإدعاء العام تعين على المحكمة أن تحكم بانقضاء الدعوى العمومية ( الجزائية) بسبب الوفاة حتى ولو كانت الدعوى منظورة أمام المحكمة العليا.
قد يهمك الاطلاع على: خدمة الإستشارات القانونية
ثانياً: الأثر القانوني لوفاة المتهم على تنفيذ العقوبات والتدابير الاحترازية:
يقتصر الأثر القانوني لوفاة المتهم بعد الحكم عليه نهائياً إلى سقوط العقوبة المحكوم بها عليه المقيدة للحرية دون العقوبات المالية فإنها تنفذ في تركته حسبما نصت عليه المادة(331) من قانون الإجراءات الجزائية العماني التي نصت على أنه:-(إذا توفي المحكوم عليه بعد الحكم عليه نهائيا، تنفذ العقوبات المالية والتعويضات وما يجب رده والمصروفات في تركته) كما تنفذ المصادرة على جميع الأشياء التي كان صنعها أو استعملها أو حازها أو عرضها للبيع المتهم وكانت مستخدمة في الجريمة أو كان صنعها أو استعمالها أو حيازتها جريمة في ذاته وجب الحكم بالمصادرة في جميع الأحوال ولو لم تكن تلك الأشياء ملكا للمتهم وذلك حسبما نصت عليه المادة(59) من قانون الجزاء العماني التي نصت على أنه:-(فيما عدا الأحوال التي يوجب القانون فيها الحكم بالمصادرة، يجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة في جناية أو جنحة أن تحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة، أو التي استعملت في ارتكابها، أو التي كانت معدة للاستعمال فيها. وإذا كانت الأشياء المذكورة من التي يعد صنعها أو استعمالها أو حيازتها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة في ذاته، وجب الحكم بالمصادرة في جميع الأحوال، ولو لم تكن تلك الأشياء ملكا للمتهم).
ثالثاً: الأثر القانوني لوفاة المتهم على الدعوى المدنية المرفوعة تبعاً للدعوى الجزائية:
لا يترتب على الدعوى المدنية المرفوعة تبعاً للدعوى الجزائية أي تأثير نسبة لوفاة المتهم، وذلك لأن الدعوى المدنية يخلف فيها عن المتهم الذي تُوفى ورثته وهم مُلزمون بقضاء ما في ذمته من ديون وما في حكمها من الالتزامات من تركته حسبما نصت عليه المادة(331) من قانون الإجراءات الجزائية العماني التي نصت على أنه:-(إذا توفي المحكوم عليه بعد الحكم عليه نهائيا، تنفذ العقوبات المالية والتعويضات وما يجب رده والمصروفات في تركته).
قد يهمك الاطلاع على: خدمة التمثيل القانوني والترافع
مكتب خالد بن عمر فاضل من المكاتب الرائدة في سلطنة عمان في تقديم مختلف الخدمات القانونية، بما في ذلك قضايا ابعاد الأجنبي من سلطنة عمان لمخالفة قانون الجزاء أو قانون إقامة الأجانب أو قانون العمل، ويسعدنا تواصلكم معنا أو زيارتنا في المكتب، لا تترددوا في الإتصال بنا على الرقم: 0096898830992 أو على الرقم: 0096823298799