
سنتطرق في هذا المقال لموضوع التعريف بنظام العمل الليلي في قانون العمل العماني وذلك على النحو التالي:-
أولاً: تعريف العمل الليلي:
تُعرف العمل الليلي بأنه العمل الذي يؤدى في الفترة ما بين الساعة التاسعة مساء الى الخامسة صباحا.
ثانياً: تعريف العامل الليلي:
يقصد بالعامل الليلي العامل الذي يؤدي أي عمل في أي فترة من فترات العمل الليلي .
ثالثاً: شروط ممارسة العمل الليلي:
1-أن يكون العامل لائق طبياً للعمل لدى صاحب العمل خلال الفترة ما بين الساعة التاسعة مساء الى الخامسة صباحا.
2- أن لا يكون العامل من الفئات التي لا يجوز تشغيلها ليلاً كالمرأة الحامل وذوي الحاجات الخاصة ومن يصدر بشأنهم قرار بحظر تشغيلهم ليلاً.
قد يهمك الاطلاع على: خدمة التمثيل القانوني والترافع
رابعاً: ساعات العمل الليلي:
نصت المادة الأولى من قانون العمل العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم53/2023م على ساعات العمل الليلي بأنها:-(16-ساعات العمل الليلي: الفترة ما بين الساعة التاسعة مساء أو الخامسة صباحا، والتي يكون فيها العامل تحت إدارة صاحب العمل وإشرافه).
خامساً: مدى جواز انتقال العامل من نظام العمل الليلي الى نظام العمل النهاري:-
يجوز للعامل المعين بنظام العمل الليلي أن ينتقل من نظام العمل الليلي الى نظام العمل النهاري إذا كان غير قادر على أداء العمل خلال ساعات العمل الليلية على أن يثبت ذلك بواسطة شهادة طبية معتمدة وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة(74) من قانون العمل العماني التي نصت على أنه:-(يتعين على صاحب العمل نقل العامل الذي يعمل بنظام ساعات العمل الليلية إلى نظام ساعات العمل النهارية إذا اثبت بشهادة صادرة عن جهة طبية معتمدة عدم قدرة العامل على أداء العمل خلال ساعات العمل الليلية).
قد يهمك الاطلاع على: خدمة التمثيل القانوني والترافع
مكتب خالد بن عمر فاضل من المكاتب الرائدة في سلطنة عمان في تقديم مختلف الخدمات القانونية، بما في ذلك قضايا ابعاد الأجنبي من سلطنة عمان لمخالفة قانون الجزاء أو قانون إقامة الأجانب أو قانون العمل، ويسعدنا تواصلكم معنا أو زيارتنا في المكتب، لا تترددوا في الإتصال بنا على الرقم: 0096898830992 أو على الرقم: 0096823298799