الدفع بعدم تنفيذ العقد في قانون المعاملات المدنية العماني

الدفع بعدم تنفيذ العقد في قانون المعاملات المدنية العماني
الدفع بعدم تنفيذ العقد في قانون المعاملات المدنية العماني

سنتطرق في هذا المقال لموضوع الدفع بعدم تنفيذ العقد في قانون المعاملات المدنية العماني وذلك على النحو التالي:-                                                                                                                         

أولاً: تعريف العقد:

عرفت المادة(66) من قانون المعاملات المدنية العماني العقد بأنه:-(العقد هو ارتباط الايجاب بالقبول وتوافقهما على وجه يثبت أثره في المعقود عليه).

ثانياً: شروط الدفع بعدم تنفيذ العقد:

1-أن يكون العقد ملزماً للجانبين.

2-أن تكون الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء.

3-عدم التعسف في استعمال الدفع بعدم تنفيذ العقد.

قد يهمك الاطلاع على: خدمة التمثيل القانوني والترافع

ثالثاً: طريقة الدفع بعدم تنفيذ العقد:                                                                              

لا يشترط لنشوء الحق في عدم تنفيذ العقد إعذار المتعاقد الأخر لأن امتناع المتعاقد عن تنفيذ التزامه يعتبر إعذاراً للمتعاقد الآخر يوجب تنفيذ ما عليه من التزام وللمتعاقد الذي يدفع بعدم التنفيذ الحق في تقدير الظروف وتقدير حقه في الدفع بعدم تنفيذ العقد.

رابعا: أثر التمسك بالدفع بعدم التنفيذ:

إذا توافرت الشروط التي يتعين وجودها في الدفع بعدم تنفيذ العقد فللطرف الذي له حق الدفع بعدم تنفيذ العقد أن يمتنع عن تنفيذ ما عليه من التزام ولا يمكن إجباره على تنفيذه وذلك وفقاً لنص المادة(157) من قانون المعاملات المدنية العماني التي نصت على أنه:-(إذا كانت الالتزامات المتقابلة في العقود الملزمة للجانبين مستحقة الوفاء، جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به).

قد يهمك الاطلاع على: خدمة التمثيل القانوني والترافع

مكتب خالد بن عمر فاضل من المكاتب الرائدة في سلطنة عمان في تقديم مختلف الخدمات القانونية، بما في ذلك قضايا ابعاد الأجنبي من سلطنة عمان لمخالفة قانون الجزاء أو قانون إقامة الأجانب أو قانون العمل، ويسعدنا تواصلكم معنا أو زيارتنا في المكتب، لا تترددوا في الإتصال بنا على الرقم: 0096898830992 أو على الرقم: 0096823298799

شارك المحتوى عبر منصات التواصل الإجتماعي