سنتطرق في هذا المقال لبيان الدفوع القانونية في قانون الإجراءات المدنية والتجارية العماني وذلك على النحو التالي:-
تمثل الدفوع القانونية أهمية بالغة في حماية حقوق أطراف الدعوى القضائية، فهي حق أصيل للمتقاضين حيث يتمسك بها من شرعت لمصلحته، وقد نص قانون الإجراءات المدنية والتجارية العماني في العديد من مواده على بيان الدفوع الشكلية والموضوعية والدفع بعدم القبول وشروط إبدائها وما يترتب عليها من أحكام، وهو الأمر الذي نتطرق إليه في هذا المقال حيث نبين الدفوع وما يترتب عليها من أحكام والفرق فيما بينها، حيث أنه لا بد قبل البدء في اتخاذ إجراءات الدعوى القضائية أو السير فيها من معرفة الدفوع القانونية والإلمام بها وما يترتب عليها من أحكام حتى لا تضيع حقوق المتقاضين بسبب جهلهم بالدفوع القانونية وفق الأوضاع التي نص عليها القانون .
1-أنواع الدفوع في قانون الإجراءات المدنية والتجارية العماني:-
تنقسم الدفوع في قانون الإجراءات المدنية والتجارية العماني إلى دفوع شكلية ودفوع موضوعية ودفع بعدم القبول.
2-تعريف الدفوع الشكلية…؟
هي الدفوع التي يقدمها المدعى عليه أو المدعي في عدم صحة الإجراءات التي يقدمها خصمه في الدعوى دون التعرض لموضوع صحة الخصومة أو الحق المدعى به من عدمه وتبدى قبل التكلم في موضوع الدعوى وفي حال كان يوجد أكثر من دفع شكلي في الدعوى يجب أن تبدى جميعها معاً وإلا سقط الحق فيما لم يبدى منها ما لم يتصل الدفع الغير مبدى بالنظام العام، وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة(110) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية العماني التي نصت على إنه:-(الدفع بعدم الاختصاص والدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام ذات النزاع أمامها أو لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها وأي دفع متعلق بالإجراءات غير المتعلقة بالنظام العام يجب إبداؤها معاً قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها.
ويسقط حق الطاعن في هذه الدفوع إذا لم يبدها في صحيفة الطعن. ويجب إبداء جميع الوجوه التي يبنى عليها الدفع المتعلق بالإجراءات معاً وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها).
3-أمثلة للدفوع الشكلية المتعلقة بالنظام العام:-
تُعرف الدفوع الشكلية المتعلقة بالنظام العام بأنها الدفوع التي يجوز إبداؤها في أي حال تكون عليها الدعوى ويمكن للمحكمة أن تقضي بها من تلقاء نفسها دون طلب من الخصوم، وقد نص قانون الإجراءات المدنية والتجارية العماني على ثلاثة دفوع متعلقة بالنظام العام وهي:-
أ/الدفع الخاص بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى لانتفاء ولايتها.
ب/الدفع الخاص بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى بسبب نوع الدعوى.
ج/الدفع الخاص بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى بسبب قيمتها.
حيث أن هذه الدفوع نصت عليها المادة(111) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية العماني التي نصت على إنه:- (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها والدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها تقضي به المحكمة من تلقاء ذاتها ويجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها الدعوى).
4-أمثلة للدفوع الشكلية الغير متعلقة بالنظام العام:-
الدفوع غير المتعلقة بالنظام العام لم تأتي على حسب الحصر في قانون الإجراءات المدنية والتجارية العماني ونذكر منها على سبيل المثال:-
أ/الدفع ببطلان صحيفة الدعوى للتجهيل بالمدعي.
ب/الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
ج/الدفع ببطلان صحيفة الاستئناف لخوها من الأسباب.
د/الدفع بعدم الاختصاص المحلي للمحكمة المقامة أمامها الدعوى.
ه/الدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام ذات النزاع أمامها أو لقيام دعوى أخرى متربطة بها.
5-المدد القانونية لتقديم الدفوع الشكلية:-
الدفوع الشكلية المتعلقة بالنظام العام يجوز إبداؤها في أية حالة كانت عليها الدعوى، أما الدفوع غير المتعلقة بالنظام العام فيجب إبداؤها قبل التطرق للموضوع ويجب إبداؤها مع بعضها البعض وإبداء جميع الوجوه الخاصة بها وإلا سقط الحق فيما لم يبدى منها.
6-تعريف الدفوع الموضوعية:-
يقصد بها الدفوع التي يقدمها المدعى عليه في موضوع النزاع إلى أصل الحق المدعى به منكراً حق المدعي أو زاعماً سقوطه أو انقضاؤه ويترتب على قبولها رفض دعوى المدعي.
7-أمثلة للدفوع الموضوعية:-
الدفوع الموضوعية لا تدخل تحت حصر حيث أنها تعتبر وسليلة الدفاع التي توجه من المدعى عليه إلى أصل الحق المدعى به من المدعي ولكن نذكر منها على سبيل المثال:-
أ/الدفع ببطلان سند الدين أو تزويره.
ب/الدفع بإنقضاء الدين بالمقاصة القانونية أو بالوفاء.
8–المدد القانونية لتقديم الدفوع الموضوعية:-
الدفوع الموضوعية يجوز إبداؤها في أية حالة كانت عليها الدعوى.
9-تعريف الدفع بعدم القبول:-
هو الدفع الذي لا يوجه إلى إجراءات الخصومة ولا يوجه إلى ذات الحق المدعى به، بل يوجه إلى إنكار سلطة المدعي في استعمال الدعوى.
10-أمثلة للدفع بعدم القبول:-
أ/الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام المصلحة.
ب/الدفع بعدم قبول الدعوى لسبق الفصل فيها.
ج/الدفع بعدم قبول الدعوى لرفع الدعوى من غير ذي صفة.
د/الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعى عليه.
هـ/الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم اتباع الطريق الذي أفترض القانون فيه إتباع شكل معين.
11-المدد القانونية لتقديم الدفوع الموضوعية:-
الدفع بعدم القبول يجوز إبداؤها في أية حالة كانت عليها الدعوى
12-الفرق بين الدفوع الشكلية والدفوع الموضوعية والدفع بعدم القبول:-
أ/الدفوع الشكلية لا يقصد بها رفض طلبات المدعي موضوعاً إنما يقصد بها الإعتراض على الإجراءات التي رفع بها المدعي دعواه، وذلك بخلاف الدفوع الموضوعية حيث أن المدعى عليه يطعن بها في الحق المطالب به ويقصد الحق في ذاته، وذلك أيضاً بخلاف الدفع بعدم القبول حيث أنه لا يوجه إلى إجراءات الخصومة.
ب/الدفوع الشكلية يجب إبداؤها معاً وقبل التكلم في الموضوع إلا ما كان منها متعلقاً بالنظام العام بخلاف الدفوع الموضوعية والدفع بعدم القبول فيجوز إبداؤها في أية حالة كانت عليها الدعوى.
ج/ الدفوع الشكلية منها ما هو منهي للخصومة أمام المحكمة التي قدم فيها الدفع كالدفع بعدم الاختصاص النوعي والقيمي للمحكمة ومنها ما هو غير منهي للخصومة أمام المحكمة التي قدم فيها الدفع كالدفع ببطلان صحيفة الدعوى وإعلانها حيث يجوز للمدعي تجديد دعواه أمام ذات المحكمة التي حكمت في الدفع الشكلي وذلك بخلاف الدفوع الموضوعية والدفع بعدم القبول حيث أن الفصل فيها من قبل المحكمة بقبولها منهي للخصومة ولا يجوز إقامة الدعوى من قبل المدعي أمام المحكمة مصدرة الحكم أو أي محكمة أخرى.
قد يهمك الاطلاع على: التمثيل القانوني والترافع
مكتب خالد بن عمر فاضل للمحاماة والاستشارات القانونية يقدم باقة متكاملة من الخدمات القانونية المتعلقة بـ التمثيل القانوني والترافع، ويسعدنا تواصلكم معنا أو زيارتنا في المكتب.
لا تترددوا في الإتصال بنا على الرقم: 0096898830992 أو على الرقم: 0096823298799