
الشروط الباطلة في وثيقة التأمين المنصوص عليها في قانون شركات التأمين العماني
يُعرف التأمين بأنه عقد يلتزم فيه المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال أو مقابل مالي في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده أو تحقق الخطر المبين في العقد.
ولقد حدد قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم12/1979م الشروط التي تعتبر باطلة في وثيقة التأمين أي التي عمدت شركة التأمين على إدراجها بقصد اعفائها من المسؤولية من المطالبات التي تقدم له من المؤمن لهم لديها أو من المتضررين وذلك في المادة(58) من قانون شركات التأمين العماني التي نصت على انه:-( يقع باطلا ما يرد في وثيقة التأمين من الشروط الآتية:-
- الشرط الذي يقضي بسقوط الحق في التامين بسبب مخالفة القوانين واللوائح إلا إذا انطوت هذه المخالفة على جريمة عمدية.
- الشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره في إعلان الحادث المؤمن منه إلى السلطات أو في تقديم المستندات إذا تبين من الظروف أن التأخير كان لعذر مقبول.
- كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر وكان متعلقا بحالة من الأحوال التي تؤدي إلى البطلان أو السقوط.
- شرط التحكيم إذا ورد في الوثيقة بين شروطها العامة المطبوعة لا في صورة اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة.
- كل شرط تعسفي آخر يتبين أنه لم يكن لمخالفته أمر في وقوع الحادث المؤمن منه).
- إذا ورد يسقط حق المؤمن له إذا كانت رخصة السواقة منتهية فهذا الشرط مخالف للقانون.
- لا يجوز لشركات التأمين إضافة أي شروط بدون الرجوع إلى الجهات المختصة.
قد يهمك الاطلاع على: خدمة التمثيل القانوني والترافع
مكتب خالد بن عمر فاضل من المكاتب الرائدة في سلطنة عمان في تقديم مختلف الخدمات القانونية، بما في ذلك قضايا ابعاد الأجنبي من سلطنة عمان لمخالفة قانون الجزاء أو قانون إقامة الأجانب أو قانون العمل، ويسعدنا تواصلكم معنا أو زيارتنا في المكتب، لا تترددوا في الإتصال بنا على الرقم: 0096898830992 أو على الرقم: 0096823298799