
تًعرف الشهادة بأنها عبارة عن تقرير يصدر عن شخص في شأن واقعة عاينها بحاسة من حواسه، وللمحكمة الجنائية سلطة مطلقة في تقدير قيمة الشهادة فلها عدم الأخذ بها وعدم الاطمئنان إليها، ولها أن تأخذ بأقوال الشاهد ولو كان قريباً للمجنى عليه أو كان هو المجنى عليه متى اطمأنت إلى أن القرابة أو المصلحة لم تحمله على تغيير الحقيقة.
وللمحكمة أن تأخذ بأقوال شاهد دون أقوال شاهد آخر، كما أن لها أن تجزئ أقوال الشاهد فتأخذ منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه، ولها الحق في تحصيل أقوال الشاهد وتفهمها واستخلاص مراميها غير مقيدة في ذلك بالأقوال الصريحة أو بمدلولها الظاهر ما دامت لا تحرف الشهادة عن موضعها.
أولاً: تكليف الشهود بالحضور:
للمحكمة في أي وقت أن تطلب سماع من ترى ضرورة لسماع شهادته سواء كان ذلك بطلب من الادعاء العام أو المتهم أو المجني عليه أو من ذات نفسها وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة(194) من قانون الإجراءات الجزائية العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم97/99 التي نصت على أنه:-(للمحكمة أن تعلن أي شاهد ترى ضرورة لسماع أقواله).
ثانياً: كيفية أداء الشهادة:
نصت المادة(197) من الإجراءات الجزائية العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم97/99 على كيفية أداء الشهادة أمام المحكمة حيث نصت على أنه:-( يكون سماع الشهود بقدر الإمكان على الوجه الآتي: تسمع المحكمة شهود الإثبات وتوجه إليهم ما تراه من الأسئلة، ثم يستجوبهم عضو الادعاء العام فالمدعي بالحق المدني، وللمتهم وللمسؤول عن الحق المدني، ولعضو الادعاء العام والمدعي بالحق المدني مناقشتهم بعد ذلك، ولكل من الخصوم أن يطلب إعادة سماع الشهود لإيضاح أو تحقيق الوقائع التي أدوا شهادتهم عنها، وللمحكمة أن تجيبه إلى ذلك. وفي جميع الأحوال يكون للمحكمة أن تمنع أي سؤال ترى أنه لا علاقة له بالقضية أو غير منتج فيها أو فيه محاولة للتأثير على الشاهد أو الإيحاء إليه، كما تمنع توجيه أي سؤال خارج أو مخل بالآداب إذا لم يكن متعلقا بوقائع فاصلة في الدعوى).
قد يهمك الاطلاع على: خدمة التمثيل القانوني والترافع
ثالثاً: حلف اليمين:
يجب على الشهود الذين بلغوا سن ثماني عشرة سنة أن يحلفوا اليمين قبل أداء الشهادة ويجوز سماع الأشخاص المصابين بأمراض أو عاهات عقلية على سبيل الاستئناس دون حلف اليمين وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة(196) من الإجراءات الجزائية العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم97/99 التي نصت على أنه:-(يلتزم الشاهد بحلف اليمين إذا كان عاقلا بالغا من السن ثماني عشرة سنة كاملة أما إذا كان دون ذلك أو مصابا بمرض أو عاهة تجعل التفاهم معه غير ممكن أو غير مفيد فلا يجوز تحليفه اليمين ولا تعتبر أقواله شهادة وللمحكمة إذا وجدت في ذلك فائدة أن تسمعها على سبيل الاستئناس، ولها في هذه الحالة أن تستعين بالإشارات التي يمكن التفاهم بها مع مثله وأن تستعين بمن يستطيع التفاهم معه).
وقد أرست المحكمة العليا في هذا الصدد:-(أداء الشهادة قبل حلف اليمين أمام المحكمة لا يرتب بطلانها) الطعن رقم323/2006م جزائي عليا جلسة الثلاثاء5/12/2006م
رابعاً: امتناع الشاهد عن حلف اليمين وأداء الشهادة بعد حضوره:
إذا امتنع الشاهد عن حلف اليمين أو عن الادلاء بشهادته بعد حضوره يحكم عليه بغرامة لا تزيد على مائتي ريال ويجوز إعفاؤه من كل أو بعض العقوبة إذا عدل عن امتناعه وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة(111) من قانون الإجراءات الجزائية العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم97/99 التي نصت على أنه:-(إذا حضر الشاهد وامتنع عن أداء الشهادة أو عن حلف اليمين، يحكم عليه في الجنح والجنايات بعد سماع أقوال الادعاء العام بغرامة لا تزيد على مائتي ريال، ويجوز إعفاؤه من كل أو بعض العقوبة إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق).
خامساً: سلطة المحكمة في سماع الشهود :
الأصل أن المحكمة تلتزم بسماع الشهود الذين يطلب المتهم أو دفاعه سماعهم، ويستوى في ذلك أن يكونوا شهود إثبات أو شهود نفى، وهذا الالتزام قائم حتى ولو كان الشهود قد تم سماعهم أمام الادعاء العام وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة(194) من قانون الإجراءات الجزائية العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم97/99 التي نصت على أنه:-(للمتهم في كل وقت أن يطلب سماع من يرى من الشهود أو يطلب إجراء معينا من إجراءات التحقيق، وللمحكمة أن تجيبه إلى طلبه إذا رأت في ذلك مصلحة التحقيق)، فإذا رفضت المحكمة سماع شاهد طلب المتهم سماعه فإنها تخل بحقوق الدفاع مما يجعل حكمها معيباً، ومتى حضر الشاهد فلا بد من سماعه ولو لم يتمسك الدفاع بذلك.
ويتصل بواجب المحكمة في سماع الشهود واجبها في الأمر بضبط وإحضار الشاهد الذى لم يحضر رغم إعلانه، فإن امتنع القاضي عن القيام بهذا الواجب يكون قد أخل بحق المتهم في الدفاع.
قد يهمك الاطلاع على: خدمة الإستشارات القانونية
سادساً: سلطة المحكمة في الاستغناء عن سماع الشهود:
يجوز للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود في الأحوال الآتية:
- إذا تغيب المتهم بعد إعلانه اعلاناً صحيحاً بالجلسة وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة(166) من قانون الإجراءات الجزائية العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم97/99 التي نصت على أنه:-(إذا تخلف المتهم أو غيره من الخصوم عن الحضور فعلى المحكمة أن تتأكد من أنه أعلن إعلانا صحيحا ولها أن تؤجل نظر الدعوى إلى جلسة أخرى يعاد إعلانه بها. فإذا لم يحضر المتهم دون عذر مقبول بعد إعلانه شخصيا فلها أن تنظر الدعوى في غيبته ويعتبر الحكم الذي يصدر بمثابة الحكم الحضوري).
- إذا اعترف المتهم وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة(190) من قانون الإجراءات الجزائية العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم97/99 التي نصت على أنه:-(إذا اعترف المتهم في أي وقت بأنه مذنب فعلى المحكمة أن تسمع أقواله تفصيلا وتناقشه فيها وإذا اطمأنت إلى سلامة الاعتراف وكفايته فلها أن تستغني عن باقي إجراءات التحقيق أو بعضها وأن تفصل في القضية).
- إذا تعذر سماع الشاهد.
- إذا تنازل المتهم عن سماع الشهادة.
- للمحكمة أن تمتنع عن سماع شهادة شهود عن وقائع ترى أنها واضحة وضوحاً كافياً.
- لا تلتزم المحكمة الاستئنافية بسماع الشهود فالأصل أن المحكمة الاستئنافية لا تجرى تحقيقاً، إلا أنه يجب عليها أن تستوفى كل نقص في التحقيق السابق، ومن ذلك أن تسمع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة، فإذا لم تفعل كان حكمها معيباً.
فإذا طلب أحد الخصوم سماع شاهد لأول مرة فالأصل أن المحكمة الاستئنافية لا تُلزم بإجابته إلى طلبه ما لم يكن في رفضها إخلال بحق الدفاع، ومن ثمَّ فإنها تلتزم بأن تعرض لهذا الطلب بالبحث لكى تستبين مبلغ تأثيره في الدعوى، فإذا ما رأت أن من ورائه فائدة في ظهور الحقيقة كان عليها أن تجيبه إلى طلبه. فإذا كان قد تم سماع الشهود أمام محكمة أول درجة فللمحكمة الاستئنافية أن لا تسمع شهادتهم حيث أن المحكمة الاستئنافية إنما تحكم في الأصل من واقع الأوراق وهي ليست ملزمة بسماع شهود تم سماعهم من قبل محكمة أول درجة، ولا يشكل ذلك إخلالاً بحق الدفاع.
وقد أرست المحكمة العليا في هذا الصدد:-(محكمة الاستئناف غير ملزمة بإجراء تحقيق. استثناء. ما ترى لزوماً للحقيقة أو لاستكمال النقص في الإجراءات أمام محكمة اول درجة) الطعن رقم372و371/2006م جزائي عليا جلسة31/أكتوبر/2006م.
(محكمة الاستئناف غير ملزمة بسماع شهود تم سماع شهادتهم أمام محكمة الدرجة الأولى) الطعن رقم420/2006م جزائي عليا جلسة5/12/2006م.
قد يهمك الاطلاع على: خدمة التمثيل القانوني والترافع
مكتب خالد بن عمر فاضل من المكاتب الرائدة في سلطنة عمان في تقديم مختلف الخدمات القانونية، بما في ذلك قضايا ابعاد الأجنبي من سلطنة عمان لمخالفة قانون الجزاء أو قانون إقامة الأجانب أو قانون العمل، ويسعدنا تواصلكم معنا أو زيارتنا في المكتب، لا تترددوا في الإتصال بنا على الرقم: 0096898830992 أو على الرقم: 0096823298799