
العقوبة الماسة بالحرية والعقوبة المالية في قانون الجزاء العماني:-
يُقصد بالعقوبة الماسة بالحرية عقوبة السجن المنصوص عليها في قانون الجزاء العماني لجرائم الجنايات والجنح والمخالفات.
ويُقصد بالعقوبة المالية العقوبة التي تؤثر على الذمة المالية للمحكوم عليه ومثالها عقوبة الغرامة والمصادرة.
أولاً: أنواع الجرائم المعاقب عليها في قانون الجزاء العماني:-
تنقسم الجرائم المعاقب عليها في قانون الجزاء العماني إلى ثلاثة أنواع وهي:
1- الجنايات وهي الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المطلق أو السجن المؤقت من(3) ثلاثة سنوات إلى(15) خمس عشرة سنة.
2- الجنح وهي الجرائم المعاقب عليها بالسجن مدة لا تقل عن(10) عشرة أيام ولا تزيد على(3) ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن(100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على(1000) ألف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين.
3- المخالفات هي الجرائم المعاقب عليها بالسجن مدة لا تزيد على(10) عشرة أيام، وبالغرامة التي لا تقل عن(10) عشرة ريالات عمانية، ولا تزيد على(100) مائة ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ثانياً: أنواع العقوبة الماسة بالحرية في قانون الجزاء العماني:-
تنقسم العقوبات الماسة بالحرية إلى نوعين:
1- عقوبة سالبة للحرية وهي عقوبة السجن المنصوص عليها في قانون الجزاء العماني لجرائم الجنايات والجنح والمخالفات.
2- عقوبة مقيدة للحرية وهي العقوبة التي لا تسلب الحرية ولكن تقيد حركة المحكوم عليه بها مثل عقوبتي منع الإقامة والوضع تحت مراقبة الشرطة اللتين نصت عليهما المادة(57) من قانون الجزاء العماني بأنه:-
(ج-منع الإقامة في مكان معين أو إرتياده. ط- الوضع تحت مراقبة الشرطة).
قد يهمك الاطلاع على: خدمة الإستشارات القانونية
ثالثاً: الغرامة:-
تُعرف الغرامة بأنها إلزام المحكوم عليه بأن يدفع لخزينة الدولة المبلغ الذي حكمت به المحكمة.
رابعاً: خصائص الغرامة:-
- لا توقع إلا من محكمة جزائية بناء على مطالبة الادعاء العام.
- أنها ذات صفة شخصية فلا يلزم بها غير الشخص المسئول عن الجريمة أي لا يحكم بها على ورثته وإذا توفي المحكوم عليه بعد الحكم نهائيا تنفذ الغرامة في تركته فإذا لم توف التركة فلا يلتزم بها الورثة.
- أن الغرامة تمثل قدرا من الإيلام المقصود إيقاعه على مرتكب الجريمة.
- تسري على الغرامة جميع الإحكام الخاصة بالدعوى الجزائية والعقوبة كالتقادم الجنائي والعفو.
قد يهمك الاطلاع على: خدمة الإستشارات القانونية
- تخضع الغرامة لمبدأ المشروعية إذا أنها لا توقع إلا بناء على نص في قانون الجزاء يعدد نوعها ومقدارها.
وعلى ضوء ذلك يتبين أن الغرامة تختلف عن التعويض الذي يصيب المتهم أو المسؤول عن الحق المدني كما يصيب ورثته بعد وفاته ويصدر به الحكم من المحكمة المختصة بناء على طلب من المضرور من الجريمة لا بناء على طلب الادعاء العام ولا يقدر بتعدد المحكوم عليهم ولا يعد سابقة جنائية.
خامساً: المصادرة:-
المصادرة هي نزع ملكية المال جبراً عن مالكه واضافته الى ملك الدولة بدون مقابل فهي ناقلة للملكية بإحلال الدولة مكان المحكوم عليه في ملكية المال.
سادساً: خصائص المصادرة:-
1- تعتبر المصادرة نوع من أنواع العقوبات المالية.
2- تعتبر المصادرة عقوبة تكميلية، أي تتبع العقوبة الأصلية التي يحكم بها القاضي إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك.
3- المصادرة عقوبة عينية أي أنها ترد على مال معين.
سابعاً: الفرق بين المصادرة والغرامة:-
1- الغرامة عقوبة نقدية(دفع مبلغ لخزينة الدولة) في حين أن المصادرة عينية(ترد على مال معين).
2- إن الغرامة عقوبة أصلية مقررة للجرائم وقد تكون إضافية عندما يحكم بها إلى جانب عقوبة السجن، بينما المصادرة عقوبة تكميلية.
3- إن الغرامة دائما تكون عقوبة، بينما المصادرة قد تكون عقوبة وقد تكون تدبيراً احترازياً وقد تكون تعويضاً.
ثامناً: أنواع المصادرة:-
تنقسم المصادرة إلى نوعان مصادرة عامة ومصادرة خاصة:
1- المصادرة العامة: هي نزع ملكية أموال المحكوم عليه جملة ونقلها الى ملكية الدولة، وتمتد اثارها الى اسرة المحكوم وورثته من بعده وقد تم حظرها بموجب المادة(16) من النظام الأساسي للدولة التي نصت على أنه:-(-المصادرة العامة للأموال محظورة).
2- المصادرة الخاصة: تنصب على شيء بعينة لاستعماله في الجريمة أو كان معداً لاستعماله فيها أو له علاقة بالجريمة ولا تكون إلا بموجب حكم قضائي كما جاء في نص المادة(16) من النظام الأساسي للدولة التي نصت على أنه:-(-لا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي في الأحوال المبينة في القانون).
قد يهمك الاطلاع على: خدمة الإستشارات القانونية
تاسعاً: الاشياء التي تجوز مصادرتها:-
1- الأشياء التي تحصلت من الجريمة: وهي الاشياء التي حصل عليها الجاني بواسطة الجريمة ومثالها الفائدة التي حصل عليها الموظف المرتشي وحصيلة ترويج النقود المزيفة.
2- الأشياء التي استعملت في ارتكاب الجريمة: ويراد بها كل شيء استعمل في الجريمة، كالسلاح الذي استخدم في القتل وادوات الكسر التي استعملت في السرقة والسيارة التي استعملت في نقل
المخدرات، وعلة مصادرة هذه الأشياء هي حرص المشرع على تفادي احتمال أن يكون استمرار حيازة الجاني لها سببا لارتكاب جرائم اخرى.
3- الأشياء التي من شأنها أن تستعمل في الجريمة: ويقصد بها كل اداة خصصها الجاني كي يستخدمها في تنفيذ الجريمة، فهي مخصصة لذلك بحسب قصده ولكنه لم يتم له استخدامها لسبب لاحق التخصيص وتتمثل الأشياء التي من شأنها أن تستعمل في ارتكاب الجريمة في الأداة التي أعدها الجاني لارتكاب جريمة معينة ولكنه ارتكب الجريمة بواسطة أداة أخرى أو الأداة التي خصصها الجاني لارتكاب الجريمة ولم يستخدمها لوقوف نشاطه عند الشروع فيها أو الأداة التي أعدت لارتكاب جريمة معينة ولكن أُرتكبت بدلاً منها جريمة أخرى تُعد نتيجة محتملة لها مثال ذلك أداة الكسر التي يحملها العازم على السرقة وارتكب جريمة القتل عند مقاومته من المجني عليه فلم يرتكب السرقة لإلقاء القبض عليه.
وعلة مصادرة هذه الأشياء هي تفادي بقائها في حوزة الجاني حتى إلا يرتكب جريمة أخرى.
عاشراً: الشروط العامة للمصادرة:-
يتعين توافر الشروط التالية لكي تكوون المصادرة واجبة أو جائزة.
1- ارتكاب جريمة: لا يكون محل للمصادرة ما لم ترتكب جريمة وهذا الشرط متطلب سواء اعتبرت المصادرة عقوبة أو تدبير وقائياً.
2- أن تكون الجريمة جنائية او جنحة: لا تكون المصادرة في الجنايات والجنح دون الحاجة الى النص عليها بصفة خاصة في جناية أو جنحة أما في المخالفات فلا يحكم فيها بالمصادرة الا حين ينص القانون صراحة على ذلك.
3- صدور حكم قضائي بالمصادرة: هذا الشرط نابع من طبيعة المصادرة كعقوبة أو تدبير احترازي، اذ من المقرر عدم جوازها الا بحكم قضائي حرصاً على حماية الحقوق الفردية من أن تمس عن غير طريق القضاء.
4- أن يكون الشيء مضبوطاً: يجب ألا تصادر الاشياء الا اذا ضبطت فعلا قبل الحكم وذلك لأن المصادرة عقوبة عينية تنصب على أشياء تحصلت من جريمة او أستعملت او كان من شأنها أن تستعمل في ارتكابها، فما لم تكن هذه الاشياء مضبوطة بالفعل وموضوعة تحت نظر المحكمة لا يمكن لها الحكم بمصادرتها.
والمقصود بضبط الشيء أن يكون تحت يد السلطات العامة، فاذا كان الشيء المضبوط قد بيع بمعرفة الادعاء العام فان المصادرة تنصرف الى ثمنه، ويجوز أن يكون الشيء الضبوط عقاراً وذلك بوضعه تحت الحراسة أو الحجز عليه.
قد يهمك الاطلاع على: خدمة التمثيل القانوني والترافع
مكتب خالد بن عمر فاضل من المكاتب الرائدة في سلطنة عمان في تقديم مختلف الخدمات القانونية، بما في ذلك قضايا ابعاد الأجنبي من سلطنة عمان لمخالفة قانون الجزاء أو قانون إقامة الأجانب أو قانون العمل، ويسعدنا تواصلكم معنا أو زيارتنا في المكتب، لا تترددوا في الإتصال بنا على الرقم: 0096898830992 أو على الرقم: 0096823298799