دعوى التزوير الأصلية وشروط قبولها في قانون الإثبات العماني

دعوى التزوير الأصلية وشروط قبولها في قانون الإثبات العماني

يُعرف التزوير بأنه تغيير في الحقيقة بإحدى الطرق التي بينها القانون تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً للغير.

أولاً: تعريف دعوى التزوير الأصلية:-

دعوى التزوير الأصلية هي الدعوى التي ترفع بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى من مدعي التزوير وتعتبر من الدعاوي الشخصية إذا تضمن المحرر التزامات شخصية لا تتعلق بعقار وينعقد الاختصاص المحلي بنظرها للمحكمة التي بها موطن المدعى عليه، أما إذا كان موضوع المحرر عقار فإن الدعوى تكون من قبيل الدعاوى الشخصية العقار وينعقد الاختصاص المحلي للمحكمة الكائن بها العقار أو موطن المدعى عليه وذلك وفقاً نصت عليه المادة(44) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم29/2002م التي نصت على أنه:-(يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه مالم ينص القانون على خلاف ذلك).

والمادة(45) من ذات القانون:-( في الدعاوى الشخصية العقارية يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو موطن المدعى عليه).

وتخضع دعوى التزوير الأصلية لذات القواعد التي تخضع لها سائر الدعاوى في قانون الإجراءات المدنية والتجارية العماني فيما يتعلق بالصحة والبطلان وما يعترض سير الخصومة.

ثانياً: شروط قبول دعوى التزوير الأصلية:-

1-ألا تكون الورقة المدعى تزويرها قد رفعت بشأنها دعوى موضوعية وقدمها الخصم المتمسك بالورقة دليلا لصالحه ضد خصمه في نزاع بينهما إذ يتعين لمن أراد الطعن بالتزوير في ورقة مقدمة ضده امام القضاء أن يسلك طريق دعوى التزوير الفرعية كوسيلة دفاع في موضوع النزاع فلا يصح رفع دعوى مبتداة بطلب الحكم بالتزوير للمحرر المقدم في الدعوى الموضوعية.

2-يشترط أن لا يقدم المحرر في نزاع قائم بين الطرفين ولو لم يكن منصباً أساساً على نفس المحرر.

 3-أن ترفع الدعوى الأصلية بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى فليس هناك حاجة إلى التقرير بالطعن ولا إعلان مذكرة شواهد التزوير لأن ذلك يتنافى مع طبيعة دعوى التزوير الأصلية كدعوى مبتدأة فيما يتضمنه من بيانات تغني عن التقرير بالطعن وعن إعلان مذكرة شواهد التزوير، فالدعوى تتضمن الوقائع والادعاء والأدلة المؤيدة له ومواطن التزوير وظروفه وكيفية تحققه وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة(37) من قانون الإثبات العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم68/2008م التي نصت على أنه:-(يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور أن يختصم من بيده هذا المحرر ومن يستفيد منه لسماع الحكم بتزويره، ويكون ذلك بدعوى أصلية ترفع بالأوضاع المعتادة).

قد يهمك الاطلاع على: خدمة التمثيل القانوني والترافع

مكتب خالد بن عمر فاضل من المكاتب الرائدة في سلطنة عمان في تقديم مختلف الخدمات القانونية، بما في ذلك قضايا ابعاد الأجنبي من سلطنة عمان لمخالفة قانون الجزاء أو قانون إقامة الأجانب أو قانون العمل، ويسعدنا تواصلكم معنا أو زيارتنا في المكتب، لا تترددوا في الإتصال بنا على الرقم: 0096898830992 أو على الرقم: 0096823298799

شارك المحتوى عبر منصات التواصل الإجتماعي