
سنتطرق في هذا المقال لبيان دعوى الفضالة في قانون المعاملات المدنية العماني لسنة2013م وذلك على النحو التالي:-
- تعريف دعوى الفضالة:-
الفضالة كما عرفتها المادة (207) من قانون المعاملات المدنية العماني لسنة2013م:-
( هي أن يتولى شخص عن قصد القيام بشأن عاجل لحساب شخص آخر دون أن يكون ملزما بذلك).
- أركان دعوى الفضالة:-
أ/الركن المادي.
ب/الركن المعنوي.
ج/الركن القانوني.
أ/الركن المادي:-
يتمثل الركن المادي للفضالة في أن يقوم الفضولي بشأن عاجل لحساب رب العمل ويستوي في ذلك أن يكون العمل تصرف قانوني أو عمل مادي، ويعتبر من قبيل التصرفات القانونية أن يقوم الفضولي ببيع مواد سريعة التلف لرب العمل، أو أن يقبل هبة صادرة إلى رب العمل، أو أن يقبل اشتراطاً لمصلحة رب العمل حتى يمنع المشترط من الرجوع فيه…الخ.
والتصرفات القانونية التي يقوم بها الفضولي لفائدة رب العمل قد تكون أعمال إدارة كما قد تكون أعمال تصرف، ولا يشترط في الحالتين أن تكون للفضولي أهلية كاملة بل يكفي أن تكون لديه أهلية التعاقد.
أما الأعمال المادية فتتمثل في قيام الفضولي بإطفاء حريق في منزل رب العمل، أو يقوم بنفسه بترميم جدار جاره الذي أشرف على الانهيار.
ب/الركن المعنوي:-
لكي تقوم الفضالة يجب أن تنصرف نية الفضولي أثناء توليه الشأن لغيره، إلى أن يتولى هذا الشأن لمصلحة رب العمل، أما إذا انصرفت نيته إلى غير ذلك كأن انصرفت إلى العمل لنفسه، أو عاد عمله بمنفعة على شخص آخر، فلا تقوم الفضالة فالمستأجر الذي يقوم بإصلاحات ضرورية في العين المؤجرة، لكي ينتفع بها بشكل ملائم ، لا يُعد فضوليا ما دام يعمل لمصلحة نفسه.
قد يهمك الاطلاع على: دعوى الإثراء بلا سبب في القانون المدني العماني لسنة 2013م
ج/الركن القانوني:-
نصت المادة(208) من قانون المعاملات المدنية العماني لسنة2013م على أنه:-( تتحقق الفضالة ولو كان الفضولي في أثناء توليه شأناً لنفسه قد تولى شأن غيره لما بين الشأنين من ارتباط لا يمكن معه القيام بأحدهما منفصلا عن الآخر).
كما نصت المادة(209) من قانون المعاملات المدنية العماني لسنة2013م على أنه:-( تتحقق الفضالة ولو كان الفضولي في أثناء توليه شأناً لنفسه قد تولى شأن غيره لما بين الشأنين من ارتباط لا يمكن معه القيام بأحدهما منفصلا عن الآخر).
فيجب لتحقق الفضالة من الناحية القانونية ألا يكون الفضولي ملتزماً بالعمل الذي قام به، ولا مُوكلاً فيه، ولا منهياً عنه.
3-أحكام دعوى الفضالة:-
يعتبر الفضولي وكيلا ًعن رب العمل إذا أقر رب العمل تصرفاته وتطبق أحكام الوكالة في شأن التصرفات التي يجريها الفضولي لصالح رب العمل حيث نصت المادة(210) من قانون المعاملات المدنية العماني لسنة2013م على أنه:-( تسري قواعد الوكالة إذا أقر رب العمل ما قام به الفضولي).
وعليه فإنه تنشأ مجموعة من الالتزامات على عاتق كل من الفضولي ورب العمل وتتمثل تلك الالتزمات في التزامات الفضولي تجاه رب العمل بالمضي في العمل الذي بدأه، وبإخطار رب العمل بتدخله متى استطاع ذلك، وببذل عناية الرجل العادي، وبتقديم حساب لرب العمل وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة (211) من قانون المعاملات المدنية العماني لسنة2013م التي نصت على أنه:-( على الفضولي أن يمضي في العمل الذي بدأه إلى أن يتمكن رب العمل من مباشرته بنفسه كما يجب عليه أن يخطر بتدخله رب العمل متى استطاع ذلك).
كما نصت المادة(212) من قانون المعاملات المدنية العماني لسنة2013م على أنه:-(يلتزم الفضولي بما يلتزم به الوكيل من رد ما استولى عليه بسبب الفضالة وتقديم حساب عما قام به).
ويلتزم رب العمل بتنفيذ التعهدات التي عقدها الفضولي نيابة عنه، وبتعويض الفضولي عن المتعهدات التي عقدها باسمه شخصياً، وبرد النفقات الضرورية والنافعة ودفع أجر الفضولي، وبتعويض الضرر الذي لحق الفضولي وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة(213) من قانون المعاملات المدنية العماني لسنة2013م التي نصت على أنه:-( يعتبر الفضولي نائباً عن رب العمل متى كان قد بذل في إدارته عناية الشخص العادي، ولو لم تتحقق النتيجة المرجوة، وفي هذه الحالة يكون رب العمل ملزما بأن ينفذ التعهدات التي عقدها الفضولي لحسابه وأن يعوضه عن التعهدات التي التزم بها وأن يرد النفقات الضرورية والنافعة التي سوغتها الظروف، وأن يعوضه عن الضرر الذي لحقه بسبب قيامه بالعمل).
6-أثر موت أحد طرفي دعوى الفضالة:-
تنقضي الفضالة بموت الفضولي ويكون ورثته من بعده ملتزمين بما يلتزم به ورثة الوكيل ويترتب على ذلك إذا توفرت فيهم الأهلية وعلموا بالفضالة أن يبادروا بكل ما يسهل على رب العمل تولي شأنه بنفسه، أما في حالة موت رب العمل فلا تنقضي الفضالة ويكون الفضولي ملتزماً لورثة رب العمل بما كان ملتزماً به لرب العمل في حياته وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة(213) من قانون المعاملات المدنية العماني لسنة2013م التي نصت على أنه:-(1-إذا مات الفضولي التزم ورثته بما يلتزم به ورثة الوكيل عند انتهاء الوكالة بموت الوكيل.
2-إذا مات رب العمل بقي الفضولي ملتزما نحو الورثة بما كان ملتزما به نحو مورثهم.
قد يهمك الاطلاع على: الدفوع القانونية في قانون الإجراءات المدنية والتجارية العماني
7- الإثبات في دعوى الفضالة:-
الإثبات في دعوى الفضالة يخضع للقواعد العامة للإثبات التي نص عليها قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية العماني حيث نصت المادة الأولى منه على أنه:-(على المدعي إثبات الإلتزام وعلى المدعى عليه إثبات التخلص منه).
فالأعمال المادية في دعوى الفضالة تثبت بجميع وسائل الإثبات، أما الإثبات في التصرفات القانونية فيكون بالكتابة فمثلاً إذا قام الفضولي بجني محصول زراعي يُخشى عليه من التلف فهذا عمل مادي يثبته الفضولي بكل طرق الإثبات بما فيها البينة والقرائن.
أما إذا أبرم الفضولي عقد مع مقاول لإقامة بناء لفائدة رب العمل فإن ذلك العقد يُعد تصرفاً قانونياً لا يثبت إلا بالكتابة، فالإثبات يكون دائما بجميع طرق الإثبات بالنسبة لرب العمل وللغير لأنهما أجنبيان عن العقد ولا يمكنهما الحصول على دليل كتابي، أما الفضولي فلا يستطيع إثبات تصرفاته القانونية إلا بدليل كتابي.
8- سقوط دعوى الفضالة:-
نصت المادة(218) من قانون المعاملات المدنية العماني لسنة2013م على أنه:-(لا تسمع الدعوى الناشئة عن الفعل النافع بإنقضاء خمس سنوات من اليوم الذي علم فيه الدائن بحقه في الرجوع وفي جميع الأحوال لا تسمع الدعوى بإنقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي نشأ فيه حق الرجوع)، وتعتبر هذه المدة مدة تقادم تخضع للقواعد العامة في التقادم المسقط.
وعليه فإن دعوى الفضالة تتقادم في القانون المدني العماني بالتقادم الخماسي والتقادم الطويل بخمس عشرة سنة، تبدأ مدتها من اليوم الذي يعلم فيه الدائن بحقه في التعويض بالنسبة للمدة الأولى وتسري المدة الثانية من يوم نشوء الالتزام بالتعويض، وهو يوم حصول واقعة الفضالة.
قد يهمك الاطلاع على: خدمات القضايا المدنية
مكتب خالد بن عمر فاضل للمحاماة والاستشارات القانونية يقدم باقة متكاملة من الخدمات القانونية المتعلقة بـ دعوى الفضالة، ويسعدنا تواصلكم معنا أو زيارتنا في المكتب.
لا تترددوا في الإتصال بنا على الرقم: 0096898830992 أو على الرقم: 0096823298799