عبء الأثبات الجنائي في القانون العماني

عبء الأثبات الجنائي

  يُعرف الإثبات الجنائي بأنه إقامة الدليل اليقيني على صحة حدوث الوقائع الجنائية المؤثرة في وقوع ماديات الجريمة وقيام معنوياتها كما تطلبها القانون بجميع ظروفها ونسبتها إلى المتهم بارتكابها وذلك وفق الضوابط التي أخضعها لها القانون.

 ويُقصد بعبء الإثبات تكليف أحد المتداعين بإقامة الدليل على صحة ما يدعيه.

  أولاً: قرينة البراءة:-

تعني قرينة البراءة أن الأصل في المتهم براءته مما أسند إليه، ويبقى هذا الأصل حتى تثبت إدانته في صورة قاطعة وجازمة وقد أقر النظام الأساسي للدولة هذه القرينة بنصه في المادة(22) منه على أن(المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع وفقا للقانون ويحظر إيذاء المتهم جسمانيا أو معنويا)، كما أقرها قانون الجزاء العماني بنصه في المادة(4) منه على أن( المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع وفقا للقانون، ولا يؤخذ شخص بجريمة غيره).

قد يهمك الاطلاع على: خدمة الإستشارات القانونية

 ثانياً: الطرف الذي يقع عليه عبء الإثبات في القانون الجنائي:-

يرتبط تحديد الطرف الذي يقع عليه عبء الإثبات في المسائل الجنائية بقرينة البراءة، ومؤدى هذه القرينة أن المتهم بريء بحسب الأصل، وهذا الأصل لا يمكن إلزام أحد بإثباته، وعلى من يدعى عكسه أن يقيم الدليل على ادعائه، وبناءً على ذلك يكون عبء إثبات الإدانة واقعاً على الإدعاء العام بصفته المدعي في الدعوى الجنائية فعليه أن يقيم الدليل على وقوع الفعل من المتهم وعلى مسئوليته عنه.

قد يهمك الاطلاع على: خدمة التمثيل القانوني والترافع

مكتب خالد بن عمر فاضل من المكاتب الرائدة في سلطنة عمان في تقديم مختلف الخدمات القانونية، بما في ذلك قضايا ابعاد الأجنبي من سلطنة عمان لمخالفة قانون الجزاء أو قانون إقامة الأجانب أو قانون العمل، ويسعدنا تواصلكم معنا أو زيارتنا في المكتب، لا تترددوا في الإتصال بنا على الرقم: 0096898830992 أو على الرقم: 0096823298799

شارك المحتوى عبر منصات التواصل الإجتماعي