تعتبر الشركات في سلطنة عمان عنصر أساسي في دعم الاقتصاد الوطني، فهي كيان قانوني ينشأ بموجب عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يسهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح، وذلك بتقديم حصة في رأس المال تكون إما حقوقاً مادية، وإما معنوية، وإما خدمات أو عملاً، لاقتسام أي ربح أو خسارة تنتج عن المشروع، فـ الشركات في عمان تلعب دور مهم في تنويع مصادر الدخل، وتوفير فرص العمل، وتعزيز الاستثمارات، ومع تزايد أهمية هذا الدور عمل المشرع العماني على وضع إطار قانوني منظم للشركات يهدف إلى تحقيق العدالة والشفافية في بيئة الأعمال، ولضمان الالتزام بهذا الإطار قام المشرع بتحديد العقوبات المترتبة على مخالفة قانون الشركات والتي ستكون محور هذا المقال، وذلك بهدف حماية حقوق الشركاء والمساهمين وأصحاب المصالح، وتعزيز الثقة في سوق الأعمال وضمان استمرارية الشركات وفق أسس قانونية سليمة تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
المخالفات والعقوبات في قانون الشركات
أوضح قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠١٩ أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة واحدة، ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على خمسين ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين:
- كل شخص أدرج عن قصد بيانات أو معلومات غير صحيحة في وثائق التأسيس، أو في طلب الحصول على الترخيص بتأسيسها أو في مستند ضروري للحصول على الترخيص أو تسجيلها لدى المسجل، أو أغفل عن عمد واقعة جوهرية في أي مما ذكر، وكان من شأن إدراج البيانات أو المعلومات أو إغفال الواقعة خداع الغير وإلحاق الضرر به.
- كل شخص استعمل طرقاً احتيالية لحمل شخص آخر على المساهمة أو المشاركة في إحدى الشركات.
- كل شخص من مؤسسي الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو مراقبي الحسابات أصدر عن عمد دعوة للاكتتاب في أسهم الشركة أو سنداتها أو غيرها من الأوراق المالية بالمخالفة لأحكام القانون، وكل شخص يعرض هذه الأسهم أو السندات أو الأوراق المالية الأخرى للاكتتاب مع علمه بذلك.
- كل شخص قدر بنية الغش قيمة حصة عينية في رأس مال الشركة بأكثر من قيمتها الحقيقية.
- كل من قام عمداً بتوزيع أرباح بناء على بيانات مالية غير صحيحة أو دون بيانات مالية.
- كل مدير أو عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو من الإدارة التنفيذية أو مراقب حسابات أو مصف أو شخص مكلف بإدارة الشركة أدرج قصداً بيانات أو معلومات غير صحيحة في ميزانية الشركة أو حساب الأرباح والخسائر أو في تقرير معد للجمعية العامة العادية أو غير العادية، أو أخفى عن عمد واقعة جوهرية في أي مما ذكر، وكان من شأن ذلك إخفاء الحالة المالية الحقيقية للشركة عن المساهمين أو الدائنين والغير.
- كل من زور في سجلات الشركة أو أثبت فيها وقائع غير صحيحة، وكل من أعد أو عرض على الجمعية العامة العادية أو غير العادية تقارير تضمنت بيانات غير صحيحة كان من شأنها التأثير على قرارات الجمعية.
- كل من قام عن عمد من مديري الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو الإدارة التنفيذية باستغلال أموال الشركة لمصلحتهم الشخصية أو لمصلحة شركة أو مؤسسة أخرى لهم فيها مصلحة.
- كل مصفي قام باستغلال أموال الشركة لمصلحته الشخصية أو تخلى عمدا عن أموال الشركة بالمخالفة لأحكام القانون.
قد يهمك الاطلاع على: خدمات تأسيس الشركات
كما يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على عشرين ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين:
- كل شخص أدرج أو أغفل عن إهمال بيانات أو معلومات غير صحيحة في وثائق التأسيس أو في طلب تأسيسها أو في مستند ضروري للتأسيس أو تسجيلها لدى المسجل، وكان من شأن إدراج البيانات أو المعلومات خداع الغير وإلحاق الضرر بهم.
- كل مدير أو عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو من الإدارة التنفيذية يمنع أو يعوق مراقبي الحسابات عن أداء مهامهم.
- كل خبير قدر بإهمال قيمة حصة عينية في رأس مال الشركة بما يزيد على (٢٥٪) من قيمتها الحقيقية.
- كل من تعمد من أعضاء مجلس إدارة الشركة الأول عدم تسجيل الشركة لدى المسجل.
وأيضاً يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على عشرة آلاف ريال عماني:
- كل من تخلف من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو مراقبي الحسابات أو المصفين عن دعوة الجمعية العامة السنوية أو عن دعوة الجمعية العامة العادية أو غير العادية للانعقاد كلما أوجب القانون ذلك.
- كل من توافر في شأنه سبب من أسباب سقوط العضوية، ولم يبلغ الشركة فور تحقق السبب.
- كل من تسبب بخطئه في رفض تسجيل الشركة لدى المسجل.
- كل من تقدم بطلب تسجيل بيانات أو معلومات أو قرارات أو مستندات بالمخالفة لأحكام القانون.
- كل من أحجم عن إطلاع المساهمين أو غيرهم ممن لهم حق الاطلاع على دفاتر الشركة أو غيرها من الوثائق.
هذا ويعاقب كل من يخالف حكما من أحكام قانون الشركات العماني أو اللائحة لم تحدد له عقوبة فيهما بغرامة لا تقل عن مائة ريال عماني، ولا تزيد على ثلاثة آلاف ريال عماني.
التصالح في الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات
ومن جانب هام يجوز للجهة المختصة التصالح في الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العماني أو اللائحة، وذلك في أي حالة تكون عليها الدعوى العمومية وقبل صدور حكم فيها، مقابل دفع مبلغ مالي لا يقل عن ضعف الحد الأدنى للغرامة المقررة لهذه الجريمة، ولا يزيد على ضعف الحد الأقصى لها، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى العمومية في الجريمة.
آلية خصم الغرامات التي وقعت بسبب مخالفات مجلس الإدارة
تخصم الغرامات التي تكون قد وقعت على الشركة بسبب مخالفات مجلس الإدارة لقانون الشركات أو للنظام الأساسي للشركة خلال السنة المالية المنتهية من مكافآت مجلس الإدارة أو من مكافأة العضو الذي تسبب في المخالفة، ويجوز للجمعية العامة عدم خصم تلك الغرامات إذا تبين لها أن تلك الغرامات ليست ناتجة عن تقصير أو خطأ من مجلس الإدارة.
مسؤولية تعويض الأضرار الناتجة عن مخالفة قانون الشركات
يكون كل من يخالف قانون الشركات العماني أو اللائحة مسؤولاً عن تعويض الضرر الذي يلحق بأي شخص من جراء مخالفته.
قد يهمك الاطلاع على: خدمات التمثيل القانوني والترافع
مكتب خالد بن عمر فاضل للمحاماة والاستشارات القانونية يقدم باقة متكاملة من الخدمات القانونية المتعلقة بـ قضايا الشركات، والمخالفات والعقوبات في قانون الشركات التجارية، بما في ذلك قضايا مخالفات مجلس الإدارة لقانون الشركات والنظام الأساسي للشركة، ويسعدنا تواصلكم معنا أو زيارتنا في المكتب.
لا تترددوا في الإتصال بنا على الرقم: 0096898830992 أو على الرقم: 0096823298799