
سنتطرق في هذا المقال لموضوع تعريف عقد المقايضة وبيان خصائصه وآثاره في قانون المعاملات المدنية العماني وذلك على النحو التالي:-
أولاً: تعريف عقد المقايضة:
عرفت المادة(442) من قانون المعاملات المدنية العماني المقايضة بأنها:-(المقايضة عقد مبادلة مال أو حق مالي بعوض غير النقود).
ويستخلص من هذا التعريف أن المقايضة هي عقد يلتزم بمقتضاه كل من المتعاقدين أن ينقل إلى الآخر ملكية شيء مقابل أن ينقل هذا الآخر إليه ملكية شيء آخر دون دفع مال.
ثانياً: بيان خصائص عقد المقايضة:
1-عقد رضائي يتم بمجرد تراضي الطرفين.
2-عقد معاوضة أن كل طرف يحصل على مقابل لما يقدمه.
3-عقد ينشئ التزامات متبادلة مثل التزامات البائع في عقد البيع.
4-عقد محله الأشياء فيجب أن يكون ما يُعطى ويُؤخذ في المقايضة شيئاً مادياً وليس نقوداً.
5-عقد يتشابه مع عقد البيع من حيث نقل الملكية وضمان التعرض والاستحقاق ويُطبق عليه ما يُطبق على عقد البيع من أحكام في حال لم يرد نص خاص.
قد يهمك الاطلاع على: خدمة التمثيل القانوني والترافع
ثالثاً: التمييز بين عقد البيع وعقد المقايضة:
من أهم المميزات بين عقد البيع وعقد المقايضة أن في عقد البيع يكون المقابل مال أما في عقد المقايضة فيكون المقابل شيء مقابل شيء.
رابعاً: مدى جواز أن يدخل المال في عقد المقايضة:
يجوز أن يتفق الطرفان على أن يضيف أحدهما مبلغاً من المال إلى الشيء الذي يقدمه إذا وجد تفاوت في القيمة بين الشيئين وذلك وفقاً لنص المادة(444) من قانون المعاملات المدنية العماني التي نصت على أنه:-(إذا تفاوتت قيمة البديلين في المقايضة عند المتقايضين جاز لهما الاتفاق على تعويض الفرق بمعدل من النقود).
خامساً: آثار عقد المقايضة:
1-نقل الملكية حيث يجب على كل طرف أن ينقل ملكية الشيء للآخر.
2-الضمان بحيث يلتزم كل طرف بضمان التعرض والاستحقاق للشيء الذي ينقله.
3-العيوب الخفية يلتزم كل طرف بضمان خلو الشيء من العيوب المجهولة.
قد يهمك الاطلاع على: خدمة التمثيل القانوني والترافع
مكتب خالد بن عمر فاضل من المكاتب الرائدة في سلطنة عمان في تقديم مختلف الخدمات القانونية، بما في ذلك قضايا ابعاد الأجنبي من سلطنة عمان لمخالفة قانون الجزاء أو قانون إقامة الأجانب أو قانون العمل، ويسعدنا تواصلكم معنا أو زيارتنا في المكتب، لا تترددوا في الإتصال بنا على الرقم: 0096898830992 أو على الرقم: 0096823298799