قانون التأمين عن حوادث المرور (قانون تأمين المركبات)

نستعرض تاليًا كافة تفاصيل قانون التأمين عن حوادث المرور (قانون تأمين المركبات) الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٤ / ٩٤ والمعدل حتى المرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠٢١، من المادة رقم ١ وحتى المادة رقم ١٨.

لكن قبل الانتقال إلى تفاصيل قانون تأمين المركبات نود تذكيرك أنك تستطيع طلب استشارة قانونية مخصصة بشأن قانون التأمين عن حوادث المرور من خلال مكتب خالد بن عمر فاضل، اتصل بنا. والآن ننتقل إلى التفاصيل.

قانون التأمين عن حوادث المرور

تتضمن مواد قانون التأمين عن حوادث المرور (قانون تأمين المركبات)، ما يأتي:

المادة رقم ١

في تطبيق أحكام هذا القانون، تشير المصطلحات التالية إلى المعاني المبينة أدناه:

  • الرئيس: الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال.
  • المركبة: أي وسيلة لنقل الركاب أو البضائع، بما في ذلك الدراجات النارية والعربات والمقطورات، سواء كانت تعمل بالطاقة الميكانيكية أو بأي طريقة أخرى (باستثناء استخدام الدواب للجر)، والمستخدمة أو المقرر استخدامها على الطرق داخل حدود السلطنة.
  • الطريق: أي سبيل بري مخصص لمرور المركبات في أي مكان داخل حدود السلطنة.
  • الراكب: أي شخص يكون داخل المركبة (ضمن عدد المقاعد المرخص بها) أو يصعد إليها أو ينزل منها.
  • المؤمن: شركة التأمين المرخصة للعمل في السلطنة.
  • المؤمن له: مالك المركبة الذي يغطي التأمين مركبته ضد حوادث الطريق وفق أحكام هذا القانون، ويعتبر في حكم المؤمن له كل من يقود المركبة المؤمنة.
  • الأسرة: والدا المؤمن له، وزوجه، وأبناؤه.
  • الغير أو الطرف الثالث: أي شخص غير المؤمن له ومن في حكمه، وغير أفراد أسرته، حتى لو كان من العاملين لدى مالك المركبة.
  • التأمين الشامل: التأمين الذي يغطي جسم المركبة نفسها بالإضافة إلى التأمين لصالح الغير.
  • الحادث: أي واقعة ناتجة عن المركبة أو استخدامها، أو سقوط أو تناثر شيء منها، أو انفجارها، أو حدوث حريق بها، أو سرقتها، سواء كانت المركبة في حالة سير أم لا.

المادة رقم ٢

(أ) يجب أن تكون جميع المركبات مؤمنة لصالح الغير وفق أحكام قانون التأمين عن حوادث المرور، وبما يحدده القرار الصادر عن الرئيس لتنظيم إجراءات التأمين.

ويشمل هذا التأمين تغطية كل ما يلحق بالغير – بما في ذلك ركاب المركبة المؤمنة – من وفاة أو إصابات بدنية أو مصاريف علاج ناشئة عن الحوادث، إضافةً إلى الأضرار المادية التي تلحق بممتلكات الغير، مع استثناء الممتلكات التي يكون المؤمن له أو من في حكمه مسؤولًا عنها بحكم الأمانة أو الحيازة أو الحراسة.

ويطبق التأمين على حوادث المركبة الواقعة داخل حدود السلطنة، ويمكن الاتفاق على تمديد نطاقه ليشمل حدودًا جغرافية أخرى حسب ما يقرره التأمين.

يتعين تأمين جميع المركبات لتغطية مصاريف علاج الإصابات التي قد تلحق بالمؤمن له، ومن في حكمه، وأفراد أسرته نتيجة الحوادث، وفق أحكام قانون تأمين المركبات والضوابط التي يحددها القرار الصادر عن الرئيس لتنظيم إجراءات التأمين. ويحدد قسط التأمين لهذه التغطية بالتنسيق مع الهيئة العامة لسوق المال.

(ب) لا يحق لشركة التأمين رفض إصدار أو تجديد وثيقة التأمين لأي مركبة تخضع لأحكام قانون التأمين عن حوادث المرور، طالما أن المركبة مستوفية للشروط المنصوص عليها في قانون المرور.

وإذا رغب المؤمن له بالاستفادة من أحكام قانون التأمين عن حوادث المرور على الوثائق القائمة وقت تطبيقه، فيجوز ذلك مقابل دفع قسط إضافي، على أن يتم تقديم الطلب قبل وقوع أي حادث قد ينشأ عنه مطالبة بالتعويض.

(ج) لا يشمل هذا التأمين الإجباري تغطية الأضرار المادية التي تنتج مباشرة عن تشغيل المركبة في أعمال الحفر أو الرفع، أو في الأنشطة الهندسية أو الإنشائية أو الزراعية، أو في أعمال المقاولات أو أي أشغال مماثلة.

ويستثنى من ذلك استخدام المركبة للسير على الطريق ذهابًا وإيابًا من وإلى موقع هذه الأعمال، حيث لا يعتبر هذا الاستخدام جزءًا من التشغيل المقصود في هذه الفقرة.

المادة رقم ٣

(أ) يطبق قانون التأمين عن حوادث المرور على جميع وثائق التأمين التي تصدر أو تجدد اعتبارًا من تاريخ بدء العمل به. وتظل وثائق التأمين الصادرة قبل نفاذه سارية حتى موعد تجديدها.

كما يخول الوزير إصدار قرار يحدد النماذج الموحدة التي يجب على شركات التأمين اعتمادها عند إصدار وثائق التأمين وملاحقها، وكذلك عند تقديم الطلبات والشهادات والإشعارات، تطبيقًا لأحكام هذا القانون.

(ب) يحق لشركة التأمين تعديل أقساط الوثائق السارية وفق أي تشريع يفرض عليها التزامات إضافية، وذلك قبل موعد تجديد تلك الوثائق.

المادة رقم ٤

يلتزم قسم تسجيل المركبات بشرطة عمان السلطانية بعدم تسجيل أي مركبة تخضع لأحكام هذا القانون، أو تجديد تسجيلها، أو الترخيص بقيادتها على الطريق، أو إجراء أي معاملة متعلقة بها، ما لم يقدم مالكها شهادة تأمين سارية طوال فترة الترخيص، وذلك وفق ما يقتضيه قانون التأمين عن حوادث المرور وأحكام قانون شركات التأمين.

المادة رقم ٥

(أ) لا يحق للمؤمن أو للمؤمن له فسخ وثيقة التأمين الإجباري للمركبة المشمولة بأحكام هذا القانون طالما أن ترخيص المركبة لا يزال ساريًا، ويعد أي إلغاء يتم خلاف ذلك غير ذي أثر قانوني. ويستثنى من هذا المنع حالة تقديم وثيقة أو شهادة تأمين بديلة تغطي ما تبقى من مدة التأمين الأصلي.

(ب) إذا انقضت مدة التأمين الإجباري للمركبة دون تجديد، يصبح مالك المركبة مسؤولًا بصورة كاملة عن أي مطالبات أو أضرار تنتج عن حادث يقع خلال فترة عدم التغطية التأمينية.

المادة رقم ٦

إذا تم بيع المركبة قبل انتهاء مدة التأمين، واستنادًا إلى حكم الفقرة (ب) من المادة السابقة، فإن مسؤولية المطالبة من قبل الغير تظل قائمة على كل من المؤمن له والمؤمن الأصلي معًا.

وفي حال كانت المركبة مشمولة بتأمين شامل، يستمر المؤمن الأصلي في تحمل مسؤولية تعويض الأضرار المادية التي تصيب المركبة نتيجة حوادث السير وفقًا لأحكام قانون التأمين عن حوادث المرور. ويستمر هذا الالتزام إلى أن يتم إخطار الجهة المختصة بتسجيل المركبات في شرطة عمان السلطانية باسم المالك الجديد بشكل رسمي.

المادة رقم ٧

إذا أظهرت نتائج التحقيق أن مسؤولية حادث السير موزعة بين أكثر من مركبة، فيجوز لكل من تضرر بدنيًا من الحادث، أو لورثة المتوفى من الطرف الثالث، المطالبة بالمبالغ التي تقررها محاكم السلطنة، بحيث تستوفى من شركات التأمين الخاصة بالمركبات المشاركة في الحادث كلٌ وفق نسبة مسؤولية مركبته. أما في حال عدم تمكن التحقيق من تحديد نسب الخطأ بين المركبات المتسببة، فتقسم المسؤولية فيما بينها بالتساوي دون تمييز.

المادة رقم ٨

يجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال، وبعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء، إصدار قرار يقضي بإنشاء صندوق ضمان يهدف إلى تقديم المساعدة المالية للمصابين بإصابات بدنية، وصرف التعويضات لورثة المتوفين، وكذلك تغطية الخسائر المادية الناجمة عن حوادث المركبات التي يتعذر فيها تحديد المركبة المتسببة.

ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن آليات عمل الصندوق ومصادر تمويله، مع بيان نسب أو قيمة المساهمات الواجب تحملها من كل جهة، إضافة إلى قواعد صرف المساعدات والضوابط العامة والشروط والاستثناءات المتعلقة بالحوادث التي يختص الصندوق بتغطيتها. كما يملك رئيس مجلس إدارة الهيئة، بعد موافقة مجلس الوزراء، صلاحية توسيع نطاق الحالات المشمولة بالدعم ليشملها الصندوق عند الحاجة.

المادة رقم ٩

يجوز للوزير، بموجب قرار يصدر عنه، تحديد ما يأتي:

(أ) وضع الحد الأدنى للمميزات والشروط الواجب توفرها ضمن وثائق التأمين الاختياري المخصص لتغطية المؤمن لهم ومن في حكمهم وأفراد أسرهم ضد مخاطر الوفاة أو الإصابات البدنية الناتجة عن حوادث المركبات.

وتلتزم شركات التأمين بتقديم هذا النوع من التأمين لطالبي تأمين المركبات – سواء كان التأمين شاملًا أم لا – مع ضمان توضيح جميع شروطه ومزاياه بما لا يخالف الحدود الدنيا المقررة. كما يجب إثبات اختيار المؤمن له لهذا التأمين الاختياري في شهادة التأمين والإشعار والوثيقة ذاتها.

(ب) تحديد الضوابط التي تعتمد في تقدير وصرف التعويضات الناتجة عن الأضرار المادية اللاحقة بالمركبات جراء حوادث السير، وبيان مسؤوليات شركات التأمين بشأن تلك التعويضات وكيفية توزيعها بين المستفيدين المستحقين.

ويمتد تطبيق هذا الحكم بشكل خاص إلى حالات الحوادث التي تشترك فيها أكثر من مركبة في المسؤولية، وكذلك المركبات المباعة بنظام التقسيط.

تقدر قيمة المركبات التي تلغى بسبب تعرضها لحادث من خلال شركات مختصة معتمدة رسميًا، وتحمل تراخيص صادرة عن الهيئة العامة لسوق المال، وذلك وفقًا للضوابط والمعايير التي تحددها الهيئة في هذا الشأن.

المادة رقم ١٠

وفقًا لقانون تأمين المركبات (قانون التأمين عن حوادث المرور)، تتولى هيئة حسم المنازعات التجارية صلاحية الفصل في جميع الدعاوى والنزاعات المترتبة على تطبيق قانون التأمين عن حوادث المرور (قانون تأمين المركبات) أو تفسير نصوصه.

المادة رقم ١١

(أ) لا يحق للمؤمن له تقديم عرض تعويض للمضرور أو القبول به دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من شركة التأمين. كما لا يعتد بأي اتفاق أو تسوية تتم بين المؤمن له والمتضرر ما لم تكن مصادقًا عليها من المؤمن، ولا تعتبر حجة قانونية عليه في حال تمت دون موافقته.

(ب) يحق لأي شخص تضرر من حادث مشمول بالتأمين وفق أحكام قانون التأمين عن حوادث المرور أن يضم شركة التأمين كطرف في دعواه أمام أي محكمة أو جهة قضائية مختصة. ويتم ذلك من خلال تقديم إعلان يتضمن، بشكل خاص، تاريخ وقوع الحادث، واسم الطرف المتسبب، ورقم المركبة، ورقم وثيقة التأمين، ومدة سريانها.

ولا يكون المؤمن ملزمًا بدفع أي مبالغ للتعويض (المحكوم بها) إلا إذا تم إدخاله رسميًا في الدعوى، وذلك وفقًا لما تنص عليه أحكام التأمين عن حوادث المرور وشروط وثيقة التأمين.

المادة رقم ١٢

(أ) في حال وفاة المصاب نتيجة حادث سير، وفق شهادة طبية معتمدة وخلال مدة ستة أشهر من تاريخ الحادث، وكان قد تم صرف تعويض عن إصابته بمبلغ أقل من قيمة تعويض الوفاة، يحق لورثته المطالبة بالمبلغ الفارق لتغطية تعويض الوفاة كاملًا.

أما إذا كان مبلغ التعويض عن الإصابة يساوي أو يتجاوز قيمة تعويض الوفاة، فيعتبر التعويض المصروف عن الإصابة كافيًا لتعويض الوفاة.

(ب) يحق للمصاب أو لورثة المتوفى نتيجة حادث سير الحصول على التعويض المنصوص عليه في قانون التأمين عن حوادث المرور، بالإضافة إلى أي مبالغ أخرى يستحقونها عن نفس الشخص وفق وثائق أو عقود التأمين الاختياري التي تغطي الإصابات الجسدية أو الوفاة الناتجة عن الحوادث.

(ج) مع مراعاة أحكام قانون التأمين عن حوادث المرور، تلتزم شركة التأمين تجاه الغير بتغطية كامل المسؤولية عن الوفاة والأضرار الجسدية الناجمة عن الحادث، وفق المبالغ التي تحددها الأحكام القضائية.

المادة رقم ١٣

وفقًا لقانون تأمين المركبات (قانون التأمين عن حوادث المرور)، يحق للمصاب في حادث السير رفع دعوى مباشرة ضد شركة التأمين، دون أن تطبق عليه الدفوع التي يمكن للمؤمن استخدامها ضد المؤمن له.

المادة رقم ١٤

وفقًا لقانون تأمين المركبات (قانون التأمين عن حوادث المرور)، يكتسب المؤمن، بحدود ما دفعه للمصاب، حقوق الأخير تجاه الطرف المسؤول عن الحادث، باستثناء الأشخاص غير المصرح لهم بقيادة المركبة.

المادة رقم ١٥

مع بقاء التزام شركة التأمين بأداء التعويض المستحق للطرف الثالث عن أي إصابات بدنية أو وفاة أو أضرار مادية تلحق بممتلكاته وفق أحكام قانون التأمين عن حوادث المرور، يحق للمؤمن الرجوع بما دفعه على المؤمن له أو من في حكمه.

كما لا يلتزم المؤمن بتعويض المؤمن له أو أفراد أسرته عن الإصابات البدنية أو الوفاة إذا كانت وثيقة التأمين تغطي هذه الإصابات، ولا عن الأضرار التي تلحق بجسم المركبة إذا كان التأمين شاملًا. وتطبق الأحكام في الحالات التالية:

  • إذا تبين أن عقد التأمين تم استنادًا إلى بيانات جوهرية كاذبة قدمها المؤمن له أو نتيجة إخفائه لوقائع جوهرية تؤثر على قبول الشركة لتغطية الخطر أو تحديد قسط التأمين وشروطه.
  • إذا وقع الحادث نتيجة استخدام المركبة في غير الغرض المرخص لها، أو أثناء سباق أو منافسة، أو اختبار للسرعة، أو بسبب تحميل ركاب أو حمولة تفوق الحد المقرر، أو نتيجة عدم تثبيت الحمولة بطريقة فنية سليمة، أو تجاوز أبعاد الطول أو العرض أو الارتفاع المسموح بها.
  • إذا كان سائق المركبة غير حاصل على رخصة قيادة مناسبة لنوع المركبة، أو سحبت رخصته قضائيًا أو إداريًا، أو كان تحت تأثير الكحول أو المخدرات أو أي مواد تؤثر على قدراته العقلية.
  • إذا ثبت أن الحادث أو الوفاة أو الإصابة البدنية نجم عن فعل متعمد من المؤمن له بقصد إلحاق الضرر.

مع التأكيد على أن ممارسة حق الرجوع وفق هذه الحالات لا تمس بحق المضرور في الحصول على التعويض قبل المؤمن.

المادة رقم ١٦

(أ) لا يقبل رفع الدعاوى الناشئة عن تطبيق قانون التأمين عن حوادث المرور بعد مرور سنتين من تاريخ الواقعة التي استندت إليها الدعوى. ومع ذلك، إذا تبين إخفاء بيانات جوهرية تتعلق بالخطر المؤمن عليه أو تقديم معلومات جوهرية غير صحيحة، فإن فترة التقادم تبدأ من تاريخ علم صاحب المصلحة بهذه البيانات المخفية أو الصحيحة.

(ب) ينقطع سريان فترة التقادم المشار إليها في الفقرة السابقة إذا تم إرسال إشعار رسمي مسجل أو تسليم المستندات المتعلقة بالمطالبة مباشرة إلى المؤمن المعني خلال المهلة المحددة.

المادة رقم ١٧

(أ) تعاقب كل شركة تأمين بغرامة تتراوح بين خمسة آلاف (5,000) وستين ألف (60,000) ريال عماني عند مخالفتها لأحكام قانون التأمين عن حوادث المرور أو اللوائح أو القرارات أو الأوامر الصادرة تنفيذاً له.

(ب) في حال تكرار المخالفة نفسها من قبل الشركة نفسها، يحق للرئيس التنفيذي تعليق نشاطها المؤقت في مزاولة أعمال تأمين المركبات المنصوص عليها في المادة الأولى (فقرة ١/هـ) من قانون شركات التأمين المشار إليه، لمدة لا تتجاوز سنة واحدة.

ويتم فرض كل من الغرامة أو تعليق النشاط بقرار مسبب من الرئيس التنفيذي، بعد إعلام الشركة المخالفة كتابيًا لإتاحة الفرصة لها لتقديم ملاحظاتها ودفاعها خلال مدة أسبوعين من تاريخ استلامها الإخطار.

المادة رقم ١٨

يحق لمجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال أن يلجأ إلى التصالح في الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون أو اللوائح أو القرارات أو الأوامر الصادرة تنفيذاً له، وذلك في أي مرحلة تكون عليها الدعوى العمومية وقبل صدور الحكم النهائي.

ويتم التصالح مقابل دفع مبلغ مالي لا يقل عن ضعف الحد الأدنى للغرامة ولا يتجاوز ضعف الحد الأقصى المقرر لتلك الجريمة، ويترتب على هذا التصالح انقضاء الدعوى العمومية المتعلقة بها.

وبذلك ننتهي من استعراض قانون التأمين عن حوادث المرور (قانون تأمين المركبات)، لا تنسى ذكر ما لديك من استفسارات بالضغط على “تحدث إلينا”، ودمتم بخير.

شارك المحتوى عبر منصات التواصل الإجتماعي