مسؤولية الناقل عن التعويض في عقد النقل البري

مسؤولية الناقل عن التعويض في عقد النقل البري
مسؤولية الناقل عن التعويض في عقد النقل البري

النقل البري هو نوع من أنواع نقل الأشخاص أو البضائع بإستخدام الطرق، حيث يتم النقل مقابل أجر بوسائل النقل البري بما في ذلك المركبات والقاطرات والمقطورات والشاحنات والحافلات، وتتولى وزارة النقل والاتصالات الإشراف على مزاولة نشاط النقل البري في سلطنة عمان، والذي يترتب عليه نقل الأشخاص أو البضائع أو كليهما من مكان إلى آخر داخل السلطنة أو منها أو إليها بوسائل النقل البري، ونظراً لأهمية هذا النشاط الذي يتم بموجب عقد نقل بري بين الناقل المرخص له بمزاولة أنشطة النقل البري وبين الأشخاص أو المرسلين للبضائع، سوف نوضح في هذا المقال مسؤولية الناقل عن التعويض في عقد النقل البري وفق قانون النقل البري رقم 10 لسنة 2016م.

مسؤولية الناقل عن التعويض في عقد نقل الأشخاص

بداية الأمر أوضحت المادة الثالثة عشرة من قانون النقل البري أن صعود الراكب وسيلة النقل يعتبر قبول منه للعرض الصادر من الناقل ما لم يثبت خلاف ذلك، ويجوز إثبات عقد نقل الركاب بكافة طرق الإثبات.

كما يلتزم الناقل وفق المادة الرابعة عشرة من ذات القانون، بنقل الراكب وأمتعته إلى جهة الوصول في الميعاد المتفق عليه أو في الميعاد المعقول، هذا وبالإضافة لالتزامه وفق المادة السادسة عشرة من قانون النقل البري بضمان سلامة الراكب أثناء تنفيذ عقد النقل البري من الوقت الذي يشرع فيه الراكب بدخول وسيلة النقل، وينتهي في اللحظة التي ينزل فيها منها.

أما بالنسبة لمسؤولية الناقل في عقد نقل الركاب فإنه يكون أيضاً وفق المادة السادسة عشرة مسؤولاً عن وفاة الراكب أو ما يلحق به من أضرار بدنية في أثناء تنفيذ عقد النقل البري، وعن التأخير في الوصول ما لم يثبت أن ذلك يرجع إلى أسباب خارجة عن إرادته أو لخطأ من قبل الراكب.

حيث يلتزم الناقل وفق المادة السابعة عشرة من قانون النقل البري العماني بتعويض الراكب عن الفقد أو الهلاك الكلي أو الجزئي أو التلف أو النقص أو حدوث عيب في الأمتعة المسجلة في وثيقة النقل في أثناء تنفيذ عقد النقل البري، بشرط أن يقوم الراكب بإبلاغ الناقل في حينه، وإثبات الحالة بمحضر ويخضع التعويض لقيمة وحالة الأمتعة وقت التسليم.

هذا ومن ناحية أخرى، لا يكون الناقل بموجب المادة الثامنة عشرة من قانون النقل البري مسؤولاً عن الفقد أو الهلاك الكلي أو الجزئي أو التلف أو النقص أو حدوث عيب في الأمتعة التي يحتفظ بها الراكب، إلا إذا أثبت الراكب خطأ الناقل أو تابعيه، ويسري على الأمتعة المسجلة في وثيقة النقل الأحكام الخاصة بنقل البضائع، وكذلك لا يكون الناقل مسؤولاً عن عدم تنفيذ عقد النقل البري، ولا يستحق أجرة النقل إذا حالت قوة قاهرة دون تنفيذه، أو طرأت ظروف تجعل تنفيذه خطراً على الأرواح، وإذا قامت القوة القاهرة أو الخطر على الأرواح في أثناء تنفيذ عقد النقل البري، فلا يستحق الناقل أجرة النقل إلا عن الجزء الذي تم تنفيذه من عقد النقل البري، وذلك وفق المادة عشرون من قانون النقل البري العماني.

والجدير بالإشارة، أنه وفق المادة التاسعة عشرة من قانون النقل البري العماني يقع باطلاً كل شرط يقضي بإعفاء الناقل كلياً أو جزئياً من المسؤولية عن الوفاة أو عما يصيب الراكب من أضرار بدنية، ويعد في حكم الإعفاء من المسؤولية كل شرط يكون من شأنه إلزام الراكب بدفع أي مبالغ يكون الهدف منها تغطية كل أو بعض نفقات التأمين ضد مسؤولية الناقل.

وفيما عدا حالتي الخطأ العمدي والخطأ الجسيم من الناقل أو من تابعيه، يجوز للناقل أن يشترط إعفاءه كلياً أو جزئياً من المسؤولية الناشئة عن الأضرار غير البدنية أو أضرار التأخير في وصول الراكب، ويجب أن يكون شرط الإعفاء مكتوباً، وأن يكون الناقل قد أعلم به الراكب.

مسؤولية الناقل عن التعويض في عقد نقل البضائع

أوضحت بداية المادة السادسة والعشرون من قانون النقل البري العماني إنه يعد تسلم الناقل للبضائع محل النقل قبولاً منه للعرض الصادر من المرسل ما لم يثبت خلاف ذلك، ويجوز إثبات عقد نقل البضائع بكافة طرق الإثبات، كما أن الناقل وفق المادة السابعة والثلاثون من ذات القانون، يكون مسؤولاً عن شحن البضائع في وسيلة النقل وتفريغها عند وصولها ما لم يتفق على غير ذلك، وإذا اتفق على أن يقوم المرسل بشحن البضائع، كان للناقل أن يمتنع عن النقل، إذا كان الشحن مشوباً بعيب لا يخفى على الناقل العادي.

هذا ومن ناحية أخرى، فإنه وفق المادة الثامنة والثلاثون لا يكون الناقل مسؤولاً عن تأخر تسليم البضائع والخسارة الناجمة عن التأخير، إذا كان المرسل لم يعلن كتابة عن رغبته في تسليم البضائع في موعد محدد، ووافق عليه الناقل، وكذلك لا يكون الناقل وفق المادة التاسعة والثلاثون من قانون النقل البري العماني مسؤولاً عن فقد ما عهد إليه بنقله من نقود، أو أوراق مالية، أو مجوهرات، أو غير ذلك من الأشياء الثمينة، إلا بقدر ما قدمه المرسل بشأنها وقت تسليمها من بيانات مكتوبة، وأيضاً لا يكون الناقل مسؤولاً عن النقص الذي يظهر في البضاعة المنقولة في حاوية، أو ما شابهها، والمجهزة من قبل المرسل، والمختومة بختمه، إذا سلمها الناقل إلى المرسل إليه بختمها السليم، أو إذا تم نقل البضائع في حراسة المرسل، أو المرسل إليه، وذلك وفق المادة الأربعون من قانون النقل البري العماني.

هذا وبالإضافة إلى أنه وفق المادة الحادية والأربعون من ذات القانون، يضمن الناقل سلامة البضائع، ويكون مسؤولاً عن فقد أو تلف أو هلاك أو نقص أو تأخير تسليم البضائع أو أي خسارة مباشرة أو غير مباشرة تنجم عن هذا التأخير، وتنتفي مسؤولية الناقل، إذا أثبت أن ذلك يعود إلى خطأ صادر عن المرسل أو المرسل إليه أو تابعيهم، أو قوة قاهرة، أو عيب كامن أو خفي في البضائع، أو حدوث نقص في وزن أو حجم البضاعة في أثناء النقل، لأسباب تعود إلى طبيعتها.

والجدير بالإشارة، أنه يقع باطلاً وفق المادة الثالثة والأربعون من قانون النقل البري كل شرط يقضي بإعفاء الناقل من المسؤولية عن فقد أو تلف أو هلاك البضائع هلاكاً كلياً أو جزئياً، ويعد في حكم الإعفاء من المسؤولية كل شرط يكون من شأنه إلزام المرسل أو المرسل إليه بدفع كل أو بعض نفقات التأمين ضد مسؤولية الناقل، إلا في الحالات التي أوضحها هذا القانون.

مكتب خالد بن عمر فاضل من المكاتب الرائدة في سلطنة عمان في تقديم مختلف الخدمات القانونية، بما في ذلك قضايا التعويض في عقد النقل البري، ويسعدنا تواصلكم معنا أو زيارتنا في المكتب.

لا تترددوا في الإتصال بنا على الرقم: 0096898830992 أو على الرقم: 0096823298799

شارك المحتوى عبر منصات التواصل الإجتماعي