يعتبر المستهلك هو العنصر المعني والمستهدف للاستفادة من تقديم الخدمات والمنتجات، ولهذا تهتم حكومة سلطنة عمان بفرض الرقابة المشددة التي تعمل على توفير الحماية الكاملة لحقوق المستهلك في عمان، حيث تعتبر عمان إحدى المراكز التجارية الهامة في المنطقة نظراً لما توفره من أسواق متعددة تشتمل على مختلف السلع والخدمات المقدمة للمستهلك، كما أنه مع انتشار التطور التكنولوجي وظهور أساليب جديدة لشراء السلع والخدمات مثل التجارة الإلكترونية، قد ينتج عن ذلك تعرض المستهلكين لبعض المخاطر والأضرار، ونتيجة لذلك حرصت سلطنة عمان على توفير خدمة حماية المستهلك من الوقوع بالغش التجاري، أو الاحتكار، أو الإذعان، وأصدرت المرسوم السلطاني رقم 66 لسنة 2014 بشأن قانون حماية المستهلك، بالإضافة إلى لائحته التنفيذية رقم 77 لسنة 2017 الصادرة من الهيئة العامة لحماية المستهلك، وعلى أثر أهمية حماية المستهلك في سلطنة عمان سوف نسلط الضوء في هذا المقال على كافة الحقوق التي أقرها قانون حماية المستهلك العماني بصورة مبسطة، والتي سوف نبدأها بتعريف السعلة المغشوشة.
ما هي السلع المغشوشة والفاسدة والمقلدة في سلطنة عمان؟
كشفت المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك العماني، أنه تعد السلعة مغشوشة في أي من الحالات الآتية: –
1- إذا أدخل عليها تغيير، أو تعديل، بأي طريقة في عددها، أو مقدارها، أو قياسها، أو كيلها، أو وزنها، أو طاقتها، أو عيارها، أو ذاتيتها، أو حقيقتها، أو طبيعتها، أو صفاتها، أو عناصرها، أو أصلها، أو منشأها، أو تركيبتها، أو تاريخ صلاحيتها، أو خصائصها، أو في بياناتها، أو كميتها.
2- إذا تمت إعادة تعبئتها في عبوات أخرى.
3- الإعلان عنها، أو الترويج لها بما يخالف حقيقتها.
4- استعمال أواني، أو أوعية، أو أغلفة، أو عبوات، أو ملصقات، أو مطبوعات غير مطابقة للمواصفات القياسية، أو معيبة، أو ضارة بالصحة والسلامة، في تجهيز أو تحضير ما يكون معدا للبيع من السلع.
كما تعد السلعة فاسدة وفق المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك العماني في أي من الحالات الآتية: –
1- إذا كانت غير صالحة للاستغلال، أو للانتفاع، أو الاستعمال، أو الاستهلاك.
2- إذا انتهت فترة صلاحيتها.
3- إذا تغيرت خواصها الطبيعية، أو مكوناتها.
4- إذا ظهرت عليها علامات فساد، أو تلف.
5- إذا ثبت أنها فاسدة نتيجة فحصها.
هذا بالإضافة إلى أنه تعتبر السلعة مقلدة بموجب المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك العماني، إذا كانت تتشابه في الشكل مع مثيلاتها الأصلية، وتختلف عنها في جودتها، وتضلل المستهلك عن مصدرها، أو نوعها، أو تركيبها، أو عناصرها، أو كميتها، أو شكلها، أو قيمتها.
قد يهمك الاطلاع على: خدمات التمثيل القانوني والترافع
ما هي حقوق المستهلك في سلطنة عمان؟
كفل قانون حماية المستهلك العماني ولائحته التنفيذية العديد من الحقوق للمستهلك، حيث نصت المادة الرابعة عشرة من قانون حماية المستهلك العماني بأنه يكون للمستهلك على الأخص ما يأتي من حقوق: –
1- الحق في الحصول على المعلومات الصحيحة عن السلعة التي يشتريها أو يستخدمها، أو الخدمة التي يتلقاها.
2- الحق في الاختيار الحر حين انتقائه أي سلعة أو تلقيه أي خدمة.
3- الحق في ضمان جودة السلعة والخدمة والحصول عليهما بالسعر المعلن.
4- الحق في كل ما يضمن له صحته وسلامته عند حصوله على أي سلعة أو تلقيه أي خدمة، وعدم إلحاق الضرر به عند استعماله العادي لهذه السلعة أو الخدمة.
5- الحق في اقتضاء تعويض عادل عن الضرر الذي يلحق به وبأمواله بسبب حصوله أو استعماله العادي للسلعة أو تلقيه الخدمة.
6- الحق في تمثيل مصالحه عند إعداد السياسات الخاصة بحماية المستهلك.
7- الحق في احترام القيم الدينية والعادات والتقاليد للمستهلك عند تزويده بأي سلعة أو تلقيه أي خدمة.
هذا ومن ناحية أخرى، أوضحت المادة الخامسة عشرة من قانون حماية المستهلك العماني، أنه يحق للمستهلك الحصول على فاتورة باللغة العربية تثبت شراءه السلعة أو تلقيه الخدمة، ويجب أن تتضمن الفاتورة البيانات الأساسية الخاصة بالسلعة أو الخدمة، بحيث يجب أن تتضمن وفق المادة الثانية عشرة من لائحة قانون حماية المستهلك العماني على البيانات الأتية: –
1- اسم المزود، واسم محله التجاري، ورقم القيد في السجل التجاري، وكافة بياناتهما.
2- تاريخ التعاقد على السلعة، أو الخدمة.
3- سعر السلعة، أو الخدمة، ونوعها، ومقدار الضريبة إن وجدت.
4- كمية السلعة من حيث العدد، أو الوزن، أو الحجم.
5- ميعاد التسليم إن وجد وكيفية تنفيذه.
6- توقيع وختم المزود، أو من يمثله قانوناً.
7- مدة الضمان، أو مدة الصيانة، أو الخدمة المجانية، ونوعها بحسب طبيعة السلعة أو الخدمة، ويجوز تحديدها في مستند مستقل.
كما يجب أيضاً أن تتضمن الفاتورة التي تثبت شراء السلعة أو تلقي الخدمة بالتقسيط وفق المادة الثالثة عشرة من لائحة قانون حماية المستهلك العماني على البيانات الآتية: –
- إجمالي مبلغ التقسيط.
- نسبة الربح، وكيفية احتسابه.
- تاريخ بدء احتساب الربح.
- عدد الأقساط، وقيمة كل قسط.
- مدة التقسيط.
- الجزاءات التي تفرض على المستهلك في حالة التخلف عن دفع الأقساط، أو التأخير في سدادها.
- حقوق والتزامات طرفي التعاقد المتعلقة بالملكية والتصرف بها في أثناء فترة التقسيط.
كما تجدر الإشارة إلى ما نصت عليه المادة السادسة عشرة من قانون حماية المستهلك العماني، بأن للمستهلك خلال خمسة عشر يوم من تاريخ تسلمه أي سلعة، باستثناء السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع، الحق في استبدالها أو إعادتها واسترداد قيمتها دون أي تكلفة إضافية إذا شاب السلعة عيب، أو كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية أو الغرض الذي تم التعاقد من أجله، شريطة تقديم ما يثبت شراءها من المزود، وعلى ألا يكون العيب ناتج عن سوء استعمال المستهلك للسلعة، كما نصت المادة الخامسة عشرة من لائحة القانون، على أنه إذا شاب أيا من السلع عيب، أو كانت هذه السلع غير مطابقة للمواصفات القياسية، أو الغرض الذي تم التعاقد من أجله، فإنه يحق للمستهلك استبدال السلعة، أو إعادتها واسترداد قيمتها دون أي تكلفة إضافية، أو إصلاحها، وذلك وفقا للآتي: –
- أن يطلب المستهلك استبدال السلعة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمه السلعة.
- أن يطلب المستهلك إعادة السلعة واسترداد قيمتها خلال مدة الضمان إن وجدت.
- أن يطلب المستهلك إصلاح العيب خلال مدة الضمان.
- أن يقدم المستهلك ما يثبت شراء السلعة من المزود.
- ألا يكون العيب ناتجاً عن سوء استعمال المستهلك للسلعة.
- أن يوفر المزود للمستهلك سلعة بديلة تؤدي الغرض ذاته في حال ما إذا اختار المستهلك إصلاح العيب، وذلك إلى أن يتم إصلاح العيب، وفي حال فشله في إصلاح العيب ذاته لثلاث مرات، يتم استبدال السلعة، أو استرجاعها ورد القيمة، مخصوم منها قيمة استهلاك السلعة وفقاً للضوابط التي تحددها الهيئة العامة لحماية المستهلك، وذلك بحسب اختيار المستهلك.
ويكون للمستهلك بموجب المادة السادسة عشرة من لائحة القانون في حالة استبدال السلعة، أو إعادتها واسترداد قيمتها، الحق في التعويض عن الأضرار التي لحقت به، ويكون تحديد قيمة الضرر الذي لحق بالمستهلك نتيجة شرائه السلعة المعيبة، أو الإخلال في تقديم الخدمة، والقيمة التي يجب على المزود دفعها إليه وفق المادة السابعة عشرة من لائحة القانون إما بالاتفاق بين المستهلك والمزود، وإما باللجوء إلى الهيئة العامة لحماية المستهلك وفق للآلية التي يصدر بها قرار من رئيسها، أو إلى المحكمة المختصة.
قد يهمك الاطلاع على: خدمات الاستشارات القانونية
وكذلك يكون بموجب المادة السابعة عشرة من قانون حماية المستهلك العماني للمستهلك في كل الأحوال الحق في الضمان من قبل المزود لكل سلعة، ويبقى هذا الضمان قائم لمصلحة المستهلك الأخير عند انتقال ملكية السلعة إليه، ويقع باطلاً كل اتفاق ينص على خلاف ذلك، كما أن المادة الحادية عشرة من لائحة القانون نصت على أنه يحق لرئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك في سلطنة عمان اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها ضمان حقوق المستهلك، وتنظيم نزاهة المعاملات، بصورة تحترم فيها القواعد العامة المتعلقة بسلامة السلع والخدمات، والتثبت من مدى مطابقتها للمواصفات القياسية، وله بصفة خاصة اتخاذ ما يأتي: –
1- إصدار تحذيرات أو تنبيهات أو اتخاذ أي احتياطات يعلن عنها، ويعرف بها المستهلك.
2- إلزام المزود بإرجاع السلع قصد إبدالها أو تغييرها، أو رد ثمنها كلياً أو جزئياً.
كما يجدر علينا التنويه بأن المادة الثامنة عشرة من قانون حماية المستهلك العماني، منحت الحق للمستهلك بأن يثبت وجود أي عيب في السلعة بكافة طرق الإثبات.
مكتب خالد بن عمر فاضل من المكاتب الرائدة في سلطنة عمان في تقديم مختلف الخدمات القانونية، بما في ذلك قضايا التعويض عن الأضرار التي تصيب المستهلك في عمان، ويسعدنا تواصلكم معنا أو زيارتنا في المكتب.
لا تترددوا في الإتصال بنا على الرقم: 0096898830992 أو على الرقم: 0096823298799