مسؤولية شركات التأمين عن التعويض في حوادث السير

مسؤولية شركات التأمين عن التعويض في حوادث السير
مسؤولية شركات التأمين عن التعويض في حوادث السير

حادث السير وفقاً لقانون تأمين المركبات العماني رقم ٣٤ / ٩٤ هو كل ما يقع بفعل المركبة أو نتيجة استخدامها أو تناثر أو سقوط شيء منها أو انفجارها أو حريقها أو سرقتها ولو لم تكن في حالة سير.

وقد أوجب قانون تأمين المركبات في مادته الثانية تأمين جميع المركبات لصالح الغير وفق أحكام هذا القانون والقواعد التي يصدر بها قرار من الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال لتنظيم إبرامه، ويقصد بالغير أو الطرف الثالث هو كل شخص غير المؤمن له ومن في حكمه وغير أفراد أسرتيهما ولو كان ذلك الشخص من العاملين لدى مالك المركبة.

كما أوجبت المادة الثانية من قانون تأمين المركبات أن يغطي هذا التأمين كل ما يقع للغير بمن يكون منهم من ركاب المركبة المؤمنة من وفاة وإصابات بدنية ومصاريف العلاج من الحادث وما يقع لممتلكات الغير من أضرار مادية (بإستثناء ما يكون من هذه الممتلكات لدى المؤمن له أو من في حكمه برسم الأمانة أو في حراسته أو حيازته)، وذلك من حوادث المركبة التي تقع في السلطنة وفي نطاق أية حدود جغرافية أخرى يتفق على مد التأمين إليها، ويعتبر الشخص من ركاب المركبة إذا كان بداخلها (في حدود عدد المقاعد المرخص بها) أو صاعدا إليها أو نازلا منها.

ووفقاً لنموذج وثيقة التأمين الموحدة على المركبات الصادرة بقرار الهيئة العامة لسوق المال رقم خ / 19 / 2016 يغطي التأمين الإجباري لصالح الغير النفقات المترتبة على الحادث من حراسة المركبة ونقلها إلى أقرب ورشة للإصلاح وتسليمها في المكان الذي وقع فيه الفقد أو التلف، بالإضافة إلى المبالغ المحكوم بها قضائياً، وتشمل (التعويضات، المصاريف القضائية، المصاريف القانونية) مثل تقرير الخبير إن تمت الإحالة إليه أو ترجمة تقارير أو أتعاب المحامي أو ما شبه.

أما بالنسبة للمؤمن له فقد أوجبت المادة الثانية من قانون تأمين المركبات تأمين جميع المركبات لتغطية مصاريف علاج الإصابات التي تلحق بالمؤمن له ومن في حكمه وأفراد أسرتيهما من الحادث، وفق أحكام هذا القانون والقواعد التي يصدر بها قرار من الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال لتنظيم إبرامه، ويكون تحديد قسط التأمين في هذه الحالة بالتنسيق مع الهيئة العامة لسوق المال.

كما يمتد هذا التأمين ليشمل كل قائد للمركبة يأذن له المؤمن له بقيادة المركبة المؤمنة، بشرط أن يكون قد إلتزم ونفذ شروط وثيقة التأمين الموحدة على المركبات، وخضع لها بالقدر الذي تسري به، وذلك كما لو كان هو المؤمن له ذاته.

وقد أوضحت المادة الثانية من قانون تأمين المركبات أنه لا يغطي هذا التأمين الإجباري الأضرار المادية الناتجة مباشرة أثناء وبسبب تشغيل المركبة في الحفر أو الرفع أو في أعمال هندسية أو إنشائية أو زراعية أو في مقاولة أو أشغال أخرى مماثلة، ولا يعتبر تشغيلا في حكم هذه الفقرة سير المركبة على الطريق من وإلى موقع ذلك التشغيل، بالإضافة إلى ذلك بينت المادة الخامسة عشرة من قانون تأمين المركبات أنه مع عدم الإخلال بإلتزام المؤمن بأداء التعويض المستحق للطرف الثالث عما يصيبه من إصابات بدنية أو وفاة أو يصيب ممتلكاته من أضرار مادية، يحق للمؤمن الرجوع بما أداه إعمالا لهذا الإلتزام، على المؤمن له و / أو من في حكمه، وأن يمتنع عن تعويض ما قد يصيبهما أو يصيب أفراد أسرتيهما من إصابات بدنية أو وفاة (إذا كانت وثيقة تأمين المركبة تغطي هذه الإصابات) أو ما يصيب جسم المركبة المؤمن عليها لديه (إذا كان تأمينها شاملا) وذلك كله في الحالات الآتية:

(أ) إذا ثبت أن التأمين قد عقد بناء على إدلاء المؤمن له ببيانات جوهرية كاذبة أو إخفائه وقائع جوهرية، مما يؤثر في قبول الشركة تغطية الخطر أو على سعر التأمين أو شروطه.

(ب) إذا نشأ الحادث عن استعمال المركبة في غير الغرض المرخصة من أجله أو في سباق أو منافسة أو اختبار للسرعة، أو عن قبول ركاب أكثر من أو وضع حمولة تزيد على المقرر لها، أو نشأ لأن حمولتها كانت غير محزومة بشكل فني أو بسبب تجاوزها حدود الطول أو العرض أو العلو المسموح بها.

(ج) إذا كان سائق المركبة غير حاصل على رخصة سياقة لنوع المركبة، أو تم سحبها قضائياً أو إدارياً منه، أو كان واقعاً تحت تأثير مواد مسكرة أو مخدرة أو مؤثرة عقلياً.

(د) إذا ثبت أن الحادث أو الوفاة أو الإصابة البدنية قد نشأ عن عمل إرتكبه المؤمن له قصد الإضرار. ولا يترتب على حق الرجوع المقرر بهذه المادة أي مساس بحق المضرور قبل المؤمن.

وأوضحت المادة السادسة عشرة من قانون تأمين المركبات أنه لا تسمع الدعاوى الناشئة عن تطبيق هذا القانون بعد إنقضاء سنتين من تاريخ حدوث الواقعة التي رفعت بشأنها الدعوى، على أنه في حالة إخفاء بيانات جوهرية متعلقة بالخطر المؤمن أو تقديم بيانات جوهرية غير صحيحة فإن مدة التقادم المذكورة تسري من تاريخ علم صاحب المصلحة في رفع الدعوى بالبيانات المخفاة أو البيانات الصحيحة.

مكتب خالد بن عمر فاضل من المكاتب الرائدة في سلطنة عمان في تقديم مختلف الخدمات القانونية وفي جميع أنواع القضايا ويسعدنا تواصلكم معنا أو زيارتنا في المكتب.

لا تترددوا في الإتصال بنا على الرقم: 0096898830992 أو على الرقم: 0096823298799

شارك المحتوى عبر منصات التواصل الإجتماعي