مهنة الطبيب هي أكثر المهن الإنسانية التي تحتل مكانة عالية في المجتمع لأنها تهتم بصحة الإنسان وتساعده على تخطي الأمراض والتخفيف من الآلام بعد تناول العلاج، فالطبيب لا يستطيع أي مجتمع الاستغناء عنه، كما أن الطبيب في سلطنة عمان له دوره المتميز الذي لا يقل أهمية عن أي طبيب في جميع الدول سواء العربية أو الأجنبية.
وعلى ذلك اهتم المشرع العماني بتنظيم مهنة الطب في سلطنة عمان بإصدار تشريع يبين حقوق والتزامات الطبيب وتعد أيضاً من أهم المواضيع التي بينها التشريع هي المسؤولية الطبية التي تقع على عاتق الطبيب في سلطنة عمان، حيث يكون هو المسؤول مسؤولية كاملة عن حالة المريض، كما بين أيضاً الأخطاء الطبية التي حال حدوثها يحق للمريض مساءلة الطبيب عنها والرجوع عليه بالتعويض، وعلى إطار هذا يجب التعرف على الأسباب التي إذا وقعت توجب مساءلة الطبيب في سلطنة عمان عنها مساءلة جزائية وتأديبية فضلاً عن مطالبته بالتعويض، وما هي قيمة التعويضات وطرق سدادها.
أولاً: أساس مسؤولية الطبيب في سلطنة عمان عن الأخطاء الطبية:-
يعد الطبيب في سلطنة عمان مسؤولا عن الأخطاء الطبية التي تقع منه وفق المادة 42 من قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة والتي تنص على ” يسأل مزاول مهنة الطب، والمهن الطبية المساعدة عن الأخطاء الطبية التي تقع منه، وتسبب ضررا للمريض”، كما يعد واضحا أن هذه المادة اشترطت أمر صريح وهو وقوع ضرر للمريض، وعليه فإنه يتعين وجود ضرر واضح على المريض لكى يتمكن من مساءلة الطبيب ومطالبته بالتعويض، أما إذا لم يوجد ضرر واضح لا يحق للمريض في هذه الحالة مساءلة الطبيب أو حتى مطالبته بأي تعويض، فنستخلص من كل ذلك أنه يُشترط لمساءلة الطبيب ومطالبته بالتعويض توافر ثلاث أركان (وقوع خطأ طبى – وقوع ضرر على المريض– قيام علاقة سببية بينها).
وكمثال توضيحي، عدم بذل الطبيب العناية اللازمة للمريض عند إجراء عملية جراحية له أو إستخدام أدوات غير معقمة ونتج عنها وفاة أو عجز ويسمى هذا النوع من الأخطاء بالخطأ المادي، كما يوجد نوع أخر يسمى الخطأ الفني كإعطاء المريض دواء خاطئ، فإذا توافرت كل هذه الشروط يكون من حق المريض أو ورثته مطالبة الطبيب بالتعويض عما سببه من أضرار.
ثانياً: حالات انتفاء مسؤولية الطبيب في سلطنة عمان عن الأخطاء الطبية:-
هناك عدة حالات لا تقوم فيها مسؤولية الطبيب عن الأخطاء الطبية أوضحتها المادة 43 من قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة وهي على النحو التالي:
- بذل الطبيب العناية اللازمة واستخدامه لجميع الوسائل المهيأة له لتشخيص حالة المريض وتحديد العلاج المناسب له.
- وقوع ضرر يرجع للمريض نفسه أو لسبب خارجي.
- إتباع الطبيب الأصول العلمية والفنية.
- وقوع الضرر بسبب حدوث مضاعفات طبية للمريض.
- وقوع الضرر بقصد تلافي ضرر أشد محقق الوقوع.
ثالثاً: شروط القبض على الطبيب في سلطنة عمان وإثبات الأخطاء الطبية:-
اشترطت المادة 39 من قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة العماني للقبض على الطبيب في سلطنة عمان أو التحقيق معه أو حبسه حبسا احتياطيا وجود شكوى مقدمة من المريض المضرور، وصدور أمر من المدعى العام، ووجود تقرير نهائي من اللجنة الطبية بثبوت الخطأ الطبي، وإبلاغ وزارة الصحة، وإبلاغ جهة عمل الطبيب، وهذا يعنى أنه لا يحق القبض على الطبيب في عمان لمجرد تحرير المريض شكوى ضده بوقوع خطأ طبى منه بل يشترط أن يتم إثبات وجود الخطأ الطبي من خلال اللجنة الطبية العليا المختصة بتقرير ثبوت الخطأ الطبي من عدمه في الحالات التي تعرض عليها من الادعاء العام أو المحكمة المختصة أو وزير الصحة وفق المادة 47 من قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة العماني، وترفع اللجنة التقارير لهم خلال 90 يوم من تاريخ الإحالة لها، مع جواز تمديد مدة إعداد التقرير، وكل ذلك وفق المادة 50 من قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة العماني، كما يحق للجنة الطبية العليا تشكيل لجان فرعية تخصصية لإبداء الرأي الفني في مسائل معينة، كما يتطلب القبض على الطبيب في عمان بعد تقديم الشكوى وثبوتها من اللجنة الطبية إصدار أمر القبض من المدعى العام وبلاغ وزارة الصحة ومكان عمل الطبيب.
رابعاً: تقدير قيمة التعويض الأخطاء الطبية:-
مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجزائية والتأديبية، يكون التعويض عن الأخطاء الطبية الثابتة في حالات الوفاة، والعجز الكلي الدائم، والعجز الجزئي، والجروح، والإصابات، وفقا لأحكام المرسوم السلطاني بشأن تقدير الديات والأروش، وفي جميع الأحوال لا يخل ذلك بحق المضرور في اقتضاء التعويض عن الضرر المعنوي إن كان لذلك مقتض، وفقاً للمادة 44 من قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة العماني.
خامساً: أداء قيمة التعويض المحكوم به على الطبيب:-
يتولى صندوق التعويضات عن الأخطاء الطبية الذي تم إنشاؤه بموجب المرسوم السلطاني رقم 76 لسنة 2004 بسداد التعويضات التي يحكم بها أو يتم التصالح بشأنها مع المتضرر أو ورثته عن الأخطاء الطبية التي تقع من الأطباء العاملين بالمؤسسات الصحية الحكومية دون غيرها بموجب المادة الثانية منه ووفق أحدث تعديل له بالمرسوم سلطاني رقم ٢١ / ٢٠١٢م.
سادساً: الجزاءات التأديبية التي تقع على الطبيب في سلطنة عمان نتيجة الخطأ الطبي:-
يحق للجنة الفنية المشكلة بقرار من وزير الصحة والتي تختص بنظر المخالفات التي تقع من الأطباء في عمان وفق المادة 4 من قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة العماني توقيع أحد الجزاءات المنصوص عليها في المادة 52 من ذات القانون وهي: الإنذار، أو غرامة إدارية لا تقل عن ٢٠٠ ريال عماني، ولا تزيد على 500 ريال عماني، أو الإيقاف عن مزاولة المهنة مدة لا تتجاوز سنة واحدة، أو إلغاء الترخيص الصادر للطبيب.
كما يحق للجنة توقيع أحد الجزاءات المنصوص عليها في ذات المادة على المؤسسة الصحية الخاصة وهي: الإنذار، أو غرامة إدارية لا تقل عن ٥٠٠ خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على ٥٠٠٠ خمسة آلاف ريال عماني، أو إغلاق المؤسسة الصحية التي وقعت فيها المخالفة لمدة لا تتجاوز سنة واحدة، أو إلغاء الترخيص.
ويكون توقيع أحد هذه الجزاءات سواء على الطبيب أو على المؤسسة الصحية الخاصة بعد إعلان المخالف للحضور أمام اللجنة ومواجهته بالمخالفات وسماع أقواله بشأنها وتحقيق دفاعه، ويجوز له التظلم من القرار للوزير خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانه، ويجب البت في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي الثلاثين يوماً المذكورة دون البت فيه بمثابة قرار بالرفض وفقاً للمادة 53 من قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة العماني.
كما أنه يحق للمحكمة المختصة القضاء بإلغاء ترخيص مزاولة مهنة الطب لفترة مؤقتة أو نهائية، كما يجوز لها الأمر بإغلاق المؤسسة الصحية الخاصة التي وقعت فيها المخالفة، ومصادرة المواد موضوع المخالفة، ونشر ملخص الحكم في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، على نفقة المحكوم عليه وفق المادة 60 من قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة العماني.
مكتب خالد بن عمر فاضل من المكاتب الرائدة في سلطنة عمان في تقديم مختلف الخدمات القانونية وفي جميع أنواع القضايا ويسعدنا تواصلكم معنا أو زيارتنا في المكتب.
لا تترددوا في الإتصال بنا على الرقم: 0096898830992 أو على الرقم: 0096823298799