حالات التلبس بالجريمة في القانون العماني

حالات التلبس بالجريمة في القانون العماني
حالات التلبس بالجريمة في القانون العماني

التلبس هو ضبط الشخص مرتكب الجريمة أثناء ارتكابه لها، أو عقب ارتكابه الجريمة بوقت قصير، أو قيام المجني عليه أو عامة الناس بتتبع للجاني، أو وجود الجاني بعد وقت قليل من وقوع الجريمة حاملاً أشياء أو به أثار تفيد ارتكابه للجريمة.

ولقد حددت المادة ٣٨ من قانون الإجراءات الجزائية رقم 97 لسنة 1999 الحالات التي تعتبر الشخص فيها متلبساً بالجريمة وهي أربعة حالات على النحو التالي:

الحالة الأولى وهي حال ارتكاب الجريمة، ويكون ذلك وقت ارتكاب الجاني للجريمة، ومثال على ذلك ضبط الراشي وقت تقديمه مبلغ الرشوة للموظف حيث يعتبر متلبس بجريمة الرشوة وقت ارتكابها، أو رؤية الجاني وهو يطعن المجني عليه بالخنجر، أو سماع صوت إطلاق النار على القتيل، أو شم رائحة المخدر تتصاعد من مكان عام، أو تذوق السم في الطعام.

الحالة الثانية وهي عقب ارتكاب الجريمة ببرهة يسيرة، ومثال على ذلك مشاهدة رجل الضبط القضائي لجثة القتيل تنزف منها الدماء، أو مشاهدة السارق يخرج مسرعاً بالمسروقات من المسكن أو حتى من الطريق الذي به ذلك المسكن.

الحالة الثالثة وهي إذا تبع المجني عليه مرتكب الجريمة أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، وفي هذه الحالة يتعين قيام المجني عليه أو عامة الناس بتتبع الجاني مع الصياح بسبب وقوع الجريمة، حيث يستدل من الصياح على الاستغاثة لضبط الجاني.

الحالة الرابعة وهي إذا وجد مرتكب الجريمة بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقاً أو أي شيء يستدل منه أنه فاعل الجريمة أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت علامات أو آثار تفيد ذلك، وعلة اعتبار هذه الحالة إحدى حالات التلبس هي أن حيازة شخص لهذه الأشياء أو وجود هذه الآثار به تعد قرينة قوية على أنه مرتكب للجريمة أو شريك في ارتكابها.

وأوجبت المادة 39 من قانون الإجراءات الجزائية العماني على مأمور الضبط القضائي أن ينتقل فوراً لمحل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها، وعليه إخطار الادعاء العام فوراً بانتقاله، وعلى عضو الادعاء العام الانتقال فوراً إلى محل الواقعة بمجرد إخطاره بجريمة متلبس بها.

ويجوز لمأمور الضبط القضائي وفقاً للمادة 40 من قانون الإجراءات الجزائية العماني عند انتقاله في حالة التلبس أن يمنع الحاضرين من ترك محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على معلومات في شأن الواقعة، وإذا خالف أحد الحاضرين الأمر الصادر إليه من مأمور الضبط القضائي أو امتنع أحد ممن دعوا عن الحضور، يثبت ذلك في المحضر، وتحكم محكمة الجنح على المخالف أو الممتنع بعد سماع دفاعه بغرامة لا تجاوز مائة ريال.

كما يجوز لمأمور الضبط القضائي وفقاً للمادة 42 من قانون الإجراءات الجزائية العماني في حالات التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالسجن أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر إذا قامت أدلة قوية على ارتكابه الجريمة، فإذا لم يكن حاضراً جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره ويثبت ذلك في المحضر، كما أجازت المادة 43 من قانون الإجراءات الجزائية للفرد العادي القبض على المتهم إذا ضبط المتهم متلبساً في جناية أو جنحة مُعاقب عليها بالسجن لمدة تزيد على ثلاثة أشهر.

وبينت المادة 47 من قانون الإجراءات الجزائية العماني إذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف رفع الدعوى العمومية عنها على شكوى فلا يجوز القبض على المتهم إلا إذا صرح بالشكوى من يملك تقديمها.

مكتب خالد بن عمر فاضل من المكاتب الرائدة في سلطنة عمان في تقديم مختلف الخدمات القانونية وفي جميع أنواع القضايا ويسعدنا تواصلكم معنا او زيارتنا في المكتب.

لطلب استشارة قانونية في قضايا التلبس بالجريمة في عمان اتصل بنا على رقم محامي جنائي في مسقط 0096898830992 أو على الرقم : 0096823298799

شارك المحتوى عبر منصات التواصل الإجتماعي