استثمار أموال الأوقاف

استثمار أموال الأوقاف
استثمار أموال الأوقاف

تُعتبر سلطنة عمان من الدول التي تولي اهتماماً كبيراً باستثمار أموال الأوقاف، وتتميز بنهجها المتوازن والمسؤول في تنظيم هذا الجانب الحيوي، حيث تنظم إدارة واستثمار الأوقاف بطريقة شفافة ومسؤولة بهدف ضمان استدامة الأوقاف وتحقيق الفوائد القصوى للمجتمع، لذلك يتعين على الأفراد والمؤسسات المعنيين بإدارة الأوقاف الامتثال لمجموعة من الضوابط والاشتراطات اللازمة التي تنظم عمليات استثمار أموال الأوقاف، وما يتطلب ذلك من آليات المراقبة والتقييم لضمان تحقيق الأهداف المحددة للأوقاف، وفي هذا المقال سيتم التعرف تفصيلاً على ضوابط ومجالات استثمار أموال الأوقاف في سلطنة عمان، بالإضافة للتعرف على ماهية الصناديق الوقفية، وفقاً لما جاء في قانون الأوقاف ولائحته التنفيذية وفقاً لأحدث التعديلات.

ضوابط ومجالات استثمار أموال الأوقاف

تتولى وزارة الأوقاف والشؤون الدينية إدارة واستثمار الأوقاف المشمولة بوكالة الوزير نيابة عنه بكافة أوجه الاستثمار بما في ذلك الإيجار، وبما يحقق مصلحة الوقف، وللوزير إنشاء صناديق وقفية لاستثمار أموال الأوقاف المشمولة بوكالته في مشروعات خيرية، ويكون استثمار أموال الأوقاف بعد إجراء دراسات تقوم بها جهة خبرة متخصصة تثبت المنفعة والجدوى الاقتصادية للاستثمار المطلوب.

والجدير بالذكر، أنه يكون استثمار أموال الأوقاف في جميع المجالات العقارية، والصناعية والزراعية، وفي أي مجال إنتاجي آخر، ويجوز استثمار أموال الأوقاف في الأوجه الآتية:

  1. تأسيس الشركات بأشكالها القانونية المختلفة.
  2. تملك شركات قائمة أو المشاركة فيها.
  3. تملك الأسهم المختلفة.
  4. كل ما يؤدى إلى تنمية واستثمار أموال الأوقاف.

وللوزير أن يأذن للغير بتعمير أرض الوقف المشمولة بوكالته بغرض استثمارها للمدة التي تقدرها الوزارة بما لا يتجاوز (٢٥) خمسا وعشرين سنة، وبما يتناسب مع حجم وطبيعة المشروع ومصلحة الوقف، وفقاً للضوابط والشروط الآتية:

  1. الحصول على إذن من الوزير باستثمار أرض الوقف لمدة لا تتجاوز خمساً وعشرين سنة، بما يتناسب مع حجم وطبيعة المشروع ومصلحة الوقف.
  2. يكون الاستثمار في المجالات العقارية أو الصناعية أو التجارية أو الزراعية وغيرها من المجالات، حسبما يراه المستثمر، وتوافق عليه الوزارة.
  3. أن يتم الاستثمار وفقاً للأهداف والأغراض التي تقرها الوزارة بما يؤدي إلى تنمية الوقف والمحافظة عليه، وأن يكون الاستثمار في أنشطة تتوافق مع مقاصد الشريعة الإسلامية.
  4. على المستثمر المحافظة على أرض الوقف، والالتزام بالقواعد والإجراءات المعمول بها في شأن الاستثمار، وفقاً لأحكام قانون الأوقاف ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية ابتداء من الإعلان عن الاستثمار، وحتى تسليم أرض الوقف بعد انتهاء مدة الاستثمار.
  5. يلتزم المستثمر بأحكام وبنود عقد الاستثمار المبرم بينه وبين الوزارة.
  6. يلتزم المستثمر بتسليم أرض الوقف وما عليها من بناء أو منشآت ثابتة فور انتهاء المدة المحددة للاستثمار بحالة صالحة، ويحق للوزارة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحمله على ذلك، دون الإخلال بحقها في طلب التعويض.

وبعد انتهاء مدة الاستثمار تؤول الأرض وما عليها من بناء أو غراس أو منشآت ثابتة إلى الوقف، وعلى من يعمر الوقف بغرض استثماره أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لجعل الأرض صالحة للاستغلال مراعيا في ذلك الشروط المتفق عليها وطبيعة الأرض والغرض الذي أعدت من أجله.

ضوابط عقد استثمار أموال الأوقاف

يحدد في عقد الاستثمار مدته ومواصفات البناء أو الغراس وحدوده وكيفية استغلاله وجميع المسائل المتعلقة بهذا الشأن، وكذلك يجب النص في عقد الاستثمار على الضوابط الآتية:

  1. إذا كانت الأرض البيضاء محل الاستثمار ملحقة بمسجد يقوم المستثمر ببناء عدد من المحلات التجارية يخصص ريع واحد منها أو أكثر أو يدفع مبلغ شهري عن ايجار الأرض وقفاً للمسجد ويؤول ريع المحلات الأخرى للمستثمر وذلك حتى انتهاء مدة العقد.
  2. إذا كانت الأرض البيضاء غير ملحقة بمسجد للمستثمر بناء شقق ومحلات تجارية يخصص ريع واحد منها وأكثر أو يدفع مبلغ شهري عن ايجار الأرض وقفاً للمسجد أو الجهات الموقوفة لأجلها الأراضي، وللمستثمر الانتفاع بالعدد الباقي من الشقق والمحلات وذلك حتى انتهاء مدة العقد، على أن تؤول ملكية المباني للوقف بعد انتهاء مدة العقد.
  3. إذا كان محل الاستثمار أموالاً خضراء يحدد العقد المبرم طريقة دفع الايجار ومدته على أن يؤول ما على الأرض من غراس وبناء الى الوقف بعد انتهاء مدة العقد.

هذا ويتم قيد الأموال العائدة من الاستثمار، وأوجه صرفها فيما يتم استقطاعه من أراضي المساجد أو مدارس تحفيظ القرآن الكريم وفقاً للإجراءات والقواعد الآتية:

  1. تتولى الدائرة تسجيل عوائد الاستثمار في السجل المعد لذلك، وعليها التأكد من إيداع تلك العوائد في حساب الوقف لدى المصرف المعتمد بالسلطنة.
  2. تصرف عوائد الاستثمار في الإنفاق على المساجد ومدارس تحفيظ القرآن الكريم وصيانتها ودفع رواتب الموظفين والأشخاص القائمين على إدارتها، وما زاد عن ذلك يوجه إلى المساجد والمدارس الأخرى.

الصناديق الوقفية في سلطنة عمان

تهدف الصناديق الوقفية في سلطنة عمان إلى الآتي:

  1. إحياء سنة الوقف بتجديد الدعوة له من خلال مشروعات ذات أبعاد تنموية.
  2. تجديد الدور التنموي للوقف في إطار تنظيمي يحقق التكامل بين مشروعات الوقف.
  3. تطوير العمل الخيري من خلال طرح نموذج جديد يحتذى به.
  4. تلبية احتياجات المجتمع والمواطنين في المجالات الخيرية المختلفة.
  5. تحقيق المشاركة الشعبية في الدعوة للوقف، وادارة مشروعاته.
  6. منح العمل الوقفي مرونة من خلال مجموعة قواعد تحقق الانضباط وتضمن في الوقت ذاته تدفق العمل وانسيابه.

كما أنه يكون للصندوق الوقفي مجلس ادارة لا يقل عدد أعضاؤه عن خمسة ولا يزيد على تسعة يختارهم الوزير من بين موظفي الوزارة والوحدات الحكومية ذات الصلة بمجال عمل الصندوق، ويكون للصندوق مدير يعاونه مساعد أو أكثر وعدد من الموظفين يصدر بتعيينهم قرار من الوزير.

وتتكون الموارد المالية للصندوق الوقفي من الآتي:

  1. ما يخصص له من ربع الأوقاف الجديدة.
  2. الهبات والوصايا والتبرعات التي يقدمها المواطنون للصندوق.
  3. الدعم المالي الذي تقدمه الوزارة أو الوحدات الحكومية أو المؤسسات والشركات والجمعيات الأهلية وغيرها ولا يجوز لإدارة الصندوق قبول أية موارد مالية من جهات أجنبية بدون موافقة مسبقة من الوزير.

كما أنه تعمل الصناديق الوقفية في المجالات الآتية:

  1. خدمة القرآن الكريم وعلومه.
  2. رعاية المساجد.
  3. رعاية مدارس القرآن الكريم.
  4. التعريف بالإسلام ودعم التعاون الإسلامي داخلياً وخارجياً.
  5. أية مجالات أخرى ذات صلة يحددها الوزير.

قد يهمك الاطلاع على: أنواع وشروط الوقف

مكتب خالد بن عمر فاضل من المكاتب الرائدة في سلطنة عمان في تقديم مختلف الخدمات القانونية، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بـ استثمار أموال الأوقاف، ويسعدنا تواصلكم معنا أو زيارتنا في المكتب.

لا تترددوا في الاتصال بنا على الرقم: 0096898830992 أو على الرقم: 0096823298799

شارك المحتوى عبر منصات التواصل الإجتماعي