مسؤولية المقاول عن التعويض في عقد المقاولة

مسؤولية المقاول عن التعويض في عقد المقاولة
مسؤولية المقاول عن التعويض في عقد المقاولة

لا شك في أن العقارات تعتبر من أهم وأكثر المقومات الإقتصادية للدول، لأنها تسهم بشكل كبير في الناتج المحلي، ولهذا نجد أن سلطنة عمان من أكثر الدول الحريصة على وضع كافة الضوابط والإجراءات الفعالة بالأخص لعمليات البناء، فعملية البناء من العمليات المحركة للعديد من المهن في السلطنة، والتي تكون في عادة الأمر تحت إدارة ما يسمى بالمقاول، وقد تضمن قانون المعاملات المدنية العماني تنظيم عقد المقاولة، والذي يعتبر من العقود المعروفة والمتداولة بكثرة في سلطنة عمان، حيث أن عقد المقاولة هو عقد يلتزم بمقتضاه المقاول بصنع شيء أو أداء عمل لقاء أجر يتقاضاه من المستفيد أو صاحب العمل المتعاقد معه، ولم يقف قانون المعاملات المدنية عند هذا الأمر فقط، بل تطرق للعديد من الأمور الهامة بالنسبة لعقد المقاولة، والتي سنتناولها من خلال بيان مسؤولية المقاول عن التعويض نتيجة الإخلال بإلتزاماته في عقد المقاولة.

بداية الأمر يجب أن يشتمل عقد المقاولة وفق المادة 628 من قانون المعاملات المدنية على تعيين محل العقد، وبيان أوصافه، ونوعه، ومقداره، وطريقة أدائه، ومدة إنجازه، وتحديد ما يقابله من أجر، وينتج عن هذا العقد عدة التزامات تكون على عاتق المقاول ويكون مسؤول عن التعويض في حالة إخلاله بأي منها.

قد يهمك الاطلاع على: التعويض في عقد النقل البحري للبضائع

أما بالنسبة لالتزامات المقاول المترتبة في عقد المقاولة، فإنه وفق المادة 629 من قانون المعاملات المدنية إذا اشترط على المقاول تقديم مواد العمل كلها أو بعضها وجب عليه تقديمها وفقاً للشروط والمواصفات المنصوص عليها في العقد، وإلا فطبقاً للعرف الجاري.

كما يكون على المقاول أيضاً وفق المادة 630 من ذات القانون أن يأتي بما يحتاج إليه في إنجاز العمل من آلات وأدوات إضافية على نفقته ما لم يقض الاتفاق أو العرف بغير ذلك، كما يجب على المقاول إنجاز العمل وفقاً لشروط العقد وفي المدة المتفق عليها، فإن لم تكن هناك شروط أو لم يتفق على مدة التزم بإنجاز العمل وفقاً للأصول المتعارف عليها وفي المدة المعقولة التي تقتضيها طبيعته، وذلك وفق المادة 631 من قانون المعاملات المدنية.

وأوضحت المادة 632 من قانون المعاملات المدنية أن المقاول يضمن ما تولد عن فعله وصنعه من ضرر أو خسارة، ولا يتحقق هذا الضمان إذا نجم ذلك عن حادث لا يمكن التحرز منه، كما يضمن المقاول والاستشاري متضامنين كل ما يحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلي أو جزئي فيما شيداه من مبان أو أقاماه من منشآت ثابتة أخرى، ولو كان التهدم ناشئاً عن عيب في الأرض ذاتها، أو كان صاحب العمل قد أجاز إقامة المنشآت المعيبة، ما لم يكن المتعاقدان في هذه الحالة قد أرادا أن تبقى هذه المنشآت مدة أقل من عشر سنوات، ويشمل هذا الضمان ما يوجد في المباني والمنشآت من عيوب يترتب عليها تهديد متانة البناء وسلامته، كما تبدأ مدة السنوات العشر من وقت تسليم العمل، وفقاً للمادة 634 من قانون المعاملات المدنية، ويبطل كل شرط يقصد به إعفاء المقاول أو الاستشاري من الضمان أو الحد منه، وذلك وفق المادة 636 من ذات القانون.

قد يهمك الاطلاع على: التعويض الاتفاقي أو الشرط الجزائي في العقود

وتجدر الإشارة إلى أنه لا تسمع دعوى الضمان بعد انقضاء ثلاث سنوات على حصول التهدم أو اكتشاف العيب، وفقاً للمادة 637 من قانون المعاملات المدنية.

هذا بالإضافة إلى أنه في حال تعاقد المقاول الأصلي مع مقاول أخر من الباطن، فإنه تبقى مسؤولية المقاول الأصلي قائمة قبل صاحب العمل، وذلك وفق المادة 644 من قانون المعاملات المدنية، أما في حالة فسخ عقد المقاولة فقد منحت المادة 650 من ذات القانون الحق للطرف المتضرر من فسخ عقد المقاولة أن يطالب الطرف الآخر بتعويضه في الحدود التي يقرها العرف.

قد يهمك الاطلاع على: خدمات قضايا التعويضات

مكتب خالد بن عمر فاضل من المكاتب الرائدة في سلطنة عمان في تقديم مختلف الخدمات القانونية، بما في ذلك قضايا التعويض في عقود المقاولات، ويسعدنا تواصلكم معنا أو زيارتنا في المكتب.

لا تترددوا في الإتصال بنا على الرقم: 0096898830992 أو على الرقم: 0096823298799

شارك المحتوى عبر منصات التواصل الإجتماعي