تقسيم التركات هو عملية حيوية وحساسة تلعب دوراً بارزاً في النظام القانوني بسلطنة عمان، كما أن فهم أهمية تقسيم التركات والتعرف على الضوابط المتبعة وفقاً لقانون الأحوال الشخصية العماني رقم32 لسنة 1997، وقانون المعاملات المدنية العماني رقم 29 لسنة 2013 يعد أمراً ضرورياً لضمان العدالة وحماية حقوق الورثة، ويتعلق تقسيم التركات بتوزيع الممتلكات والأموال بين الورثة بعد وفاة المورث، وتهدف هذه العملية إلى تحقيق التوازن والعدالة بين الورثة وضمان تلبية حقوق كل فرد منهم بطريقة منصفة، ولذلك تلعب القوانين دوراً فعالاً في تنظيم وتنفيذ قسمة التركات، بما في ذلك قانون الأحوال الشخصية وقانون المعاملات المدنية العماني، حيث يشكلان إطاراً قانونياً شاملاً يضمن توزيع التركة وفقاً للضوابط القانونية الآتي بيانها تفصيلاً في هذا المقال.
مفهوم التركة والإرث في القانون العماني
عرفت المادة 232 من قانون الأحوال الشخصية العماني التركة بأنها ما يتركه المتوفى من أموال وحقوق، والجدير بالذكر أن الإرث هو الانتقال الحتمي لما يتركه المتوفى من أموال وحقوق لمن بقي خلفه من الأحياء لمن استحقها وفق توضيح المادة 234 من ذات القانون وبصورة أخرى هو خلافة الحي للميت في ماله بحكم الشرع، أو نصيب مقدر شرعاً لوارث.
قد يهمك الاطلاع على: كيفية التخارج من التركة
الحقوق المتعلقة بالتركة في القانون العماني
وفق تعريف التركة وبالأخص لكلمة حقوق والتي يتركها المتوفى، فقد أوضحت المادة 233 من قانون الأحوال الشخصية العماني أنه تتعلق بالتركة حقوق، مقدم بعضها على بعض، حسب الترتيب التالي:
- نفقات تجهيز المتوفى بالمعروف.
- قضاء ديون المتوفى.
- تنفيذ الوصية.
- إعطاء الباقي من التركة إلى الورثة، وهذا ما أكدت عليه المادة 882 من قانون المعاملات المدنية العماني، حيث نصت على أنه بعد تنفيذ التزامات التركة يؤول ما بقي من أموالها إلى الورثة كل بحسب نصيبه الشرعي.
أركان وأسباب وشروط الإرث في القانون العماني
لم يقتصر دور قانون الأحوال الشخصية العماني على بيان تعريف التركة والإرث فقط وفق الوجه المبين أعلاه، بل حرص أيضاً على تضمين وبيان أهم الضوابط الخاصة بعملية الإرث، حيث بينت المادة 235 من قانون الأحوال الشخصية أركان الإرث الواجب توافرها للحصول على التركة في سلطنة عمان، وهي كالآتي:
- الموروث.
- الوارث.
- الميراث.
كما أوضحت المادة 236 من ذات القانون أنه يعد من أسباب الإرث في سلطنة عمان، الزوجية والقرابة، وأيضاً اشترطت المادة 237 من القانون لاستحقاق الإرث:
- موت الموروث حقيقة أو حكماً.
- حياة وارثه حين موته حقيقة أو تقديراً.
- العلم بجهة الإرث.
حالات الحرمان أو عدم استحقاق الإرث في القانون العماني
أفادت المادة 238 من قانون الأحوال الشخصية بأنه يحرم من الإرث من قتل مورثه، سواء أكان فاعلاً أصلياً، أم شريكاً، أم متسبباً عمداً كان القتل أو خطأ شريطة أن يكون عند ارتكابه الفعل عاقلاً بالغاً حد المسؤولية الجزائية، وكذلك بينت المادة 239 من ذات القانون أنه لا توارث مع اختلاف الدين، هذا بالإضافة لما بينته المادة 240 من ذات القانون حيث أنه إذا مات اثنان أو أكثر وكان بينهم توارث، ولم يعرف أيهم مات أولاً فلا استحقاق لأحدهم في تركة الآخر.
قد يهمك الاطلاع على: الحصول على استشارة قانونية بخصوص قسمة التركة
ضوابط تسليم التركة للورثة في القانون العماني
وفق المادة 883 من قانون المعاملات المدنية العماني يسلم وصي التركة إلى الورثة ما آل إليهم من أموالها، كما إنه يجوز للورثة بمجرد انقضاء الميعاد المحدد للمنازعات المتعلقة بجرد التركة المطالبة بتسلم الأشياء والنقود التي لا تستلزمها التصفية أو بعضها وذلك بصفة مؤقتة مقابل تقديم كفالة أو بدونها، وتجدر الإشارة لما نصت عليه المادة 884 من ذات القانون حيث أنه بناء على طلب أحد الورثة أو ذي المصلحة تصدر المحكمة حجة بحصر الورثة وبيان نصيب كل منهم في إرثه الشرعي وحقه الانتقالي، هذا ولكل وارث أن يطلب من وصي التركة أن يسلمه نصيبه في الإرث مفرزاً إلا إذا كان هذا الوارث ملزماً بالبقاء في الشيوع بناء على اتفاق أو نص في القانون، وذلك وفق المادة 885 من قانون المعاملات المدنية.
ومن جانب أخر، أفادت المادة 886 من ذات القانون بأنه إذا كان طلب القسمة مقبولاً يقوم وصي التركة بإجراء القسمة على ألا تصبح هذه القسمة نهائية إلا بعد موافقة جميع الورثة، ويكون على وصي التركة إذا لم ينعقد إجماعهم على القسمة أن يطلب من المحكمة إجراءها وفقاً لأحكام القانون وتخصم نفقات دعوى القسمة من أنصباء الورثة، هذا ويجدر التنويه إلى أن المادة 887 من قانون المعاملات المدنية أوضحت أنه تسري على قسمة التركة القواعد المقررة في القسمة كما تسري عليها الأحكام الآتية:
- إذا كان بين أموال التركة ما يستغل زراعياً أو صناعياً أو تجارياً ويعتبر وحدة اقتصادية قائمة بذاتها ولم يتفق الورثة على استمرار العمل فيها ولم يتعلق بها حق الغير وجب تخصيصه بكامله لمن يطلبه من الورثة إذا كان أقدرهم على الاضطلاع به بشرط تحديد قيمته وخصمها من نصيبه في التركة فإذا تساوت قدرة الورثة على الاضطلاع به خصص لمن يعطي من بينهم أعلى قيمة بحيث لا تقل عن ثمن المثل.
- إذا اختص أحد الورثة عند قسمة التركة بدين لها فإن باقي الورثة يضمنون له الدين إذا أفلس المدين أو أعسر بعد القسمة إلا إذا اتفق على غير ذلك.
قد يهمك الاطلاع على: لماذا تختار مكتبنا في قضايا التركات؟
مكتب خالد بن عمر فاضل أحد افضل مكاتب المحاماة في عمان الرائدة في تقديم مختلف الخدمات القانونية، بما في ذلك خدمات تقسيم التركات والتمثيل القانوني في قضايا قسمة التركة أمام المحاكم المختصة، ويسعدنا تواصلكم معنا أو زيارتنا في المكتب.
لا تترددوا في الإتصال بنا على الرقم: 0096898830992 أو على الرقم: 0096823298799