دعوى الإثراء بلا سبب في القانون المدني العماني لسنة 2013م

دعوى الإثـراء بلا سبـب في القانون المدني العماني لسنة 2013م
دعوى الإثـراء بلا سبـب في القانون المدني العماني لسنة 2013م

سنتطرق في هذا المقال لبيان دعوى الإثراء بلا سبب في قانون المعاملات المدنية العماني لسنة 2013م وذلك على النحو التالي:-

1- تعريف الإثراء بلا سبب:-

يقصد بالإثراء بلا سبب، أن كل من نال أو أثري من عمل الغير أو من شيء له منفعة، ولو بحسن نية ودون سبب قانوني فإنه يلتزم بأن يرد لهذا الغير قدر ما أثري به، وفي حدود ما لحقه من خسارة.

2- أركان الإثراء بلا سبب

أ/إثراء المدين حسن النية (المدعى عليه)

ب/افتقار الدائن بناءً على هذا الإثراء (المدعي).

ج/ انعدام السبب القانوني للإثراء.

3-علاقة السببية بين الإثراء والافتقار:-

لا يكفي لتطبيق قاعدة الإثراء بلا سبب أن يتحقق الإثراء والافتقار بل يجب أن تربطهما علاقة سببية مباشرة، فيكون افتقار الدائن هو الذي أدى مباشرة إلى إثراء المدين، فقيام المستأجر  بترميمات على العين المؤجرة، تكون واجبة على المؤجر، تعد واقعة ينشأ عنها إثراء المؤجر بزيادة قيمة العين وافتقار المستأجر بسبب ما أنفقه من مال، فتقوم عندئذ علاقة سببية مباشرة بين الافتقار والإثراء، والسببية في هذه الحالة هي سببية مباشرة، لأن الافتقار والإثراء يعودان إلى واقعة واحدة وهي القيام بترميمات غير واجبة قام بها المستأجر، وكذلك الشأن بالنسبة لواقعة دفع الدين فهي واقعة واحدة تِؤدي إلى نشوء افتقار للدائن وإثراء للمدين، ومع ذلك ليس ضروريا أن تكون واقعة واحدة هي السبب المباشر في الإثراء أو الافتقاربل يكفي أن يثبت أن إثراء المدين لم يكن ليحصل لولا افتقار الدائن ويرجع ذلك لتقدير قاضي الموضوع.

4– عدم اشتراط بقاء الإثراء قائماً وقت رفع الدعوى:-  

لم يشترط قانون المعاملات المدنية العماني لسنة 2013مبقاء الإثراء قائما وقت رفع الدعوى حيث أن الإثراء كواقعة يقدر وقت حصوله لا بوقت رفع الدعوى، أما قيمة الافتقار للدائن وما أثري به المدين فتقدر وقت النطق بالحكم قياساً على تقدير التعويض في المسؤولية التقصيرية.

5– نشوء الحق في دعوى الإثراء بلا سبب:-  

ينشأ الحق في دعوى الإثراء بلا سبب بمجرد حصول واقعة الإثراء التي لا تستند إلى أي أساس قانوني، فتمكن شخص من منفعة معينة، وتفقر شخص آخر دون أي سبب أو مبرر قانوني. 

6– أحكام دعوى الإثراء بلا سبب:- 

إذا توافرت أركان دعوى الإثراء بلا سبب السابقة الذكر، فإنه يترتب في ذمة من وقع له إثراء أو زيادة في ذمته المالية، التزام بتعويض من وقع الإثراء على حسابه وهو التزام بالرد.

كما ينشأ للمفتقر الحق في الدعوى وهي الوسيلة التي تمكنه من المطالبة بما فاته من كسب، أو منفعة أو ما لحقه من خسارة، وذلك بمجرد حصول واقعة الإثراء التي تمس بمركزه القانوني.

7– الإثبات في دعوى الإثراء بلا سبب:

الإثبات في دعوى الإثراء بلا سبب يخضع للقواعد العامة للإثبات التي نص عليها قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية العماني حيث نصت المادة الأولى منه على أنه:-(على المدعي إثبات الإلتزام وعلى المدعى عليه إثبات التخلص منه). 

حيث أن المفتقر في دعوى الإثراء هو الدائن فإن عليه يقع عبء إثبات قيام الالتزام في ذمة المدين المثرى، حيث يبرز المصدر الذي أنشأ له الحق الذي يطالب به في الدعوى، فيجب عليه أن يثبت ما أصابه من افتقار ومقدار ذلك وما عاد على الدين من إثراء ومقدار ذلك، أي يثبت بصفة عامة أركان الإثراء بكافة طرق الإثبات بما في ذلك البينة والقرائن.

 8-تقادم دعوى الإثراء بلا سبب:-

نصت المادة(218) من قانون المعاملات المدنية العماني لسنة2013م على أنه:-(لا تسمع الدعوى الناشئة عن الفعل النافع بإنقضاء خمس سنوات من اليوم الذي علم فيه الدائن بحقه في الرجوع وفي  جميع الأحوال لا تسمع الدعوى بإنقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي نشأ فيه حق الرجوع)، وتعتبر هذه المدة مدة تقادم تخضع للقواعد العامة في التقادم المسقط.

وعليه فإن دعوى الإثراء تتقادم في القانون المدني العماني بالتقادم الخماسي والتقادم الطويل بخمس عشرة سنة، تبدأ مدتها من اليوم الذي يعلم فيه الدائن المفتقر بحقه في التعويض بالنسبة للمدة الأولى وتسري المدة الثانية من يوم نشوء الالتزام بالتعويض، وهو يوم حصول واقعة الإثراء.

9- الالتزام بالتعويض:-

بحصول واقعة الإثراء ينشأ الالتزام على عاتق المدين المثري بتعويض الدائن المفتقر في حدود ما أثرى به، وما لحق المفتقر من خسارة وفقاً لما نصت عليه المادة(202) من قانون المعاملات المدنية العماني لسنة 2013م التي نصت على أنه:-( 1-من كسب مالا من غيره بدون تصرف مكسب وجب عليه رده إن كان قائما ومثله أو قيمته إن لم يكن قائما.

2-إذا خرج ملك شخص من يده بدون قصد واتصل قضاء وقدرا بملك غيره اتصالا لا يقبل الفصل دون ضرر على أحد المالكين تبع الأقل القيمة الأكثر بعد دفع قيمته مالم يقض القانون بغير ذلك).

10– كيفية تقدير الإثراء والافتقار:-

إن تقدير الإثراء يكون وقت تحققه، أي وقت حصول واقعة الإثراء ويتولى القاضي تقديره بصفة مستقلة مع مراعاة التعويضات الأخرى.

قد يهمك الاطلاع على: خدمات القضايا المدنية

مكتب خالد بن عمر فاضل للمحاماة والاستشارات القانونية يقدم باقة متكاملة من الخدمات القانونية المتعلقة بـ دعوى الإثراء بلا سبب، ويسعدنا تواصلكم معنا أو زيارتنا في المكتب.

لا تترددوا في الإتصال بنا على الرقم: 0096898830992 أو على الرقم: 0096823298799

شارك المحتوى عبر منصات التواصل الإجتماعي