التعويض عن اصابة العمل في سلطنة عمان

التعويض عن إصابة العمل في سلطنة عمان
التعويض عن إصابة العمل في سلطنة عمان

قد يحدث أن يتعرض أي شخص من العاملين في القطاع الخاص لأي حادث مفاجئ أثناء فترة عمله، ولهذا حرص المشرع العماني على إعداد تشريعات تكون بمثابة المُنظم والسبيل لتعويض هؤلاء الأشخاص عن إصابات العمل المحتملة، فسلامة العامل أهم غاية يهتم المشرع العماني على إقرارها، حيث يستحق العامل المصاب تعويض عن إصابته التي يمكن أن تنتج عن أي أمراض بسبب العمل أو نتيجة الإجهاد أو الإرهاق، أو الحوادث التي تقع خلال فترة ذهاب العامل لمباشرة عمله أو عودته منه، أو أثناء طريقه من محل عمله إلى المكان الذي يتناول فيه طعامه داخل مكان العمل، أو أثناء تنقلاته التي يقوم بها بناء على تعليمات صاحب العمل، أو أثناء السفر بتكليف منه أو ممن يقوم مقامه، ومن منطلق أهمية تعويض العامل عن إصابات العمل في سلطنة عمان، سوف نهتم في هذا المقال بتوضيح كافة النقاط والإجابة على التساؤلات بخصوص هذا التعويض وفق ما نصت عليه مواد قانون التأمينات الإجتماعية العماني الصادر بمرسوم السلطاني رقم 72/1991م، والمعدل برقم 61/2013م.

أولاً: ما هي البدلات اليومية في حالة إصابة العمل في سلطنة عمان؟

أوضحت المادة الثالثة والثلاثون من قانون التأمينات الإجتماعية العماني أنه يتحمل صاحب العمل أجر يوم الإصابة أياً كان وقت وقوعها وإذا حالت الإصابة بين المؤمن عليه وبين أداء عمله أوقف صرف مرتبه، وكذلك تتحمل الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية بدلاً يومياً تقوم بصرفه للمصاب في مواعيد صرف الأجور طوال مدة عجزه عن أداء عمله حتى شفائه أو إستقرار حالته بثبوت العجز المستديم أو حدوث الوفاة أي الحالات أسبق.

وتكون نسبة البدل وفق ما جاء في المادة الرابعة والثلاثون من ذات القانون، ٧٥% من الأجر اليومي للمصاب طوال مدة عجزه عن العمل ويقدر هذا البدل على أساس الأجر الشهري المسدد عنه الإشتراك مقسوماً على ثلاثين يوماً.

كما يتم صرف البدل اليومي بموجب المادة التاسعة والأربعون من قانون التأمينات الإجتماعية العماني إذا حالت الإصابة بين المؤمن عليه وبين أداء عمله بناء على شهادة طبية من الجهة المعالجة.

وتجدر الإشارة إلى أنه يستحق المؤمن عليه البدل اليومي وفق المادة الخمسون خلال فترة إنقطاعه عن العمل بسبب تركيب أو صيانة أو إستبدال الجهاز التعويضي أو الطرف الصناعي وذلك على أساس أجر إشتراكه من تاريخ الإنقطاع، وفى حال كان المؤمن عليه صاحب معاش أوقف صرفه خلال فترة إستحقاقه للبدل ما لم يكن البدل أقل من المعاش فيستمر صرفه، على أن تعتمد فترة الإنقطاع عن العمل من طبيب المستشفى العام.

ثانياً: ما هي حالات عدم إستحقاق البدل اليومي لإصابة العمل والتعويض عن العجز الدائم في سلطنة عمان؟

بينت المادة الخامسة والثلاثون من قانون التأمينات الإجتماعية العماني أنه لا يستحق البدل اليومي للإصابة والتعويض عن العجز الدائم في الحالات التالية: –

1- إذا تعمد المؤمن عليه إصابة نفسه.

2- إذا حدثت الإصابة بسبب إنحراف مقصود في السلوك من جانب المصاب ويعتبر كذلك كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير الخمر أو المخدرات، وكل مخالفة صريحة لتعليمات الوقاية المعلقة في مكان ظاهر في محل العمل.

وينفذ عدم الإستحقاق ما لم ينشأ عن الإصابة وفاة المؤمن عليه أو تخلف عجز مستديم تزيد نسبته عن ٢٥٪ من العجز الكامل المستديم.

ثالثاً: كيفية إستحقاق التعويض والمعاش في حالة إصابة العمل في سلطنة عمان؟

أفادت المادة السادسة والثلاثون من قانون التأمينات الإجتماعية العماني بأنه في حالة العجز الدائم الجزئي الناجم عن الإصابة الذي لا تصل نسبته إلى ٣٠% من العجز الكلي المستديم يحق للمصاب تقاضي تعويض إصابة مقطوع يساوي ٣٦ مرة من المعاش الشهري المحدد للعجز الدائم الجزئي الذي كان يفترض أن يطالب به.

كما أوضحت الفقرة الأولى من المادة السابعة والثلاثون من ذات القانون، أنه في حالة العجز الدائم الجزئي الناجم عن إصابة عمل والذي تعادل نسبته ٣٠% أو تجاوزها ولا تصل للعجز الكلي الدائم يحق للمصاب تقاضي معاش يساوي نسبة ذلك العجز من معاش العجز الكلي الدائم ويجمع المؤمن عليه بين معاشه وأجره من العمل دون حدود ما دامت نسبة الإصابة لم تصل للعجز الكلي الدائم.

ويكون وفق الفقرة الثانية من ذات المادة، إذا نشأ عن إصابة العمل عجز دائم كلي أو وفاة للمصاب يستحق المؤمن عليه أو المستحقون عنه معاشاً شهرياً يعادل 75% من الأجر الخاضع للإشتراك بحد أدنى مائة ريال عماني شهرياً أو معاش الشيخوخة أيهما أكبر.

رابعاً: ما هي إلتزامات العامل المصاب عند وقوع الإصابة في سلطنة عمان؟

على العامل المصاب أن يبلغ صاحب العمل أو مندوبه بأي حادث يكون سبباً في إصابته والظروف التي وقع فيها متى سمحت حالته بذلك، وهذا وفق ما نصت عليه المادة السادسة والأربعون من قانون التأمينات الإجتماعية العماني.

ويعتبر صاحب العمل قد أُبلغ بالحادث وفق ما جاء في الفقرة الثانية من المادة السادسة والأربعون من قانون التأمينات الإجتماعية العماني في الأحوال الآتية: –

1- إذا توفى العامل في أو حول مبنى يستعمله صاحب العمل أو تابعه لمهنته أو في أي مكان كان العامل وقت وقوع الحادث يعمل فيه تحت إشراف صاحب العمل أو أي شخص آخر مسؤول تجاه صاحب العمل.

2- إذا عولج العامل أو قدمت إليه الإسعافات الأولية من أي نوع في مكان الحادث أو في محل يستعمله صاحب العمل أو تحت إشرافه.

3- إذا كان صاحب العمل أو أي شخص مسؤول تجاهه قد أحيط علماً بالحادث من أي مصدر.

خامساً: ما هي إلتزامات صاحب العمل عند إبلاغه بإصابة العمال في سلطنة عمان؟

يجب على صاحب العمل أو المشرف المسؤول وفق نص المادة السابعة والأربعون من قانون التأمينات الإجتماعية العماني أن يبلغ كلاً من دائرة أو مكتب التأمينات الإجتماعية والشرطة عن كل إصابة عمل تقع بين عماله خلال أربع وعشرين ساعة من علمه بوقوعها وأن يسلم للعامل المصاب أو لمرافقه صورة من هذا الإخطار، ويجب أن يتضمن الإخطار إسم العامل وعنوانه وموجز عن الحادث وظروفه ونوع الإصابة والجهة التي نقل إليها المصاب للعلاج وكذلك أسماء وعناوين أي من أقاربه المعروفين وأجره في يوم وقوع الحادث، ويكون الإخطار وفقاً للنموذج الذي تعده هيئة التأمينات الإجتماعية لهذا الغرض.

مكتب خالد بن عمر فاضل من المكاتب الرائدة في سلطنة عمان في تقديم مختلف الخدمات القانونية وفي جميع أنواع القضايا بما في ذلك قضايا التعويض عن إصابات العمل، ويسعدنا تواصلكم معنا أو زيارتنا في المكتب.

لا تترددوا في الإتصال بنا على الرقم: 0096898830992 أو على الرقم: 0096823298799

شارك المحتوى عبر منصات التواصل الإجتماعي