تضمن قانون المعاملات المدنية العماني الأحكام المتعلقة بـ المسؤولية والتعويض عن الفعل الضار، والتي تهدف إلى ضمان حصول المتضررين على تعويض عادل عن الأفعال الضارة التي تعرضوا إليها، وبجانب أن هذا النهج يعزز الإطار القانوني فإنه يعمل على غرس الثقة والأمان في المجتمع العماني أيضاً، كما أن معالجة قضايا التعويض عن الأفعال الضارة يؤكد حرص المشرع العماني على دعم الحقوق وتعزيز المساءلة للمخطئين عن أخطائهم تجاه الغير، فضلاً عن تعزيز العدالة والإنصاف، ونظراً لكثرة الاستشارات القانونية التي ترد إلينا في مكتب خالد بن عمر فاضل بخصوص قضايا التعويض سوف نسلط الضوء في هذا المقال على الأحكام المقررة في قانون المعاملات المدنية بشأن المسؤولية والتعويض عن الفعل الضار.
المسؤولية عن الفعل الضار
بينت المادة 176 من قانون المعاملات المدنية العماني أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو كان غير مميز بالتعويض، وإذا كان الإضرار بالمباشرة لزم التعويض وإن لم يتعد، وإذا كان بالتسبب فيشترط التعدي، وأيضاً بينت الفقرة الأولى من المادة 179 من ذات القانون أنه يضاف الفعل إلى الفاعل لا الآمر، ما لم يكن الفاعل مجبراً، على أن الإجبار المعتبر في التصرفات الفعلية هو الإكراه الملجئ وحده.
قد يهمك الاطلاع على: التعويض في وثيقة التأمين على حياة المقترضين
حالات لا تعويض فيها عن الفعل الضار
بينت المادة 177 من قانون المعاملات المدنية العماني أنه إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه كآفة سماوية أو حادث فجائي أو قوة قاهرة أو فعل الغير أو فعل المضرور كان غير ملزم بالتعويض ما لم يقض القانون أو الاتفاق بغير ذلك، وكذلك بينت المادة 178 من ذات القانون أنه من أحدث ضرراً بالمعتدي أو بماله وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه أو عرضه أو ماله أو عن نفس الغير أو عرضه أو ماله كان غير مسؤول عن ذلك الضرر على ألا يجاوز قدر الضرورة وإلا أصبح ملزماً بالتعويض بقدر ما جاوزه.
مسؤولية الموظف العام عن الفعل الضار
لا يكون الموظف العام مسؤولاً عن عمله الذي أضر بالغير إذا قام به تنفيذاً لأمر صدر إليه من رئيسه متى كانت طاعة هذا الأمر واجبة عليه، أو كان يعتقد أنها واجبة وأقام الدليل على اعتقاده بمشروعية العمل الذي وقع منه وكان اعتقاده مبنياً على أسباب معقولة وأنه راعى في عمله جانب الحيطة والحذر، وفي هذه الحالة تقضي المحكمة بالتعويض على من تقرر مسؤوليته عن الضرر، وذلك بموجب الفقرة الثانية من المادة 179 من قانون المعاملات المدنية العماني.
تضامن المسؤولين عن الفعل الضار
أوضحت المادة 180 من قانون المعاملات المدنية العماني أنه إذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار كان كل منهم مسؤولاً بنسبة نصيبه فيه دون تضامن بينهم ما لم تقدر المحكمة خلاف ذلك.
قد يهمك الاطلاع على: مسؤولية الناقل عن التعويض في عقد النقل البري
تقدير التعويض عن الفعل الضار
يقدر التعويض وفق المادة 181 من قانون المعاملات المدنية العماني في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار، وأضافت المادة 182 من ذات القانون أنه يقدر التعويض بالنقد على أنه يجوز للمحكمة تبعاً للظروف وبناء على طلب المضرور أن تأمر بإعادة الحال إلى ما كان عليه أو أن تحكم بأداء أمر معين متصل بالفعل الضار على سبيل التعويض.
الإعفاء عن المسؤولية عن الفعل الضار
أكدت المادة 183 من قانون المعاملات المدنية العماني على إنه يقع باطلاً كل شرط يقضي بالإعفاء عن المسؤولية المترتبة عن الفعل الضار، هذا ولا تخل المسؤولية المدنية بالمسؤولية الجزائية وفق المادة 184 من ذات القانون متى توفرت شرائطها ولا أثر للعقوبة الجزائية في تحديد نطاق المسؤولية المدنية وتقدير التعويض.
دعوى التعويض عن الفعل الضار
أفادت المادة 185 من قانون المعاملات المدنية العماني بأنه لا تسمع دعوى التعويض الناشئة عن الفعل الضار بعد انقضاء خمس سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالمسؤول عنه، كما إذا كانت دعوى التعويض ناشئة عن جريمة وكانت الدعوى الجزائية ما تزال قائمة بعد انقضاء ميعاد الخمس سنوات، فإن دعوى التعويض لا يمتنع سماعها إلا بامتناع سماع الدعوى الجزائية، والجدير بالذكر لا تسمع دعوى التعويض في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع الفعل الضار.
قد يهمك الاطلاع على: خدماتنا القانونية المقدمة في قضايا التعويضات
مكتب خالد بن عمر فاضل يعتبر أفضل مكتب محاماة في عمان رائد في تقديم مختلف الخدمات القانونية، بما في ذلك قضايا التعويض عن الفعل الضار، ويسعدنا تواصلكم معنا أو زيارتنا في المكتب.
لا تترددوا في الإتصال بنا على الرقم: 0096898830992 أو على الرقم: 0096823298799