تقدير الديات والأروش في سلطنة عمان

تقدير الديات والأروش في سلطنة عمان
تقدير الديات والأروش في سلطنة عمان

يعد تقدير الديات والأروش من المواضيع ذات الأولويات الكبيرة في تشريعات سلطنة عمان، ويعزز اهتمام السلطنة بتنظيم هذه القضايا الحماية القانونية والعدالة الاجتماعية، مما يسهم بشكل كبير في تعزيز الاستقرار والأمن في المجتمع، وأيضاً تشجع سلطنة عمان الخدمات الاجتماعية والقانونية التي تعتني بتعويض المواطنين عن الأضرار المادية والمعنوية التي يتعرضون لها، فقد جعلت الحكومة جميع الأطراف المعنية مسؤولة عن حماية حقوق المواطنين وضمان حصولهم على التعويض العادل في حالة الأذى أو الإصابة التي تنشأ من أي سبب.

وفيما يتعلق بمسألة الديات والأروش يوجد بعض القوانين العمانية التي تعد بمثابة ركيزة أساسية في حماية حقوق الأفراد وتحقيق العدالة وتحقيق التوازن بين الأطراف المتضررة في حالات وقوع الأفعال الضارة والمخالفات الناتج عنها أضرار، وكذلك تقدم سلطنة عمان برامج توعوية وتثقيفية لزيادة الوعي بأهمية دفع الديات وإحقاق العدالة، مما يساهم في تعزيز الثقة بين المواطنين وتقوية الروابط المجتمعية وبناء مجتمع مزدهر ومستدام، وفي هذا المقال سنقوم ببيان بعض أهم الأحكام التشريعية والقضائية أيضاً بخصوص تقدير الديات والأروش في سلطنة عمان.

الأحكام التشريعية الخاصة بتطبيق الديات والأروش في سلطنة عمان

في البداية أوضحت المادة 186 من قانون المعاملات المدنية العماني بشأن المسؤولية الناشئة عن الضرر الذي يقع على النفس، أنه تسري الأحكام العامة للفعل الضار على الضرر الذي يقع على النفس أو ما دونها وفيما يتعلق بالتعويض فتطبق الديات والأروش مضافاً إليها نفقات العلاج الضروري.

قد يهمك الاطلاع على: المسؤولية والتعويض عن الفعل الضار

وأفادت المادة الأولى من المرسوم السلطاني رقم 118 لسنة 2008 بتعديل الديات والأروش، بأن ترفع دية النفس إلى خمسة عشر ألف ريال عماني وتقدر الأروش في الإصابات والجروح من منطلق الدية، وفي جميع الأحوال يعتبر فقد منفعة العضو في حكم فقده، ولا تتعدد دية العضو الواحد بتعدد منافعه، كذلك أكدت المادة الثالثة من ذات المرسوم أنه تكون الديات والأروش المشار إليها جابرة لجميع الأضرار المادية والمعنوية.

تقدير الديات والأروش في الإصابات والجروح في سلطنة عمان

فوفق ملحق الديات والأروش المرفق بالمرسوم السلطاني رقم 118 لسنة 2008 بتعديل الديات والأروش، تحدد الديات والأروش في الإصابات والجروح على النحو الآتي:

1- الدية الكاملة

  • فقد عضو من الأعضاء الفردية في الجسم.
  • فقد عضوين من الأعضاء الزوجية في الجسم أو أحدهما إذا ترتب على ذلك فقد وظيفة الآخر أو كان العضو الآخر غير موجود عند الإصابة.
  • فقد أصابع اليدين أو أصابع الرجلين جميعاً.
  • فقد القدرة الجنسية أو فقد القدرة على الإنجاب لدى الرجل أو المرأة.
  • فقد حاسة من الحواس (الذوق، اللمس، السمع، البصر، الشم).
  • فقد وظائف العقل.
  • فقد الأسنان جميعاً.
  • الجنين إذا سقط حياً فمات.

2- نصف الدية

  • عند فقد واحد من الأعضاء الزوجية.

3- ثلث الدية

  • الجائفة التي ينشأ عنها جرح نافذ إلى التجويف الصدري أو البطني وما في حكمها فإن نفذت من الجانب الآخر ثلثا الدية.
  • الآمة التي تصل إلى أم الدماغ.
  • الدامغة التي تصل إلى الدماغ.

4- عشر ونصف عشر الدية

  • المنقلة إذا كسرت العظم ونقلته من مكانته.

5- عشر الدية

  • فقد الإصبع كاملاً.
  • الهاشمة إذا هشمت العظم ولم تنقله من مكانه.

6- نصف عشر الدية

  • فقد أنملة إصبع الإبهم.
  • فقد السن.
  • الموضحة في الجراح إذا أوضح العظم.

7- عشر عشر الدية

الغمية (الغيبوبة) إذا قام سالماً دون أن يمضي عليه وقت صلاة، فإن مضى فله بكل صلاة خمس ثلث الدية حتى تكتمل ولا يزاد عليها ولو طالت المدة.

قد يهمك الاطلاع على: التعويض الاتفاقي أو الشرط الجزائي في العقود

بعض الأحكام القضائية الخاصة بتطبيق الديات والأروش في سلطنة عمان

1- الطعن رقم ١١٥٠ / ٢٠١٧م

دية المرأة على النصف من دية الرجل، علة ذلك أن المرسوم السلطاني رقم (٢٤ / ١٩٧٥) نص على كون ديتها على النصف من دية الرجل، أما القوانين اللاحقة فقد تعرضت لتعديل مقدار دية الرجل دون تعرض لإلغاء فقرة أن دية المرأة على النصف من دية الرجل.

2- الطعن رقم ١٠٨٨ / ٢٠١٦م

الإصابة في الوجه يعوض عنها بضعف الأرش المقدر أو التعويض المقرر للإصابة فيما عدا الوجه.

3- الطعن رقم ٥٧٦ / ٢٠١٧م

– يدخل في حساب قيمة التعويض المستحق للمضرور الأضرار التي لحقته من العمليات الجراحية وحالته التي سيؤول إليها مستقبلا بسبب الفعل الضار أخذاً من الثابت بالأوراق.

– يستحق الشلل النصفي الذي لحق الأنثى بالتعويض بديتها الكاملة.

– يكون حساب التعويض بالعمل بالأروش المقدرة المنصوص عليها في ملحق الديات والأروش الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (١١٨ / ٢٠٠٨) وأحكام الفقه الإسلامي، وما عدا ذلك فهو حكومة عدل، شرط العمل بحكومة العدل عدم المجازفة وإنما السعي لجبر الضرر.

4- الطعن رقم ٨٠٧ / ٢٠١٦م

لا يستحق الجنين الذي خرج ميتاً سوى دية السقط المنصوص عليها في الشرع والقانون.

5- الطعن رقم ٦٢٧ / ٢٠١٧م

يكون التعويض عن الأخطاء الطبية التي تترتب عليها أضرار معنوية فقط بما لا يجاوز دية النفس المنصوص عليها في مرسوم تقدير الديات والأروش.

6- الطعن رقم ٩٠٥ / ٢٠١٧م

لا يوجد تعويض محدد للعملية الجراحية. علة ذلك أن تعويض العملية يعتمد على موضعها، فما وصل للجوف من جراحة استحق التعويض بأرش الجائفة، وما وصل للمخ استحق أرش الدامغة، وأقل ما تستحقه عملية تثبيت الكسور ثلاث موضحات، وهكذا.

7- الطعن رقم ١١٦٥ / ٢٠١٦م

جرى قضاء المحكمة بالتعويض عن الارتجاج قياساً على الآمة أو الدامغة، لما يسببه من اختلال في وظائف الدماغ مثل الرؤية، التيقظ، والتوازن.

قد يهمك الاطلاع على: خدماتنا القانونية المقدمة في قضايا التعويضات

مكتب خالد بن عمر فاضل يعتبر أفضل مكتب محاماة في عمان رائد في تقديم مختلف الخدمات القانونية، بما في ذلك قضايا تقدير الديات والأروش، ويسعدنا تواصلكم معنا أو زيارتنا في المكتب.

لا تترددوا في الإتصال بنا على الرقم: 0096898830992 أو على الرقم: 0096823298799

شارك المحتوى عبر منصات التواصل الإجتماعي