تعتبر سلطنة عمان واحدة من الدول التي تشهد نموا مستداما في مختلف القطاعات، بما ينعكس على سوق العمل العماني، حيث يشهد الطلب على مجموعة واسعة من المجالات والتخصصات ارتفاعاً مستمراً، لذلك يعد سوق العمل العماني من الأسواق الجاذبة للكوادر والأيدي العاملة التي تتميز بالكفاءة والمعرفة، وبالنسبة للعمالة غير العمانية فإنها وفق قانون العمل تخضع للضوابط والتنظيمات التي تهدف إلى ضمان حقوق العمال وتوفير ظروف عمل ملائمة، حيث تُطبق أحكام قانون العمل في سلطنة عمان بما يتماشى مع المعايير الدولية، وتوفر حماية قانونية لجميع العمال بغض النظر عن الجنسية، ومن هذا المنطلق ستكون محور حديث فريق القضايا العمالية في مكتب خالد بن عمر فاضل في هذا المقال بخصوص توضيح ضوابط تنظيم عمل غير العمانيين في قانون العمل.
أكد قانون العمل العماني على إنه يحظر على صاحب العمل استقدام العمال غير العمانيين ما لم يكن حاصلاً على ترخيص بذلك من وزارة العمل، ويشترط لمنح هذا الترخيص الآتي:
- ألا يوجد من بين العمانيين من تتوافر فيه المؤهلات العلمية أو الخبرات أو المهارات الفنية اللازمة للمهن المطلوبة.
- أن يكون صاحب العمل ملتزما بخطة التعمين المعتمدة، وبنسب التعمين المقررة.
- أن يكون العامل غير العماني من ذوي المؤهلات العلمية، أو الخبرات العملية، أو المهارات الفنية، أو الكفاءة المهنية، أو المهن الأخرى التي تحتاجها البلاد.
- سداد الرسوم المقررة.
وأيضاً أكد القانون على إنه يحظر على غير العماني الالتحاق بأي عمل في سلطنة عمان قبل الحصول على ترخيص بمزاولة العمل، ويشترط لمنح ترخيص مزاولة العمل الآتي:
- أن يجتاز اختبارات المعايير المهنية لممارسة المهن التي تحددها الجهة المختصة، حيث تصدر بقرار من الوزير قائمة بالمهن التي تتطلب شهادة مزاولة المهنة.
- أن يكون العامل قد دخل سلطنة عمان بطريقة مشروعة، ومستوفياً الشروط المنصوص عليها في قانون إقامة الأجانب واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
- أن يكون العامل لائقاً من الناحية الصحية وخالياً من الأمراض التي تحددها وزارة الصحة.
- أن يكون العامل متعاقداً مع صاحب عمل حائز على التراخيص اللازمة من الجهات الحكومية المختصة.
- سداد الرسوم المقررة.
كذلك يحظر على صاحب العمل ما يأتي:
- أن يسمح لأي عامل من العمال غير العمانيين ممن رخص له في تشغيلهم، ومنحت له رخصة مزاولة عمل أن يعمل لدى غيره إلا بعد إبلاغ الوزارة إلكترونيا وترخيصها له في ذلك.
- أن يشغل أي عامل غير عماني مرخص له بالعمل لدى غيره إلا بعد تزويد الوزارة إلكترونيا ببيانات العامل وعنوان عمله وفق الاستمارة المحددة، وتحدد بقرار من الوزير ضوابط انتقال العمالة غير العمانية من عمل إلى آخر، والضوابط والإجراءات التي يلتزم بها صاحب العمل بشأن الإبلاغ عن ترك العامل غير العماني العمل، والالتزامات والجزاءات المترتبة على العامل وصاحب العمل نتيجة مخالفة القرار.
- أن يشغل أي عامل غير عماني في أي مهنة تقرر قصر التشغيل فيها على العمانيين.
والجدير بالإشارة، أنه تحدد بقرار من وزير العمل العماني ما يلي:
- رسوم تراخيص العمل ورسوم ترخيص مزاولة العمل وتجديده وتسجيل البيانات وتجديدها، وذلك بعد موافقة وزارة المالية واعتماد مجلس الوزراء، ويكون ترخيص مزاولة العمل قابلاً للتجديد للمدة ذاتها أو لأي مدة يحددها القرار.
- المهن والأعمال التي لا يسمح لغير العمانيين بمزاولتها.
- المهن والأعمال التي يتم إيقاف تراخيص العمل فيها بصفة مؤقتة.
- الشروط والمهن التي يجوز فيها للقوى العاملة غير العمانية التنقل بين منشآت القطاع الخاص بصفة مؤقتة.
- تصنيف المهن حسب المستويات المهنية.
وعلى صعيد أخر أكد قانون العمل العماني على إنه يحظر مزاولة نشاط استقدام قوى عاملة غير عمانية إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة، كما يحظر تقاضي أي مبالغ من العامل المرخص باستقدامه وذلك مقابل تشغيله، وتحدد بقرار من الوزير الشروط والضوابط الواجب توافرها لمزاولة نشاط استقدام قوى عاملة غير عمانية والعقد المبرم بين صاحب العمل والمرخص له في مزاولة النشاط، وأيضاً يحظر الإعلان والترويج للعمالة وتصنيفها على أساس العقيدة أو اللون أو التكلفة والإعلان عنها بطريقة مهينة لكرامة الإنسان.
قد يهمك الاطلاع على: تنظيم تشغيل العمانيين في القطاع الخاص
مكتب خالد بن عمر فاضل من المكاتب الرائدة في سلطنة عمان في تقديم مختلف الخدمات القانونية، بما في ذلك خدمات صياغة ومراجعة عقود العمل، وتقديم الاستشارات القانونية في المنازعات الناشئة بين العامل وصاحب العمل، ويسعدنا تواصلكم معنا أو زيارتنا في المكتب.
لا تترددوا في الاتصال بنا على الرقم: 0096898830992 أو على الرقم: 0096823298799