حوافز الاستثمار الأجنبي في عمان

حوافز الاستثمار الأجنبي في عمان
حوافز الاستثمار الأجنبي في عمان

يُعد الاستثمار الأجنبي من أهم العناصر والمقومات الإقتصادية في عمان، ولهذا نجد تشجيع سلطنة عمان للاستثمار الأجنبي والعمل على توفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين الأجانب، وذلك من خلال تحسين البنية التحتية اللازمة للشركات الأجنبية، ووضع الإجراءات المتخذة لتسهيل عمليات الاستثمار في البلاد، ويجدر الذكر أيضاً لما تتيحه السلطنة من فرص استثمارية واسعة في مختلف القطاعات، بما في ذلك النفط والغاز والتعدين والصناعات التحويلية والسياحة والخدمات المالية والتجارة والنقل والاتصالات، وغيرها من القطاعات الواعدة، كما تتمتع سلطنة عمان بموقع استراتيجي على الساحل الشرقي لشبه الجزيرة العربية، بجانب توفير مرافق حديثة تخدم جميع القطاعات الاقتصادية، ومن منطلق كل تلك المتوفرات لدى السلطنة نجد تشجيع الحكومة العمانية لاستقطاب الشركات الأجنبية الراغبة في الاستثمار في عمان بمختلف الطرق، بما في ذلك تقديم الحوافز المالية والضريبية والتنظيمية للشركات الجديدة، بالإضافة لتوفير الدعم الفني والتقني والإداري للمستثمرين الأجانب، ولذلك سوف نتحدث في هذا المقال تفصيلاً عن الحوافر الإستثمارية التي يتمتع بها المستثمر الأجنبي في عمان، وذلك من خلال ما نص عليه قانون استثمار رأس المال الأجنبي رقم 50 لسنة 2019م ولائحته التنفيذية.

من هو المستثمر الأجنبي في عمان؟

إن المستثمر الأجنبي في سلطنة عمان وفق ما أوضحته المادة الأولى من قانون استثمار رأس المال الأجنبي هو كل شخص طبيعي (فرد) أو اعتباري (منشآة) غير عماني يؤسس مشروع استثماري، بحيث يكون أي نشاط اقتصادي يقيمه المستثمر الأجنبي بمفرده، أو بمشاركة أجنبي آخر، أو عماني في السلطنة.

كما يتكون رأس المال الأجنبي المستثمر من جميع أنواع الأصول التي تدخل في المشروع الاستثماري أياً كان نوعها، وتكون لها قيمة مادية، سواء أكانت نقدية أم عينية أم معنوية، وتشمل تلك الأصول بصفة خاصة الآتي:

  1. النقود والأوراق المالية والتجارية.
  2. الآلات والمعدات والتجهيزات وقطع الغيار ووسائل النقل والمواد الأولية ومستلزمات الإنتاج ذات الصلة بالاستثمار.
  3. حقوق الملكية الفكرية أو الصناعية والعلامات والأسماء التجارية، وبراءات الاختراع، والشهرة والأسرار التجارية والعمليات التقنية والتصاميم الهندسية والتكنولوجية.
  4. أرباح الاستثمار الأجنبي إذا تم استخدامها في زيادة رأس المال أو توسعة مشاريع قائمة، أو إقامة مشروعات جديدة.

ما هي الحوافز الإستثمارية التي يتمتع بها المستثمر الأجنبي في عمان؟

اشتمل قانون استثمار رأس المال الأجنبي على العديد من الحوافز الإستثمارية التي يتمتع بها المستثمر الأجنبي في سلطنة عمان، حيث نصت المادة الثامنة عشرة من القانون والمادة السادسة عشرة من لائحته التنفيذية، على أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية الوزير تقرير معاملة تفضيلية للمستثمر الأجنبي تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل، على أن يقدم المستثمر طلب بذلك إلى السلطة المختصة على النموذج المعد لهذا الغرض مرفقاً به كافة البيانات والمستندات المحددة بما في ذلك ما يفيد شرط المعاملة بالمثل يقضي بتمتع المشروع الاستثماري بالمعاملة التفضيلية التي يطالب بها.

كما أوضحت المادة التاسعة عشرة من ذات القانون بأنه يجوز تخصيص الأراضي والعقارات اللازمة للمشروع الاستثماري، بطريق الإيجار لمدة طويلة، أو بمنح حق الانتفاع بها، دون التقيد بأحكام المرسوم السلطاني الخاص بتنظيم الانتفاع بأراضي السلطنة وقانون الأراضي، وتقوم الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بتحديد المواقع التي تخصص في كل محافظة لإقامة المشاريع الاستثمارية بحق الانتفاع، كما تقوم بالتنسيق مع الجهات المختصة بتوفير الخدمات العامة من مياه وكهرباء وغاز وصرف صحي وطرق عامة واتصالات وغيرها إلى حدود المشروع.

وتجدر الإشارة لما نصت عليه المادة عشرون من قانون استثمار رأس المال الأجنبي، والمادة التاسعة عشرة من لائحته التنفيذية، حيث أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يجوز إعفاء المشروعات الاستثمارية الآتية من الضرائب، والرسوم الجمركية، وغير الجمركية، على أن يبدأ سريان الإعفاء من تاريخ التشغيل الفعلي للمشروع.

  1. المشروعات السياحية المتكاملة.
  2. المشروعات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
  3. المشروعات الصناعية التي تزيد تكلفتها على عشرة ملايين ريال عماني.
  4. المشروعات الخاصة بقطاع النقل والموانئ البحرية (اللوجستيات).
  5. المشروعات الاستراتيجية التي يصدر بتحديدها قرار من السلطة المختصة بعد موافقة مجلس الوزراء.
  6. المشروعات التي لا يقل عدد القوى العاملة الوطنية فيها عن (٢٠٠) مائتي عامل وفق الثابت في سجلات المركز الوطني للتشغيل، أو التي تزيد نسبة التعمين فيها على (٢٥ ٪) خمسة وعشرين بالمائة من نسب التعمين المقررة، شريطة أن تستخدم وسائل التقنية والتكنولوجيا الحديثة في الإنتاج أو تقديم الخدمات.
  7. المشروعات الصناعية التي تستخدم مواد خام من داخل السلطنة.
  8. أي مشروعات أخرى تحددها السلطة المختصة بعد موافقة مجلس الوزراء.

وكذلك ومع عدم الإخلال بأحكام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يشترط لتمتع المشروع الاستثماري بالإعفاء من الضريبة الجمركية أن يتم الاستيراد باسم أو لصالح المشروع، وأن تكون الآلات أو الأجهزة أو المعدات أو المكائن أو مدخلات الإنتاج أو غير ذلك من المواد المستوردة لازمة لأغراض المشروع ومتفقة مع طبيعته، وذلك وفق المادة العشرون من اللائحة التنفيذية لقانون استثمار رأس المال الأجنبي، وفي حالة مزاولة المؤسسة أو الشركة التي يؤسسها المستثمر الأجنبي لأكثر من نشاط يخضع لأحكام القانون، تحسب مدة الإعفاء من الضرائب، والرسوم الجمركية، وغير الجمركية لكل نشاط على حدة من تاريخ بدء المشروع الاستثماري في الإنتاج أو تقديم الخدمات، وذلك وفق المادة الحادية والعشرون من ذات اللائحة.

هذا وأجازت المادة الحادية والعشرون من قانون استثمار رأس المال الأجنبي، للمشروع الاستثماري أن يستورد بذاته أو عن طريق الغير ما يحتاج إليه في إنشائه أو التوسع فيه أو تشغيله من مستلزمات الإنتاج والمواد والآلات وقطع الغيار ووسائل النقل المناسبة لطبيعة نشاطه دون حاجة إلى قيده في سجل المستوردين.

علاوة على ما نصت عليه المادة السابعة عشرة من اللائحة التنفيذية لقانون استثمار رأس المال الأجنبي، حيث يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح المشروع الاستثماري الذي يؤسس في المناطق الأقل نمواً في السلطنة، المزايا الآتية:

  1. الإعفاء من القيمة الايجارية أو مقابل حق الانتفاع بالأراضي والعقارات اللازمة للمشروع الاستثماري لمدة لا تزيد على خمس سنوات من تاريخ التشغيل الفعلي للمشروع.
  2. الاستثناء من نسب التعمين المحددة لمدة سنتين من تاريخ التشغيل الفعلي للمشروع.
  3. الإعفاء من جميع الرسوم أو بعضها.
  4. أي مزايا أخرى يقررها مجلس الوزراء.

ويشترط لمنح المشروع الاستثماري أياً من المزايا السابقة وفق المادة الثامنة عشرة من ذات اللائحة، أن يكون قد تم تشغيله فعلياً، وأن يعتمد في تمويله على النقد الأجنبي المحول من الخارج وفق القواعد التي يحددها البنك المركزي العماني بالتنسيق مع السلطة المختصة، بالإضافة إلى توفر أحد الشروط الآتية:

  1. أن تكون نسبة 40% على الأقل من منتجات المشروع إن وجدت عمانية.
  2. قيام المشروع بتصدير ما لا يقل عن 30% من إنتاجه إلى خارج السلطنة.
  3. أن يسهم المشروع في نقل الخبرة والتكنولوجيا الحديثة والمعرفة إلى السلطنة.

كما منحت المادة الثالثة والعشرون من ذات اللائحة للمستثمر الأجنبي الحق في إجراء تعديلات على المشروع الاستثماري بتوسيعه أو تطويره أو تغيير إنتاجه أو زيادة حجمه شريطة الحصول على موافقة السلطة المختصة، كما يجوز للمستثمر الأجنبي تمويل المشروع من الخارج.

وأخيراَ وليس أخراً، أفادت المادة الثانية والعشرون من قانون استثمار رأس المال الأجنبي، أنه يكون إعفاء المشروع الاستثماري من الضرائب وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدخل، حيث نصت المادة الثامنة عشرة بعد المائة من قانون ضريبة الدخل العماني على أنه يكون الإعفاء من الضريبة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ البدء في الإنتاج أو مزاولة النشاط بحسب الأحوال ويجوز تجديدها في حالة الضرورة.

مكتب خالد بن عمر فاضل من المكاتب الرائدة في سلطنة عمان في تقديم مختلف الخدمات القانونية، بما في ذلك خدمات تأسيس مشاريع الاستثمار الأجنبي في عمان ، ويسعدنا تواصلكم معنا أو زيارتنا في المكتب.

لا تترددوا في الإتصال بنا على الرقم: 0096898830992 أو على الرقم: 0096823298799

شارك المحتوى عبر منصات التواصل الإجتماعي