سنتطرق في هذا المقال لبيان دعوى غير المستحق في قانون المعاملات المدنية العماني لسنة2013م وذلك على النحو التالي:-
- تعريف دعوى دفع غير المستحق:-
نظم قانون المعاملات المدنية العماني لسنة2013م دعوى دفع غير المستحق في الفصل الرابع منه وذلك من المادة(203) إلى المادة (206) حيث عرفته المادة(203) بأنه:-(1-كل من قبض ما ليس مستحقا له وجب عليه رده إلى صاحبه مع ما جناه من مكاسب أو منافع).
ويفهم من هذا النص أن الدفع غير المستحق هو الوفاء بدين غير واجب على من وفاه، ولكنه يعتقد أنه ملزم بالوفاء به، ويترتب على ذلك التزام الموفي له برد ما دفع له دون وجه حق إلى الموفي، لأنه لو احتفظ به يعد ذلك اثراءً على حساب الغير.
- أركان دعوى دفع غير المستحق:-
لقيام دعوى دفع غير المستحق وتحققها يجب توافر الشروط الآتية:
أ/أن يكون هناك وفاء.
ب/أن يتم الوفاء بدين غير مستحق.
ج/أن يعتقد الموفي بوجوب قيامه بهذا الوفاء.
قد يهمك الاطلاع على: الدفوع القانونية في قانون الإجراءات المدنية والتجارية العماني
أ/ أن يكون هناك وفاء:-
يقصد بالوفاء كل تصرف قانوني يقوم به الموفي يترتب عليه الوفاء بدين يعتقد أنه في ذمته ويأخذ الوفاء عدة صور، فيكون بتقديم عقار أو نقود أو أشياء مثلية، أو أداء عمل، كما يمكن أن يكون وفاء بمقابل، أو إقرار جديد بالدين، ولهذا جاءت المادة(203) من قانون المعاملات المدنية لسنة 2013م عامة في صياغتها إذ نصت على أنه:-(1-كل من قبض ما ليس مستحقا له وجب عليه رده إلى صاحبه مع ما جناه من مكاسب أو منافع).
ويجب أن لا يقصد الموفي بغير حق من وفائه التبرع إذ أنه لو قصد ذلك لأعتبر تصرفه هبة، ويكون صحيحاً بها، ومن ثم فلا محل لاسترداد غير المستحق، وهو ما نصت عليه المادة(203) من قانون المعاملات المدنية بأنه:-(2-لا محل للرد إذا كان من قام بالدفع يعلم أنه غير ملزم بما دفعه مالم يكن ناقص الأهلية أو مكرها على الدفع).
ب/أن يتم الوفاء بدين غير مستحق:-
نصت المادة(204) قانون المعاملات المدنية لسنة 2013م على أنه:-(يصح استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء قد تم تنفيذا لدين لم يتحقق سببه أو لدين زال سببه بعد أن تحقق)، ويتضح من هذا النص أن دفع غير المستحق هو وفاء تخلف فيه ركن السبب، وهو أحد شروط صحته القانونية، بوصفه تصرفاً قانونياً.
كما لو صدر من ناقص الأهلية، أو كان مشوب بعيب من عيوب الإرادة، و السبب قد لا يتحقق أصلا، أو قد يتحقق ثم يزول فيما بعد ولذلك فيمكن أن يحصل الوفاء بغير المستحق وقت استحقاقه أو بعد أن يصبح غير مستحق.
قد يهمك الاطلاع على: دعوى الإثراء بلا سبب في القانون المدني العماني لسنة 2013م
ج/أن يعتقد الموفي بوجوب قيامه بهذا الوفاء:-
الأصل أن لا يوفي الشخص دينا ما إلا إذا كان يعتقد بأنه مستحق وواجب الأداء، غير أنه في حالة دفع غير المستحق، فإن الدافع يقع في غلط يجعله يعتقد وقت الدفع أنه ملزم بأداء الدين وقد جعل المشرع له قرينة قانونية، إذ أن غلطه مفترض لا يكلف بإثباته شريطة ألا يكون قد قصد بوفائه التبرع فيكفي أن يثبت أن لا وجود لدين مستحق وقت الدفع، كي تقوم هذه القرينة فضلا ًعلى أنه يجوز له الطعن في التصرف بعيوب الإرادة، والمطالبة بالتعويض على أساس الإثراء بلا سبب.
- أحكام دعوى دفع غير المستحق:-
دعوى استرداد غير المستحق هي الدعوى التي تنشأ للدافع قبل المدفوع له لاسترداد ما دفعه بغير وجه حق، غير أن الأثر يختلف بحسب ما إذا كان المستلم لغير المستحق حسن النية أو سيء النية فضلا على أن هناك حالتان خاصتان نص عليها المشرع وهما حالة الوفاء بدين مؤجل قبل حلول أجله، وحالة الوفاء لناقص الأهلية وسنورد كل الحالات فيما يلي:
أ/إذا كان الموفى له حسن النية:-
وحسن النية مفترض في هذه الحالة، وإذا ادعى الموفي عكس ذلك فعليه أن يثبت بكافة طرق الإثبات، ويزول افتراض حسن النية إذا رفعت الدعوى فإنه منذ تلك اللحظة يصبح الموفى له سيء النية.
ولا يلتزم المدفوع له حسن النية إلا برد ما تسلمه إذا كان ما دفع له نقوداً أو أشياء مثلية، فيرد مقدار النقود دون الاعتداد بتغير سعرها، ويرد القدر الذي أخذه من الأشياء المثلية.
وإذا ترتب على النقود التي تسلمها حسن النية فوائد فلا يلتزم بردها ما دام قد تملكها بالقبض وبحسن نية فالحائز حسن النية لا يلتزم برد النقود مع الفائدة.
ب/إذا كان الموفى له سيء النية:-
يقصد بسوء النية أن يعلم من تسلم غير المستحق أنه تلقى ما ليس له فيه حق، وفي هذه الحالة يقع على الذي دفع له عبء إثبات سوء نيته، ويلتزم الموفى له سيء النية بالرد حسب طبيعة الشيء الذي تسلمه المدفوع له، فإذا كان نقوداً أو أشياءً مثلية وجب عليه رد قيمتها وكذا الفوائد والأرباح التي جناها من يوم الوفاء أو من اليوم الذي أصبح فيه سيء النية.
قد يهمك الاطلاع على: دعوى الفضالة في قانون المعاملات المدنية العماني لسنة 2013م
وقد أرست المحكمة العليا في هذا الصدد أنه:-
“-التزام المستلم غير المستحق حسن النية برد ما تسلمه فقط، التزام المتسلم سيء النية بالرد بالإضافة للفوائد والأرباح” الطعنيين رقمي206،207/2005م.
ج/حالتان خاصتان نص عليهما قانون المعاملات المدنية لسنة2013م وهما حالة الوفاء بدين مؤجل، وحالة الوفاء لناقص الأهلية.
*حالة الوفاء بدين مؤجل:-
يصح استرداد غير المستحق إذا كان الدافع يجهل موعد الأجل الخاص بسداد الدين أما إذا كان يعلم موعد السداد فلا يجوز له مطالبة الموفى له برد المدفوع له إذ أنه يعتبر وفاءً لدين لم يتحقق أجله وأشارت لذلك المادة(205) من قانون المعاملات المدنية لسنة 2013م التي نصت على أنه:-(يصح استرداد ما دفع وفاء لدين لم يحل أجله إذا كان الموفي جاهلا قيام الأجل).
*حالة الوفاء لناقص الأهلية:-
نصت المادة(203) من قانون المعاملات المدنية لسنة 2013م على أنه:-(2-لا محل للرد إذا كان من قام بالدفع يعلم أنه غير ملزم بما دفعه مالم يكن ناقص الأهلية أو مكرها على الدفع).
ويتضح من هذا النص أنه يجوز لناقص الأهلية المطالبة باسترداد ما دفعه، أما المدفوع له فلا تشترط فيه الأهلية أصلاً، ويقوم التزامه بالرد رغم نقص أهليته لأن التزامه بالرد لا يقوم على إرادته، بل ينشأ من واقعة تسلمه ما ليس مستحقا له.
- الإثبات في دعوى دفع غير المستحق:-
الإثبات في دعوى الإثراء بلا سبب يخضع للقواعد العامة للإثبات التي نص عليها قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية العماني حيث نصت المادة الأولى منه على أنه:-(على المدعي إثبات الإلتزام وعلى المدعى عليه إثبات التخلص منه).
حيث أن الدافع في دعوى غير المستحق هو الدائن فإن عليه أن يقع عبء اثبات قيام الالتزام في ذمة المدفوع له (المدين)، حيث عليه أن يثبت المصدر الذي أنشأ له الحق الذي يطالب به في الدعوى فيجب عليه أن يثبت أركان دعوى دفع غير المستحق بكافة طرق الإثبات بما في ذلك البينة والقرائن.
- سقوط دعوى استرداد غير المستحق:-
نصت المادة(218) من قانون المعاملات المدنية العماني لسنة2013م على أنه:-(لا تسمع الدعوى الناشئة عن الفعل النافع بإنقضاء خمس سنوات من اليوم الذي علم فيه الدائن بحقه في الرجوع وفي جميع الأحوال لا تسمع الدعوى بإنقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي نشأ فيه حق الرجوع)، وتعتبر هذه المدة مدة تقادم تخضع للقواعد العامة في التقادم المسقط.
وعليه فإن دعوى دفع غير المستحق تتقادم في القانون المدني العماني بالتقادم الخماسي والتقادم الطويل بخمس عشرة سنة، تبدأ مدتها من اليوم الذي يعلم فيه الدافع(الدائن) بحقه في باسترداد حقه من المدفوع له(المدين) بالنسبة للمدة الأولى وتسري المدة الثانية من يوم حصول واقعة دفع غير المستحق.
قد يهمك الاطلاع على: خدمات القضايا المدنية
مكتب خالد بن عمر فاضل للمحاماة والاستشارات القانونية يقدم باقة متكاملة من الخدمات القانونية المتعلقة ب دعوى دفع غير المستحق، ويسعدنا تواصلكم معنا أو زيارتنا في المكتب.
لا تترددوا في الإتصال بنا على الرقم: 0096898830992 أو على الرقم: 0096823298799