قانون نزع الملكية للمنفعة العامة (اللائحة التنفيذية)

قانون نزع الملكية للمنفعة العامة (اللائحة التنفيذية)

نتناول تاليًا كافة تفاصيل قانون نزع الملكية للمنفعة العامة (اللائحة التنفيذية) في سلطنة عمان، من المادة (٢) وحتى المادة (٢٣).

قانون نزع الملكية للمنفعة العامة

وردت نصوص قانون نزع الملكية للمنفعة العامة على النحو المذكور أدناه:

المادة (٢)

تنص المادة (٢) من قانون نزع الملكية للمنفعة العامة على ما يأتي: لا يمكن مصادرة أو الاستيلاء المؤقت على أي عقار إلا إذا كان ذلك بهدف المنفعة العامة، وبشرط تقديم تعويض عادل وفقًا لأحكام هذا القانون.

المادة (٣)

تنص المادة (٣) من قانون نزع الملكية للمنفعة العامة على ما يأتي: لا تعتد بأي تصرفات تجرى على العقارات بعد صدور المرسوم السلطاني الذي يثبت صفة المنفعة العامة. وعلى الجهة المختصة أن تخطر أمانة السجل العقاري بالوزارة بالعقارات المشمولة بمخطط المرسوم، بهدف وقف أي معاملات أو تحويلات تتعلق بها. كما يتعين عليها إبلاغ البلدية المعنية بعدم إصدار أي تراخيص على العقارات التي تم نزع ملكيتها للمنفعة العامة.

المادة (٤)

تنص المادة (٤) من قانون نزع الملكية للمنفعة العامة على ما يأتي: تتولى الوزارة وضع أسس تثمين العقارات، على أن تتم مراجعتها كل (٥) خمسة أعوام ميلادية، ويجوز اعتماد أسس تثمين خاصة بمشروع معين، متى ما اقتضت المصلحة العامة ذلك. وفي جميع الأحوال، يتم اعتماد أسس التثمين من مجلس الوزراء بعد موافقة وزارة المالية، على أن يتم نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة (٥)

تنص المادة (٥) من قانون نزع الملكية للمنفعة العامة على ما يأتي: يتعين على الجهة المختصة تقديم ملف متكامل إلى الوزارة يتضمن بيانًا مفصلًا عن المشروع، مرفقًا بالخرائط المساحية للعقارات المستهدفة للنزع، بما يشمل حدودها وأرقامها. كما يجب إعلام الجهات المعنية بملف الطلب، ومن ثم تتم دراسة المشروع واعتماده رسميًا من قبل الوزارة.

المادة (٦)

تنص المادة (٦) من قانون نزع الملكية للمنفعة العامة على ما يأتي: يصدر تقرير صفة المنفعة العامة بمرسوم سلطاني، ويرفق به مذكرة تتضمن تفاصيل المشروع إلى جانب مخطط عام يوضح تصميم المشروع.

وفي جميع الأحوال، لا تبدأ الوزارة في إجراءات استصدار هذا المرسوم إلا بعد توافر التكلفة التقديرية وموافقة مجلس الوزراء.

المادة (٧)

تنص المادة (٧) من قانون نزع الملكية للمنفعة العامة على ما يأتي: يجوز للجهة المعنية، بعد صدور المرسوم السلطاني الذي يقر صفة المنفعة العامة، التنسيق مع الوزارة لدخول العقارات المشمولة بالمخطط العام للمشروع بغرض إجراء الأعمال الفنية، ووضع علامات التحديد وجمع البيانات اللازمة. ويشترط أن تقوم الوزارة بإخطار أصحاب العلاقة كتابيًا قبل دخول العقارات المبنية أو التي تحتوي على منشآت أو مزروعات أو أي أشياء ثابتة أخرى.

المادة (٨)

تنص المادة (٨) من قانون نزع الملكية للمنفعة العامة على ما يأتي: يمنع أصحاب العلاقة من إجراء أي تعديلات أو إضافات على العقار الذي تم تقرير نزع ملكيته من تاريخ نشر المرسوم السلطاني بتقرير صفة المنفعة العامة. وإذا تم المخالفة، فلا يحتسب أي إضافة أو تعديل عند تحديد قيمة التعويض المستحق، ويلتزم المخالف بإزالة التغييرات على نفقته الخاصة.

وفي جميع الأحوال، يحدد التعويض بناءً على قيمة العقار وقت نشر المرسوم السلطاني بتقرير صفة المنفعة العامة.

المادة (٩)

تنص المادة (٩) من قانون نزع الملكية للمنفعة العامة على ما يأتي: يعد المرسوم السلطاني الذي يقر صفة المنفعة العامة ملغيًا في حال لم تبدأ الجهة المعنية إجراءات نزع ملكية العقارات خلال ثلاث سنوات من تاريخ نشر المرسوم، مع الاحتفاظ بحق ذوي العلاقة في الحصول على التعويض عن الفترة التي منعوا خلالها من التصرف في ممتلكاتهم، وفقاً لما تحدده اللائحة.

المادة (١٠)

تنص المادة (١٠) من قانون نزع الملكية للمنفعة العامة على ما يأتي: تشكل في الوزارة لجنة بقرار من الوزير، بعد التنسيق مع الجهات المختصة، تختص بحصر وتثمين العقارات. ويوضح قرار تشكيل اللجنة اختصاصاتها ونظام عملها وإجراءاتها التنظيمية.

المادة (١١)

تنص المادة (١١) من قانون نزع الملكية للمنفعة العامة على ما يأتي: تتولى الجهة المعنية إجراء حصر شامل للعقارات المشمولة بالتخطيط الإجمالي للمشروع، وإعداد كشوفات توضح نتائج الحصر، تتضمن بيانات العقارات من حيث المساحة والموقع، بالإضافة إلى أسماء ذوي الشأن وعناوينهم.

أيضًا، تعلن الجهة عن موعد الحصر وفق الضوابط التي تحددها اللائحة، ويطلب من ذوي الشأن الحضور إلى موقع المشروع للإشارة إلى ممتلكاتهم، مع إحضار ما يثبت ملكيتهم أو حقهم فيها.

يتم توقيع كشف الحصر من قِبل ممثل الجهة المعنية وذوي الشأن، ويوقع هؤلاء أيضًا إقرارًا بصحة البيانات الواردة في الكشف. وإذا امتنع أحد الحاضرين عن التوقيع، يثبت ذلك في المحضر مع ذكر أسباب الامتناع.

ثم تسلم الجهة المعنية كشف الحصر إلى اللجنة المختصة، التي تقوم بمعاينة المواقع المدرجة للتحقق من صحة البيانات الواردة والتأكد من مطابقتها للواقع.

المادة (١٢)

تنص المادة (١٢) من قانون نزع الملكية للمنفعة العامة على ما يأتي: تتولى اللجنة عملية تثمين العقار اعتمادًا على البيانات الواردة في الكشوفات المعتمدة من الجهة المعنية، وبما يتوافق مع أسس التثمين الصادرة عن الوزارة. وتوضح اللائحة إجراءات التثمين وضوابطه، ويصدر رئيس اللجنة قرارًا باعتماد قيمة التثمين لكل عقار على حدى.

المادة (١٣)

تنص المادة (١٣) من قانون نزع الملكية للمنفعة العامة على ما يأتي: تلزم الجهة المعنية بتعويض ذوي الشأن عن قيمة العقار بأكمله في الحالات التي يستحيل فيها الاستفادة من الجزء المتبقي عند نزع ملكية جزء منه، وتحدد اللائحة أسس هذا التعويض.

المادة (١٤)

تنص المادة (١٤) من قانون نزع الملكية للمنفعة العامة على ما يأتي: يحق لذوي الشأن تقديم تظلم بشأن البيانات الواردة في كشوفات الحصر والتثمين وفق الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في اللائحة. وتعد البيانات المتعلقة بالعقارات المدرجة في الكشوفات نهائية إذا لم يتم تقديم التظلم خلال المدة المحددة قانونًا.

المادة (١٥)

تنص المادة (١٥) من قانون نزع الملكية للمنفعة العامة على ما يأتي: تلتزم الجهة المعنية بصرف التعويض المستحق، سواء كان نقديًا أو عينيًا، بعد اعتماد قرارات التثمين، وتقوم الوزارة بإخطار ذوي الشأن لاستلام التعويض. ويعتبر سداد التعويض بمثابة تسوية نهائية تبرئ ذمة الجهة المعنية من أي مطالبة تجاه الجميع.

المادة (١٦)

تنص المادة (١٦) من قانون نزع الملكية للمنفعة العامة على ما يأتي: تخطر الجهة المعنية ذوي الشأن بضرورة إخلاء العقارات التي تقرر نزع ملكيتها للمنفعة العامة، مع الاحتفاظ بحق الجهة في إتمام الإخلاء عبر الإجراءات الإدارية المنصوص عليها في اللائحة، ويحدد موعد الإخلاء بحد أقصى ستة أشهر من تاريخ استلام التعويض. ويشترط تسليم ملكية العقار للوزارة بعد الإخلاء، مع قيام الوزارة بتسجيل العقارات التي تم نزع ملكيتها.

المادة (١٧)

تنص المادة (١٧) من قانون نزع الملكية للمنفعة العامة على ما يأتي: لا يعيق تقديم التظلم حصول ذوي الشأن على التعويض المستحق، وفي حال تعذر استلام التعويض لأي سبب، يظل حق ذوي الشأن محفوظًا لدى الوزارة، ويتم إخطارهم بذلك كتابيًا.

المادة (١٨)

تنص المادة (١٨) من قانون نزع الملكية للمنفعة العامة على ما يأتي: يقوم ذوو الشأن بتوقيع صك يثبت استلام التعويض المستحق وتسليم العقار الذي تم نزع ملكيته للمنفعة العامة خلال المدة المحددة قانونًا. وإذا امتنع أي منهم عن توقيع الصك، يتولى رئيس اللجنة اعتماد تثمين العقار وفقًا لأحكام المادة (12) من هذا القانون، ويعد هذا التثمين بمثابة الصك الرسمي.

المادة (١٩)

تنص المادة (١٩) من قانون نزع الملكية للمنفعة العامة على ما يأتي: لا تعيق دعاوى الفسخ أو دعاوى الاستحقاق أو غيرها من المنازعات العينية إجراءات نزع الملكية، ولا تؤثر نتائج هذه الدعاوى على سير الإجراءات، إذ ينتقل حق ذوي الشأن إلى التعويض.

المادة (٢٠)

تنص المادة (٢٠) من قانون نزع الملكية للمنفعة العامة على ما يأتي: تلزم الجهة المعنية بدفع فائدة سنوية على قيمة العقار المتأثر، تضاف إلى التعويض المستحق، اعتبارًا من تاريخ إبلاغ ذوي الشأن كتابيًا بقرار التثمين وحتى تاريخ استلام التعويض أو إلغاء المشروع، وفقًا لما تحدده اللائحة. ولا تمنح هذه الفائدة إذا كان التأخير في استلام التعويض يرجع إلى ذوي الشأن. ويطبق حكم هذه المادة بأثر رجعي على الحالات التي لا تزال قيد التنفيذ.

المادة (٢١)

تنص المادة (٢١) من قانون نزع الملكية للمنفعة العامة على ما يأتي: يجوز الاستيلاء المؤقت على العقارات التي يقرر استعمالها للمنفعة العامة بمرسوم سلطاني، باستثناء الحالات الطارئة أو المستعجلة التي تقتضي الاستيلاء المؤقت دون انتظار المرسوم، مثل أعمال الترميم أو الوقاية أو غيرها من الإجراءات العاجلة.

المادة (٢٢)

تنص المادة (٢٢) من قانون نزع الملكية للمنفعة العامة على ما يأتي: يجوز للوزير إصدار قرار بالاستيلاء المؤقت على عقار لصالح المنفعة العامة في الظروف الطارئة. ويترتب على ذلك إلزام الوزارة بتعويض ذوي الشأن عن مدة الحرمان من الانتفاع بالعقار من تاريخ الاستيلاء وحتى إعادة العقار بعد زوال سبب الاستيلاء أو صدور مرسوم سلطاني بنزع الملكية.

ولا يجوز أن تتجاوز مدة الاستيلاء المؤقت ثلاث سنوات من تاريخ الاستيلاء دون موافقة صاحب الشأن، ويجب إعادة العقار عند انتهاء المدة بالحالة التي كان عليها وقت الاستيلاء، مع تعويض عن أي تلف أو نقص في قيمته.

المادة (٢٣)

تنص المادة (٢٣) من قانون نزع الملكية للمنفعة العامة على ما يأتي: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ألفين ريال عماني ولا تزيد على خمسة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يمتنع عن تنفيذ أحكام هذا القانون أو يعرقل تنفيذها.

كانت تلك كافة تفاصيل قانون نزع الملكية للمنفعة العامة (اللائحة التنفيذية) في سلطنة عمان، من المادة (٢) وحتى المادة (٢٣). ودمتم بخير.

تذكير: إذا ما أردت طلب استشارة قانونية، اتصل بنا.

شارك المحتوى عبر منصات التواصل الإجتماعي