المخالفات والعقوبات في قانون العمل

المخالفات والعقوبات في قانون العمل
المخالفات والعقوبات في قانون العمل

تولي سلطنة عمان اهتماماً بالغاً بقطاع العمل الخاص، وذلك إدراكاً منها لأهميته في تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل مستدامة للمواطنين والمقيمين، فعلاقة العمل تنشأ بموجب عقد عمل والذي يعد اتفاق يلتزم بمقتضاه العامل بأن يعمل لمصلحة صاحب العمل وتحت إدارته وإشرافه لقاء أجر، وعليه تسعى الحكومة العمانية إلى تنظيم سوق العمل الخاص من خلال وضع تشريعات تهدف إلى حماية حقوق كل من العمال وأصحاب الأعمال، كما تركز تشريعات العمل في عمان على توضيح المخالفات التي يعاقب عليها القانون والتي ستكون محور هذا المقال تفصيلاً، لضمان التزام جميع الأطراف بالإجراءات والمعايير المحددة، ويعكس هذا التوجه رؤية عمان نحو تحقيق التوازن بين مصالح الأفراد واحتياجات سوق العمل، وتعزيز بيئة عمل مستقرة وعادلة تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد.

المخالفات والعقوبات في قانون العمل

أوضح قانون العمل الصادر بالمرسوم سلطاني رقم ٥٣ / ٢٠٢٣ أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشرة أيام ولا تزيد على شهر، وبغرامة لا تقل عن ألف ريال عماني، ولا تزيد على ألفي ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين:

  1. كل من حرض أو ساعد، أو اتفق أو ارتكب أي فعل من الآتي:
  2. سماح صاحب العمل لأي عامل من العمال غير العمانيين ممن رخص له في تشغيلهم، ومنحت له رخصة مزاولة عمل أن يعمل لدى غيره دون إبلاغ الوزارة إلكترونياً وترخيصها له في ذلك.
  3. تشغيل صاحب العمل أي عامل غير عماني مرخص له بالعمل لدى غيره دون تزويد الوزارة إلكترونياً ببيانات العامل وعنوان عمله وفق الاستمارة المحددة.
  4. تشغيل صاحب العمل أي عامل غير عماني في أي مهنة تقرر قصر التشغيل فيها على العمانيين.

وإذا كان مرتكب المخالفة من غير العمانيين يتم إبعاده من سلطنة عمان على نفقة الطرف المشغل، وحرمانه من الدخول إليها، وتتعدد العقوبة بتعدد العمال غير العمانيين الذين تم تشغيلهم من غير ترخيص أو بالمخالفة للترخيص، ويلتزم صاحب العمل الذي شغلهم بمصاريف إعادتهم إلى بلدانهم مع حرمان صاحب العمل والطرف المشغل من استقدام عمال غير عمانيين لمدة لا تزيد على عامين، وتضاعف العقوبة إذا كان العامل الذي تم تشغيله ممن دخلوا سلطنة عمان بطريقة غير مشروعة، أو تاركاً عمله لدى صاحب العمل الذي رخص له بتشغيله، وتضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة.

  • صاحب العمل أو من يمثله الذي يمتنع عن تقديم التسهيلات اللازمة أو البيانات أو المعلومات وفقاً لأحكام هذا القانون أو يقدم بيانات أو معلومات غير حقيقية للموظفين، أو يقوم بأي فعل من شأنه حرمان العامل من حقه في ممارسة نشاطه النقابي أو عرقلة تشكيل النقابات العمالية أو النقابات العامة القطاعية أو الاتحاد العام للعمال.
  • مزاولة نشاط استقدام قوى عاملة غير عمانية دون الحصول على ترخيص من وزارة العمل، إضافة إلى إلغاء الترخيص، أو إيقافه لمدة لا تقل عن عام.
  • الإعلان والترويج للعمالة وتصنيفها على أساس العقيدة أو اللون أو التكلفة والإعلان عنها بطريقة مهينة لكرامة الإنسان، إضافة إلى إلغاء الترخيص، أو إيقافه لمدة لا تقل عن عام.
  • مخالفة القرارات المتعلقة بشروط الترخيص إضافة إلى إلغاء الترخيص، أو إيقافه لمدة لا تقل عن عام.
  • كل شخص يعرقل أو يعطل عمداً أحداً من الموظفين المخولين صفة الضبطية القضائية عن ممارسة سلطاته أو إنجاز أي واجب مخول له، أو مفروض عليه، وتضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة.
  • العامل غير العماني الذي يعمل في سلطنة عمان بدون ترخيص، أو الذي يعمل لدى غير صاحب العمل المرخص له بتشغيله، فضلا عن إلغاء الترخيص الصادر له، إن وجد، وإبعاده من سلطنة عمان على نفقة الطرف المشغل، وحرمانه من دخول سلطنة عمان.
  • فرض أي شكل من أشكال العمل الجبري أو القسري على العامل.
  • ممارسة غير العمانيين العمل داخل سلطنة عمان بالمخالفة للشروط والأوضاع المقررة.
  • عدم التزام صاحب العمل الذي يشغل خمسة وعشرين عاملاً فأكثر بالالتزامات المقررة عليه.
  • تشغيل النساء خلال ساعات العمل الليلية غير المقررة أو في الأعمال الخطرة أو الشاقة أو الضارة صحيا أو غيرها من الأعمال التي لم يصدر بها قرار.
  • عدم منح العاملة المرضعة ساعة يومياً لرعاية طفلها.
  • تشغيل العامل الحدث من الجنسين أو السماح له بالدخول في أماكن العمل دون بلوغ سن الخامسة عشرة من عمره.
  • تكليف العامل الحدث بالعمل لساعات إضافية، أو إبقاؤه في مكان العمل بعد المواعيد المقررة له، أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية أو الإجازات الرسمية.

قد يهمك الاطلاع على: التنظيم القانون لعقد العمل في سلطنة عمان

ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على ألف ريال عماني كل صاحب عمل لا يلتزم بنسب التعمين المقررة أو خطة إحلال العمانيين محل العمال غير العمانيين، وذلك عن كل عماني مطلوب تعيينه أو إحلاله، وعلى صاحب العمل تحقيق نسبة التعمين المقررة قانوناً خلال ستة أشهر من تاريخ اكتشاف المخالفة، وتضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة.

قد يهمك الاطلاع على: تنظيم تشغيل العمانيين في القطاع الخاص

كما يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على ثلاثة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين على الآتي:

  1. القيام بالإضراب أو الدعوة إليه أو التحريض عليه في المنشآت التي تقدم خدمات عامة أو أساسية للجمهور.
  2. عدم وقف الإضراب عند بدء إجراءات تسوية النزاع العمالي الجماعي.
  3. عدم إخطار صاحب العمل والجهة المختصة كتابة برغبة العمال في الإضراب قبل ثلاثة أسابيع على الأقل من التاريخ المحدد له.
  4. إغلاق صاحب العمل المنشأة كلياً أو جزئياً في أثناء مراحل تسوية النزاع وديا، أو خلال الفصل فيه بطريق التحكيم.
  5. عدم إخطار صاحب العمل العمال أو النقابة العمالية بالمنشأة بالإغلاق.
  6. إغلاق صاحب العمل المنشأة التي تقدم خدمات عامة أو أساسية بما في ذلك المنشآت النفطية والمصافي البترولية والموانئ والمطارات ووسائل النقل العام وغيرها من المنشآت المحددة من الوزير.
  7. العامل الذي يعرقل أو يعطل العمل في المنشأة خلال فترة الإضراب.

قد يهمك الاطلاع على: تنظيم عمل غير العمانيين في قانون العمل

وأيضاً يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن ألف ريال عماني، ولا تزيد على خمسة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل عامل طلب أو قبل لنفسه أو لغيره أي مقابل كان، أو أخذ وعدا بذلك بغير علم صاحب العمل ورضاه لأداء عمل من الأعمال المكلف بها، أو للامتناع عنه.

وكذلك يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على ألف ريال عماني كل من يخالف الآتي:

  • عدم توفير صاحب العمل للعامل الحد الأدنى للحقوق المقررة له.
  • احتفاظ صاحب العمل بجواز سفر العامل أو وثائقه الخاصة، دون موافقته.
  • عدم وضع صاحب عمل الذي يشغل خمسين عاملاً فأكثر، نظاماً للشكاوى والتظلمات في المنشأة بعد اعتماده من الجهة المختصة.
  • عدم إعادة العامل غير العماني إلى بلده أو إلى أي بلد آخر يتم الاتفاق عليه بعد انتهاء عقد العمل خلال مدة أقصاها (٦٠) يوم.
  • عدم تدوين صاحب العمل أو من يمثله البيانات المتعلقة بالعمال العمانيين في سجل خاص في المنشأة.
  • عدم تعيين صاحب العمل الذي يشغل أربعين عاملاً فأكثر، عمال من الأشخاص ذوي الإعاقة المؤهلين مهنياً في الأعمال التي تتناسب مع حالاتهم.
  • عدم تضمين عقد العمل البيانات الخاصة والمقررة قانوناً.
  • عدم سماح صاحب العمل للعامل خلال مدة الإخطار بالتغيب عن عمله بواقع عشر ساعات مدفوعة الأجر في الأسبوع للبحث عن عمل جديد.
  • عدم التزام صاحب العمل بجميع التزامات المنشأة في حالة حلها أو تصفيتها أو إغلاقها أو إفلاسها أو إدماجها في غيرها أو البيع أو التأجير أو التنازل أو الوصية أو الهبة أو غير ذلك من التصرفات.
  • عدم تشغيل صاحب العمل القوى العاملة العمانية التي كانت تعمل في المشروع ذاته الذي آل إليه كلياً أو جزئياً.
  • عدم إنشاء صاحب العمل ملف خاص لكل عامل.
  • مخالفة صاحب العمل نصوص العقد أو أن تكليف العامل بعمل غير المتفق عليه دون ضرورة.
  • عدم إعداد صاحب العمل في حالة تشغيله خمسين عاملاً فأكثر، لائحة بنظام العمل تتضمن بصفة خاصة قواعد تنظيم العمل في المنشأة.
  • عدم إعداد صاحب العمل في حالة تشغيله خمسة وعشرين عاملاً فأكثر، لائحة خاصة بالجزاءات وشروط توقيعها.
  • عدم توفير صاحب العمل وسائل الإسعاف الأولية لعماله في المنشأة أو عدم تعيين ممرض مؤهل للقيام بالإسعافات الطبية، أو التعاقد مع مؤسسة مختصة حال زيادة العمال عن مائتي عامل.
  • عدم توفير صاحب العمل الذي يزاول عملاً في المناطق المحددة من الوزير، لعماله وسائل النقل المناسبة، والمساكن الملائمة والوجبات الغذائية ومياه الشرب في أماكن يعدها لهذا الغرض.
  • نقل العامل من موقع عمله الأصلي إلى أي موقع عمل آخر في ذات المنشأة، أو من عمله الأصلي إلى أي عمل آخر في إحدى منشآته الأخرى دون ترخيص من الوزارة.
  • عدم توفير صاحب العمل مكان مخصص لاستراحة المرأة في مقر المنشأة التي يزيد فيها عدد العاملات على خمس وعشرين عاملة.
  • عدم أداء صاحب العمل إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته عند انتهاء علاقة عمل العمال غير المنتفعين بأحكام قانون الحماية الاجتماعية.
  • عدم تسليم صاحب العمل العامل بناء على طلبه وبدون مقابل شهادة نهاية خدمة يبين فيها تاريخ دخوله الخدمة وتاريخ خروجه منها ونوع العمل الذي كان يؤديه والأجر والمكافآت الأخرى وغيرها من الامتيازات.
  • توقيع أي جزاء على العامل دون إبلاغه كتابة بما نسب إليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه وتدوينها كتابة في محضر يعد لذلك.
  • مساءلة صاحب العمل العامل عن مخالفة مضى على كشفها أكثر من ثلاثين يوماً، أو توقيع جزاء تأديبي على العامل بعد تاريخ ثبوت المخالفة بأكثر من ستين يوماً.
  • توقيع صاحب العمل على العامل عن المخالفة الواحدة غرامة تزيد قيمتها على أجر خمسة أيام في الشهر الواحد، أو أن يوقفه تأديبياً عن العمل مع حرمانه من الأجر كله أو بعضه على المخالفة الواحدة مدة تزيد على خمسة أيام في الشهر الواحد.
  • تشغيل العامل أكثر من ثماني ساعات عمل فعلية في اليوم الواحد.
  • عدم نقل صاحب العمل العامل الذي يعمل بنظام ساعات العمل الليلية إلى نظام ساعات العمل النهارية إذا ثبت بشهادة صادرة عن جهة طبية معتمدة عدم قدرة العامل على أداء العمل خلال ساعات العمل الليلية.
  • عدم تحويل أجر العامل إلى حسابه بأحد المصارف أو المؤسسات المالية المحلية المرخصة من البنك المركزي العماني.
  • عدم دفع صاحب العمل أجر العامل وجميع المبالغ المستحقة له فوراً عند انتهاء علاقة العمل، إلا إذا كان العامل قد ترك العمل من تلقاء نفسه، ففي هذه الحالة على صاحب العمل سداد أجر العامل وجميع مستحقاته خلال (٧) سبعة أيام من تاريخ ترك العمل.
  • إلزام العامل بشراء أغذية أو سلع من محال معينة أو مما ينتجه صاحب العمل.
  • نقل صاحب العمل عاملاً بالأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية أو إلى فئة العمال المعينين بأجر أسبوعي، أو بالقطعة، أو بالساعة دون موافقة العامل كتابة.
  • اقتطاع صاحب العمل من أجر العامل وفاء لما يكون قد أقرضه من مال في أثناء سريان العقد أكثر من المتفق عليه بين الطرفين.
  • عدم التزام صاحب العمل في حالة تشغيله العامل الحدث بالالتزامات المقررة عليه.
  • عدم إحاطة العامل من صاحب العمل أو من يمثله قبل تشغيله بمخاطر مهنته، ووسائل الوقاية الواجب عليه اتخاذها.
  • تطبيق عقوبة الفصل أو أي عقوبة أخرى على ممثلي العمال في النقابات العمالية أو النقابات العامة القطاعية أو الاتحاد العام للعمال بسبب ممارستهم نشاطهم النقابي العمالي.
  • عدم إتباع الإجراءات المقررة عند وقوع نزاع بين صاحب العمل أو ممثله وبين جميع عماله أو فريق منهم.

وفي جميع الأحوال، تتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت عليهم المخالفة، وتضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة.

قد يهمك الاطلاع على: البيانات الواجب توافرها في عقد العمل

هذا ويعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ريال عماني، ولا تزيد على ثلاثمائة ريال عماني كل من يخالف الآتي:

  • حرمان العامل من حقه في أيام الراحة الأسبوعية بسبب تغيبه عن العمل بعذر أو بدون عذر.
  • عدم حصول العامل على إجازة سنوية بأجر شامل أو الحصول على رصيد أجازته.
  • عدم حصول العامل على أجره الشامل خلال الإجازات الرسمية المقررة قانوناً.
  • عدم حصول العامل الذي يثبت مرضه إجازة مرضية بما لا يجاوز مائة واثنين وثمانين يوماً في العام، على نسب الأجر المقررة.
  • عدم حصول العامل على إجازة خاصة وفق العدد المقرر بأجر شامل.
  • عدم الالتزام بأيام أداء أجور العمال.

وفي جميع الأحوال، تتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت عليهم المخالفة، وتضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة.

التصالح في الجرائم المعاقب عليها في قانون العمل

يجوز لوزير العمل أو من يفوضه عدم السير في إجراءات الدعوى في الجرائم المعاقب عليها في هذا القانون والتصالح بغرامات مالية وفقاً للقواعد والفئات التي يصدر بها قرار من الوزير.

إبعاد العامل المخالف إدارياً من سلطنة عمان

لوزير العمل إبعاد العامل المخالف إدارياً من سلطنة عمان على نفقة الطرف المشغل، وحرمانه من دخول سلطنة عمان، وإيقاف خدمات الوزارة عن صاحب العمل والطرف المشغل.

قد يهمك الاطلاع على: خدمات القضايا العمالية

مكتب خالد بن عمر فاضل للمحاماة والاستشارات القانونية يقدم باقة متكاملة من الخدمات القانونية المتعلقة بـ القضايا العمالية، بما في ذلك المخالفات والعقوبات في قانون العمل العماني، ويسعدنا تواصلكم معنا أو زيارتنا في المكتب.

لا تترددوا في الإتصال بنا على الرقم: 0096898830992 أو على الرقم: 0096823298799

شارك المحتوى عبر منصات التواصل الإجتماعي