لتستطيع احتساب التعويض عن حوادث السير في حالة الوفاة بدقة، تحتاج إلى طلب استشارة قانونية، اتصل بنا الآن لتحصل عليها. لكن بوجه عام، يمكن احتساب التعويض عن حوادث السير في حالة الوفاة استنادًا إلى أحكام نظام صندوق ضمان مساعدة المصابين بإصابات بدنية وورثة المتوفين وتعويض الأضرار المادية في حوادث المركبات.
تلتزم شركات التأمين خلال فترة أربعة عشر يومًا من نهاية كل ربع سنة بإيداع المبالغ المستحقة للصندوق، وذلك إما عبر شيك باسم الصندوق، أو عن طريق التحويل البنكي، أو من خلال الأنظمة الآلية المعتمدة لدى البنوك المرخصة في سلطنة عمان.
كما يجب عليهم إعلام الهيئة بهذه العمليات، مع إرفاق كشوفات معتمدة توضح عدد وثائق التأمين، وأسماء المؤمن عليهم، وأية بيانات إضافية أخرى. ويتم تقديم هذه البيانات عبر الوسائل الإلكترونية وفقًا للاشتراطات والمواصفات الفنية التي تحددها اللجنة المختصة.
قانون التعويض عن حوادث السير في حالة الوفاة
من المبادئ القانونية الثابتة أن كل من يتسبب في إلحاق ضرر بالغير يكون ملزمًا بتعويضه لإصلاح الضرر، سواء كان الفعل متعمدًا أم غير متعمد (بما في ذلك التعويض عن حوادث السير في حالة الوفاة).
ولا شك أن حوادث المرور، التي تتكرر بشكل شبه يومي وتسبب أضرارًا للآخرين، تعد من أكثر القضايا التي ترفع أمام المحاكم للمطالبة بالتعويض. وتنظر دعاوى التعويض عن حوادث السير في حالة الوفاة وغيرها أمام الدائرة الجزائية إذا كانت مرتبطة بالدعوى العمومية، أو أمام الدائرة المدنية بشكل مستقل إذا لم تقدم الدعوى العمومية.
يشمل تقدير التعويض في هذه الحالات الضرر المادي فقط، دون التعويض عن الأضرار المعنوية، وفقًا للمادة الثالثة من المرسوم السلطاني رقم 118/2008م، والتي تنص على أن الديات والأروش المشار إليها تعتبر جابرة لجميع الأضرار المادية والمعنوية.
وتجدر الإشارة إلى أن دعاوى المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث المركبات تنقسم حسب الأساس القانوني لحق المطالبة:
- إذا استندت المطالبة إلى المسؤولية التقصيرية، يطبق عليها أحكام المرسوم السلطاني رقم 118/2008م.
- أما إذا كانت المطالبة قائمة على عقد التأمين، فلا يطبق عليها هذا المرسوم، بل يحكم عليها وفقًا لقانون ملحق الحوادث الشخصية.
يجب أن يلتزم الحكم بتعويض كل إصابة وفق الأحكام المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية. وقد أحال القرار السلطاني رقم 2/83م تقدير الأروش إلى المبادئ الشرعية، حيث تنص المادة الثانية منه على أن: تقدر الأروش في الجروح والإصابات على أساس الدية الكبرى وفقًا للقواعد الشرعية.
شروط التعويض عن حوادث السير في حالة الوفاة
يتولى الصندوق تقديم الدعم للمتضررين من حوادث المركبات، سواء كانوا مصابين بإصابات بدنية أو ورثة المتوفين، بالإضافة إلى تعويض الأضرار المادية، شريطة تحقق الشروط التالية:
- وقوع تلامس بين المركبات المتسببة في الحادث، أو بين المركبة والمصاب، وينتج عن ذلك إصابات بدنية أو حالة وفاة.
- أضرار مادية، على أن لا تقل قيمتها عن 500 ريال عماني.
- أن يبلغ إجمالي مصاريف العلاج والإسعافات الأولية 500 ريال عماني على الأقل.
وعلى صعيد آخر، لا يقبل طلب المساعدة أو التعويض في الحالات التالية:
- إذا كانت الواقعة مشمولة بأحد الاستثناءات المنصوص عليها في التأمين الإلزامي على المركبات وفق وثيقة التأمين الموحدة.
- عدم تقديم تقرير طبي يوضح نسبة العجز الدائم، أو في حال وجود عجز مؤقت فقط.
- الأضرار المادية التي تلحق بالمركبة المتسببة أو بمركبات أحد أفراد أسرة صاحبها.
- الإصابات الجسدية التي تصيب سائق المركبة المتسببة أو أحد أفراد أسرته.
- الوفيات أو الإصابات الناتجة عن فعل متعمد أو تشكل جريمة جزائية.
- الأضرار المادية التي تلحق بالمركبات المملوكة للحكومة أو للشركات أو المؤسسات.
- الأضرار المادية التي تصيب ممتلكات أخرى غير المركبة، سواء داخلها أو خارجها.
- الأضرار المادية التي تلحق بالمركبة المتضررة في حال وجود تأمين شامل عليها وقت وقوع الحادث.
- إذا ارتكب المستفيد أو المتضرر فعلًا يخل بحقوق الصندوق في استرداد التعويض من سائق أو مالك المركبة المتسببة.
- الحوادث الناتجة عن دهس الحيوانات أو محاولات تفادي الاصطدام بها.
وفي حال استيفاء شروط التعويض عن حوادث السير في حالة الوفاة، يمكنك البدء في اتباع الإجراءات.
إجراءات التعويض عن حوادث السير في حالة الوفاة
يتعين على ورثة المتوفى أو المصاب، أو وكيلهم، تقديم طلب المساعدة أو التعويض إلى اللجنة باستخدام النموذج المخصص لذلك، مع ضرورة إدراج جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بالمطالبة، وإرفاق المستندات التالية:
- تقرير الشرطة النهائي الصادر عن شرطة عمان السلطانية، موضحًا وقت ومكان الحادث، وطريقة وقوعه، وتحديد الطرف المتسبب، وأسماء سائقي المركبات، وعنوان مالك المركبة المتسببة إن وجد.
- التقرير الطبي الصادر عن وزارة الصحة، الذي يوضح حالة المصاب، ونسبة العجز إن وجدت.
- فواتير مصاريف العلاج والإسعافات الأولية الصادرة من أحد المستشفيات في سلطنة عمان.
- شهادة وفاة للمتوفى نتيجة الحادث، مع نسخة من الوكالة الشرعية لوكيل الورثة والإعلام الشرعي.
- سند الوكالة في حال تقديم الطلب عن طريق وكيل.
- أي مستندات أو بيانات إضافية تطلبها اللجنة لاستكمال النظر في الطلب.
ملحوظة: يشترط تقديم طلبات التعويض عن حوادث السير في حالة الوفاة أو الإصابات البدنية خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ وقوع الحادث، أما الطلبات الخاصة بالأضرار المادية فيجب تقديمها خلال ستة أشهر من تاريخ الحادث.
تنويه !
يحق للصندوق الرجوع على ورثة المتوفى أو المصاب لاسترداد مبالغ التعويض عن حوادث السير في حالة الوفاة التي تم صرفها في الحالات التالية:
- إذا ثبت أن الحادث كان مفتعلًا.
- في حال الإخلال بحقوق الصندوق في الرجوع على سائق المركبة المتسببة بالحادث أو مالكها.
- إذا حصل المستفيد على تعويض من سائق المركبة المتسببة أو مالكها أو من أي جهة أخرى.
- في حال وجود وثيقة تأمين سارية تغطي قيمة الأضرار أو الإصابات التي دفعها الصندوق.
كما يجوز للجنة تعليق صرف مبالغ المساعدة أو التعويض إذا لم تتوافر أموال كافية في الصندوق، مع مراعاة أولوية الصرف حسب تاريخ تقديم الطلب عند توفر الأموال.



