ضوابط هامة في عقد العمل

ضوابط هامة في عقد العمل
ضوابط هامة في عقد العمل

يعد ضمان حقوق العمال في القطاع الخاص من الأولويات الرئيسية لسلطنة عمان، وتجسد هذه الأولويات رؤية حكومية تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيقها، ويتم تنظيم تشغيل العمانيين وغير العمانيين من خلال وضع ضوابط فعالة للتأكد من أن فئة العمال في القطاع الخاص يحصلون على فرص العمل الملائمة والتدريب اللازم، وذلك من خلال قوانين العمل المنصفة التي تحمي حقوق العمال في السلطنة، والذي يعد من أحدثها المرسوم السلطاني رقم 53 لسنة 2023 بإصدار قانون العمل، حيث أنه من خلال هذا المقال سيتم توضيح كافة الضوابط الهامة المقررة في عقود العمل في سلطنة عمان، بحيث تكون مرجعاً لتوعية العمال وأصحاب الأعمال.

ما هو عقد العمل في سلطنة عمان؟

عقد العمل في سلطنة عمان عبارة عن كل اتفاق يلتزم بمقتضاه العامل بأن يعمل لمصلحة صاحب العمل سواء كان فرد أو منشأة، وتحت إدارته وإشرافه لقاء أجر نقدي متفق عليه بين العامل وصاحب العمل في عقد العمل مضافاً إليه جميع العلاوات والبدلات التي تقرر للعامل لقاء عمله.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن أحكام قانون العمل العماني تسري على جميع أصحاب الأعمال والعمال، ولا تسري على من تنظم عملهم قوانين أو نظم خاصة، كما يجوز بقرار من الوزير تنظيم عمل فئات ذات طبيعة عمل خاصة على أن يتضمن القرار بصفة خاصة الآتي:

  1. قواعد وشروط العمل.
  2. الجزاءات المترتبة على المخالفين.
  3. الإعفاء من الرسوم القضائية في جميع الدعاوى الناشئة عن المنازعات العمالية التي يرفعها العاملون أو المستحقون عنهم.
  4. تنظيم عمل مأموري صفة الضبطية القضائية.
  5. شروط وقواعد ورسوم ترخيص العمل وترخيص مزاولة العمل وتجديده وتسجيل البيانات وتجديدها، وذلك بعد موافقة وزارة المالية ومجلس الوزراء.
  6. الضمانات اللازم توافرها في صاحب العمل سواء كانت مالية أو عينية أو أي مبالغ أخرى ذات صلة مباشرة أو غير مباشرة بالعلاقة القانونية بين صاحب العمل والعامل.

ما هي الضوابط الهامة في عقد العمل في سلطنة عمان؟

يتعين على كل صاحب عمل أن يوفر للعامل الحد الأدنى للحقوق المقررة للعامل بموجب أحكام قانون العمل، ولا يجوز إجراء أي تخفيض في المستويات والشروط التي تم تشغيل العامل بموجبها قبل سريان هذا القانون إذا بقي العامل في خدمة صاحب العمل بعد نفاذه، ويكون جديراً بالذكر أنه يقع باطلاً كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام قانون العمل العماني، ولو كان سابقاً على العمل به إلا إذا كان أكثر فائدة للعامل كما يقع باطلاً كل إبراء أو مصالحة أو تنازل عن الحقوق الناشئة عن هذا القانون إذا كان مخالفاً لأحكامه، ويستمر العمل بأي شروط أفضل تكون مقررة للعامل بموجب القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في تاريخ العمل بقانون العمل العماني.

كما أنه يحظر على صاحب العمل فرض أي شكل من أشكال العمل الجبري أو القسري على العامل، بالإضافة لأنه لا يجوز لصاحب العمل أن يحتفظ بجواز سفر العامل أو وثائقه الخاصة، إلا بموافقة كتابية من العامل، ومن ناحية أخرى تكون اللغة العربية هي اللغة الواجبة الاستعمال في اللوائح والقرارات والتعاميم التي يصدرها صاحب العمل لعماله، وإذا استعمل صاحب العمل لغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية في أي من الحالات المذكورة، فإن النص العربي هو المعتمد دون غيره.

وكذلك يلتزم كل صاحب عمل يشغل خمسين عاملاً فأكثر أن يضع نظاماً للشكاوى والتظلمات في المنشأة بعد اعتماده من الجهة المختصة (المديرية العامة المختصة في ديوان عام الوزارة أو المديرية العامة للعمل في المحافظة أو إدارة العمل أو فروعها بحسب الأحوال)، على أن يتضمن أحقية العامل في رفع شكواه أو تظلمه إلى صاحب العمل أو من يمثله، ويجب على صاحب العمل تمكين العامل من الحصول على نسخة معتمدة من هذا النظام.

ما هي ضوابط دعاوى منازعات العمل الناشئة عن المطالبة العمال بالحقوق في سلطنة عمان؟

لا تقبل دعاوى منازعات العمل الناشئة عن المطالبة بالحقوق المنصوص عليها في قانون العمل وعقد العمل، إذا رفعت ابتداء إلى المحكمة المختصة دون تقديم طلب للتسوية إلى التقسيم الإداري المختص في وزارة العمل، ليتولى مساعي التسوية بين أطرافها، وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ تقديم الطلب.

هذا وإذا تمت التسوية بين أطراف النزاع أمام التقسيم الإداري المختص في وزارة العمل، أثبت هذا الصلح في محضر يوقعه الأطراف، والموظف المختص في الوزارة، ومن يتم انتدابه من القضاة ويكون له قوة السند التنفيذي، وينتهي به النزاع في حدود ما تم الصلح فيه، وتعطى صورة رسمية من المحضر مذيلة بالصيغة التنفيذية وفقاً لأحكام قانون الإجراءات المدنية والتجارية العماني، مع مراعاة قواعد الاختصاص المقررة قانوناً، وفي حال فشل التسوية بين أطراف النزاع، يكون على التقسيم الإداري المختص في الوزارة إحالة النزاع إلى المحكمة المختصة خلال سبعة أيام من تاريخ آخر جلسة للتسوية، ويجب أن تكون الإحالة مشفوعة بمذكرة تتضمن وقائع النزاع، وأسماء الأطراف، وموطنهم الأصلي أو الموطن المختار من قبل كل واحد منهم لإجراءات التقاضي، وبيان أجر العامل والطلبات في الدعوى، وإرفاق صورة من عقد العمل وسائر الحجج والأسانيد التي يقدمها كل الأطراف.

وينوه بسقوط الحق في المطالبة بأي حق من الحقوق المنصوص عليها في قانون العمل العماني بعد انقضاء عام من تاريخ استحقاقه، وبالنسبة للحقوق التي نشأت قبل العمل بهذا القانون فتحسب مدة العام اعتبارا من تاريخ العمل بأحكامه، كما تجدر الإشارة إلى أنه تعفى من الرسوم القضائية جميع الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام قانون العمل التي يرفعها العمال، أو المستحقون عنهم.

ما هي ضوابط التعامل مع فصل العمال في سلطنة عمان؟

أجاز قانون العمل العماني للعامل الذي يفصل من العمل أن يتقدم بشكواه إلى الجهة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار، وعليها اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في ضوابط دعاوى منازعات العمل، كما أنه إذا تبين للمحكمة المختصة أن فصل العامل من عمله كان تعسفياً أو مخالفاً للقانون فيجب الحكم إما بإعادة العامل إلى عمله، وإما بإلزام صاحب العمل بأن يدفع للعامل تعويضاً لا يقل عن أجر ثلاثة أشهر، وبحد أقصى اثني عشر شهراً، يحسب على أساس آخر أجر شامل كان يتقاضاه، مع مراعاة ظروف العامل ومدة خدمته، وذلك بالإضافة إلى:

  1. مكافأة نهاية الخدمة المستحقة له قانوناً وجميع المزايا الأخرى التي يقررها القانون أو عقد العمل، أيهما أكبر.
  2. الأجر الشامل عن مدة الإخطار التي ينص عليها القانون أو عقد العمل، أيهما أكبر.
  3. الاشتراكات التأمينية المقررة للفترة من تاريخ الفصل التعسفي حتى صدور الحكم النهائي.

ومن جانب أخر، اعتبر قانون العمل العماني أن إنهاء صاحب العمل لعقد العمل يعد فصلاً تعسفياً للعامل إذا كان الإنهاء لأي من الأسباب الآتية:

  1. الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو المركز الاجتماعي، أو الإعاقة أو الحمل أو الولادة أو الرضاعة بالنسبة للمرأة العاملة.
  2. انتماء العامل إلى نقابة عمالية أو مشاركته المشروعة في أي من أنشطتها أو بسبب تمثيله في العمل النقابي وفقاً لما تقرره القوانين واللوائح والقرارات الصادرة في هذا الشأن.
  3. تقديم شكوى أو بلاغ أو رفع دعوى ضد صاحب العمل، ما لم تكن الشكوى أو البلاغ أو الدعوى كيدية.
  4. لأسباب تأديبية دون مراعاة أحكام هذا القانون وأنظمة العمل ولائحة الجزاءات في المنشأة.
  5. تغيب العامل عن العمل بسبب حجزه أو حبسه لدى السلطات المختصة وانقضاء مدة الحجز أو الحبس دون الإحالة إلى المحكمة المختصة أو إعلان المحكمة براءته.

ما هي ضوابط إعادة العامل غير العماني إلى بلده أو إلى أي بلد آخر؟

يلتزم صاحب العمل بإعادة العامل غير العماني إلى بلده أو إلى أي بلد آخر يتم الاتفاق عليه بعد انتهاء عقد العمل خلال مدة أقصاها ستون يوماً، وعلى صاحب العمل منح العامل بناء على طلبه، براءة ذمة من أي التزامات تجاهه عند انتهاء عقد العمل، أو مغادرته سلطنة عمان، وفي حال امتناع العامل عن السفر تقوم الجهة المختصة بإعادة العامل على نفقة الوزارة والرجوع على صاحب العمل بالتكاليف التي تكبدتها وزارة العمل في سبيل ذلك، كما يحق للعامل البقاء في سلطنة عمان في حال قيامه برفع دعوى قضائية للمطالبة بمستحقاته إلى أن يتم البت في دعواه دون أن يتحمل صاحب العمل أي تبعات مالية تجاه ذلك.

مكتب خالد بن عمر فاضل من المكاتب الرائدة في سلطنة عمان في تقديم مختلف الخدمات القانونية، بما في ذلك خدمات صياغة ومراجعة عقود العمل، وتقديم الاستشارات القانونية في المنازعات الناشئة بين العامل وصاحب العمل، ويسعدنا تواصلكم معنا أو زيارتنا في المكتب.

لا تترددوا في الإتصال بنا على الرقم: 0096898830992 أو على الرقم: 0096823298799

شارك المحتوى عبر منصات التواصل الإجتماعي