هل يجوز لصاحب العمل فصل العامل بدون سبق إخطاره وبدون مكافأة نهاية الخدمة؟
يجيب على هذا السؤال محامو القضايا العمالية في مكتب خالد بن عمر فاضل للمحاماة والإستشارات القانونية وفقاً لما جاء في قانون العمل العماني.
منح قانون العمل العماني الحق لصاحب العمل فصل العامل دون سبق إخطاره وبدون مكافأة نهاية الخدمة في أي من الحالات الآتية:
يجوز لصاحب العمل فصل العامل دون سبق إخطاره، وبدون مكافأة نهاية الخدمة في أي من الحالات الآتية:
١ – إذا انتحل شخصية غير صحيحة، أو لجأ إلى التزوير للحصول على العمل.
٢ – إذا ارتكب خطأ نتجت عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ الأخير الجهة المختصة بالواقعة خلال (٣٠) ثلاثين يوم عمل من تاريخ علمه بوقوعها.
٣ – إذا لم يراع التعليمات المكتوبة واللازم اتباعها لسلامة العمال ومكان العمل رغم إنذاره كتابة، وكان من شأن مخالفتها إلحاق ضرر جسيم بمكان العمل أو العمال.
٤ – إذا تغيب دون عذر مقبول عن عمله أكثر من (٧) سبعة أيام متصلة، أو (١٠) عشرة أيام منفصلة خلال العام الواحد، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه (٥) خمسة أيام في الحالة الثانية.
٥ – إذا أفشى الأسرار الخاصة بالمنشأة التي يعمل فيها في غير ما هو مصرح به قانونا.
٦ – إذا حكم عليه نهائيا في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو في جنحة ارتكبت في مكان العمل أو في أثناء القيام به.
٧ – إذا وجد في أثناء ساعات العمل في حالة سكر، أو متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة، أو مؤثر عقلي، أو ارتكب عملا مخلا بالآداب العامة.
٨ – إذا وقع منه في أثناء العمل أو بسببه اعتداء على صاحب العمل أو من يمثله، أو إذا وقع منه اعتداء على أحد رؤسائه، أو إذا اعتدى على أحد العمال في موقع العمل ونجم عن ذلك مرض وتعطيل عن العمل.
٩ – إذا أخل العامل إخلالا جسيما بالتزامه بأداء عمله المتفق عليه في عقد العمل.
في مكتب خالد بن عمر فاضل يقدم فريق القضايا العمالية كافة الخدمات القانونية المتعلقة بعقد العمل وتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، بما في ذلك تمثيل العملاء في كافة المنازعات الناشئة عن عقد العمل أمام دائرة تسوية المنازعات العمالية بوزارة القوى العاملة وأمام كافة المحاكم الإبتدائية والإستئنافية والعليا.
لطلب إستشارة قانونية لا تترددوا في الإتصال بنا على: 0096898830992