تعتبر الشركات التجارية في سلطنة عمان من أهم الركائز الإقتصادية المساهمة في الدخل القومي للبلاد والمعززة لإقتصاد السلطنة، فالشركة في سلطنة عمان هي الكيان التجاري الذى ينشأ بموجب عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يسهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح وذلك بتقديم حصة في رأس المال تكون إما حصة مادية أو معنوية أو خدمات أو عمل لإقتسام أي ربح أو خسارة تنتج عن المشروع، ولأهمية تلك الشركات حرص المشرع العماني على إصدار القوانين المنظمة لها، مع إقرار التعديلات الهامة لها، وأيضاً إصدار تحديثات تشريعية متطورة لهذا المجال، حيث أصدرت سلطنة عمان في عام 2019 م مرسوم سلطاني رقم 18 لسنة 2019م بشأن قانون الشركات التجارية، وكذلك أصدرت خلال العام الماضي اللائحة التنفيذية له الصادرة بموجب قرار وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار رقم 146 لسنة 2021م، وإنطلاقا من هنا سوف نتحدث في هذا المقال عن المساهمات في رأس مال الشركات كأحد أهم العناصر التي تؤسس عليها الشركة في سلطنة عمان.
ما هي أنواع المساهمات في رأس المال وفق قانون الشركات العماني؟
أوضحت المادة الحادية والعشرون من قانون الشركات العماني، أن المساهمات في رأس مال الشركات المؤسسة في سلطنة عمان تكون نقود، أو حصص عينية منقولة أو غير منقولة، والحصص العينية المنقولة مثل البضائع والذهب، فهي الأموال القابلة للنقل من مكان لأخر أو الحمل، أما بالنسبة للأموال الغير منقولة فتكون مثل العقارات والأراضي والمباني، فهي ممتلكات ثابتة في الأرض وكل ما يتبع لها وتحتاج إليه لتشغيلها، وكذلك بينت ذات المادة أنه يمكن أن تكون المساهمات في رأس المال في شكل حقوق معنوية مثل سلطة لشخص على شيء غير مادي هو ثمرة فكره أو خياله أو نشاطه كحق المؤلف في مؤلفاته العلمية وحق الفنان في مبتكراته الفنية وحق المخترع في اخترعاته وحق التاجر في الإسم التجاري والعلامة التجارية وثقة العملاء، هذا بالإضافة إلى أنه يمكن أن تقدم المساهمات في رأس مال الشركات في سلطنة عمان في شكل خدمات أو أعمال، وكل هذا يتم بمراعاة الأحكام الخاصة التي تنظم كل شكل من أشكال الشركات في سلطنة عمان.
قد يهمك الاطلاع على: التنظيم القانون للوكالات التجارية في سلطنة عمان
كيف يتم تقييم الحصص العينية في الشركات العمانية؟
أفادت المادة الرابعة عشرة من لائحة قانون الشركات التجارية العماني بأن تقويم الحصص العينية سواء كان عند تأسيس الشركة في السلطنة أو عند زيادة رأس المال، يتم بموجب تقرير يعده مكتب تثمين أو مراقب حسابات مرخص له في السلطنة، وفى حالة تقويم حصص العينية بمبلغ يزيد على قيمة المساهمة في رأس المال، يتم الإتفاق بين الشركاء على ضمان حق الشريك في الحصة العينية المقدرة التي تزيد على قيمة المساهمة في رأس المال وفق تقدير المكاتب المعتمدة، وفى حال كانت قيمة الحصة العينية المقدرة تقل عن قيمة المساهمة في رأس المال، يلتزم الشريك بدفع الفارق.
ومن جانب أخر ذو علاقة بتقويم الحصص العينية، فإن المادة الثانية والعشرون من قانون الشركات التجارية العماني أوضحت، أنه إذا قضت المحكمة المختصة بناء على طلب الشركاء أو المساهمين أو ورثتهم أو أحد دائني الشركة بأن مساهمة أحد الشركاء أو المساهمين العينية قد قدرت بأكثر من قيمتها، وجب على الشريك أو المساهم أن يدفع إلى الشركة نقداً الفرق بين القيمة المقدرة للأموال التي قدمها، وقيمتها الحقيقية في تاريخ حصول المساهمة.
كما يكون جميع الشركاء أو المساهمين في الشركة مسؤولين بالتضامن تجاه دائنيها عن أداء هذا الفرق للشركة، ويكون لهم حق الرجوع على الشريك أو المساهم الذي قدرت مساهمته بأكثر من قيمتها.
وجديراً بالذكر ما نصت عليه أيضاً الفقرة الثانية من المادة الرابعة عشرة من لائحة قانون الشركات العماني، من حيث أنه يحق للشريك الذي تقتصر حصته على عمل أو تقديم خدمات أن يطلب تقويم عمله أو خدماته من المكاتب المرخصة المعتمدة.
وكذلك لا يجوز وفق الفقرة الثالثة من ذات المادة إسناد تقويم الحصص العينية لمراقب حسابات الشركة أو لمراقب حسابات آخر يكون شريك في الشركة.
ما هي ضوابط إحالة وزارة التجارة والاستثمار العمانية تقويم حصص الشركة العينية لمكتب تثمين أو مراجع حسابات؟
بينت المادة الخامسة عشرة من لائحة قانون الشركات العماني، أنه إذا قررت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إحالة تقويم الحصة العينية إلى مكتب تثمين أو مراقب حسابات مرخص له، فيجب أن يصدر قرار الإحالة من مدير عام التجارة في الوزارة، وأن ينص في القرار على المدة المحددة لتسليم التقويم، كما أنه يتحمل الشركاء أو المؤسسون سداد الأتعاب المستحقة.
كما أفادت المادة الخامسة عشرة من ذات اللائحة بضرورة إلتزام الرئيس التنفيذي أو المدير العام أو مقدم الحصة العينية بتقديم البيانات والمعلومات للمكتب المكلف بتقويم الحصص العينية، كما أنهم يكونوا مسؤولين عن إخفاء أو تقديم أي بيانات أو معلومات غير صحيحة.
قد يهمك الاطلاع على: تأسيس شركة التضامن في سلطنة عمان
ما هو أثر تخلف أحد الشركاء أو المساهمين في تقديم حصته في رأس مال الشركة؟
أكدت المادة الرابعة والعشرون من قانون الشركات العماني، على أنه إذا تخلف أحد الشركاء أو المساهمين في تقديم مساهمته في رأس مال الشركة في سلطنة عمان، يحق لباقي الشركاء أو المساهمين مطابته بتنفيذ ما إلتزم به تجاهها أو إخراجه من الشركة، مع احتفاظهم في كل من الحالتين بما لهم أو بما للشركة من حق مطالبة الشريك أو المساهم المتخلف بالتعويض عن الضرر المترتب على ذلك.
ما هو أثر المترتب على تقديم الشريك حصته في الشركة على شكل حق ملكية؟
بينت المادة الخامسة والعشرون من قانون الشركات العماني، أنه إذا كانت المساهمة المقدمة من أحد الشركاء أو المساهمين عبارة عن حق ملكية أو أي حقوق عينية أخرى، يكون هذا الشريك أو المساهم مسؤولاً تجاه الشركة عن العيوب الخفية وعيوب الملكية، وضامناً لها وفقاً للقوانين المعمول بها في سلطنة عمان.
هل يحق لدائني الشركاء أو المساهمين المطالبة بسداد ديونهم من حصتهم في الشركة؟
أوضحت المادة السادسة والعشرون من قانون الشركات العماني، أنه لا يجوز للدائنين الشخصيين لأحد الشركاء أو المساهمين أن يطالبوا بتسديد دينهم من حصة هذا الشريك أو المساهم في رأس مال الشركة، ويجوز لهم عند حل الشركة أن يطالبوا بتسديد دينهم من حصة الشريك أو المساهم في موجودات الشركة المتبقية بعد تسديد ديونها.
ومع ذلك، يجوز للدائنين الشخصيين لأحد الشركاء في شركة تجارية غير شركة المساهمة أن يطالبوا بتسديد دينهم من نصيب هذا الشريك في أرباح الشركة كما هي محددة في حساب أرباح وخسائر الشركة، أما بالنسبة إلى شركة المساهمة، فيمكن فقط المطالبة بالتسديد من حصة المساهم في أنصبة الأرباح المعتمدة للتوزيع، ويجوز للدائنين الشخصيين لأحد المساهمين في شركة المساهمة، فضلاً عما سبق أن يطلبوا بيع أسهمه في المزاد العلني ليستوفوا حقهم من حصيلة البيع.
قد يهمك الاطلاع على: كيفية التسجيل في السجل التجاري
كيفية توزيع الأرباح والخسائر على الشركاء في الشركة؟
أفادت المادة السابعة والعشرون من قانون الشركات العماني، أن توزيع الأرباح والخسائر يكون بنسبة المساهمة في رأس مال الشركة ما لم تنص وثائق التأسيس على خلاف ذلك، وكل نص يقضى بحرمان أحد الشركاء أو المساهمين من المشاركة في الأرباح أو بإعفائه من الخسائر يكون باطلاً، ويحدد نصيب الشريك أو المساهم من الأرباح أو الخسائر في هذه الحالة بنسبة مساهمته في رأس المال.
وكذلك أوضحت المادة السابعة عشرة من لائحة قانون الشركات التجارية العماني، أن جميع الشركاء والمساهمين يشتركون في الحصول على الأرباح أو الخسائر الناتجة عن نشاط الشركة وفقا للقواعد الآتية:
1- إذا لم يعين في وثائق التأسيس نصيب كل من الشركاء أو المساهمين في الأرباح أو الخسائر، كان نصيب كل منهم في ذلك بنسبة مساهمته في رأس المال.
2- إذا تضمنت وثائق التأسيس شرطا ينص على حرمان أحد الشركاء أو المساهمين من الحصول على أرباح الشركة أو إعفائه من الخسائر بطل هذا الشرط وصح العقد.
3- إذا حددت وثائق التأسيس نصيب الشريك أو المساهم من الأرباح بنسبة محددة ولم تحدد فيها نسبة الخسائر كان نصيبه في الخسائر معادلاً لنسبة الأرباح، وكذلك إذا تم تحديد نسبة الخسائر بنسبة محددة دون تحديد نسبة الأرباح.
وتجدر الإشارة إلى أنه في جميع الأحوال، يقع باطلاً كل شرط يعطي الشريك حق الحصول على فائدة ثابتة عن مساهمته في الشركة.
قد يهمك الاطلاع على: خدمات تأسيس الشركات في عمان
مكتب خالد بن عمر فاضل من المكاتب الرائدة في سلطنة عمان في تقديم مختلف الخدمات القانونية، بما في ذلك خدمات تأسيس الشركات في سلطنة عمان، ويسعدنا تواصلكم معنا أو زيارتنا في المكتب.
لا تترددوا في الإتصال بنا على الرقم: 0096898830992 أو على الرقم: 0096823298799