تنظيم تشغيل العمانيين في القطاع الخاص

تنظيم تشغيل العمانيين في القطاع الخاص
تنظيم تشغيل العمانيين في القطاع الخاص

تهتم سلطنة عمان بتنظيم تشغيل العمانيين في القطاع الخاص بهدف تحقيق التوازن في سوق العمل وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، حيث توفر فرص العمل في القطاع الخاص، وتولي الحكومة العمانية اهتماماً كبيراً بوضع التشريعات العمالية لتنظيم تشغيل المواطنين، وتعتبر هذه التشريعات جزءاً مهماً من استراتيجية الحكومة لتعزيز توظيف اليد العاملة المحلية وتوفير فرص عمل مستدامة للمواطنين، ولذلك حرصنا في هذا المقال على تسليط الضوء فيما تم إقراره في قانون العمل العماني الجديد لسنة ٢٠٢٣ بشأن تنظيم تشغيل العمانيين في القطاع الخاص.

تشغيل العمانيين في القطاع الخاص

في البداية أكد قانون العمل العماني أن العمل حق للعمانيين، ولا يجوز لغيرهم ممارسة العمل داخل سلطنة عمان إلا وفقاً للشروط والأوضاع المنصوص عليها في قانون العمل العماني والقرارات الصادرة تنفيذاً له، هذا ويلتزم صاحب العمل أو من يمثله بأن يدون في سجل خاص في المنشأة البيانات المتعلقة بالعمال العمانيين وفقاً للنموذج الذي تعده وزارة العمل، وأن يحفظ هذا السجل في موقع العمل، وأن يحدثه في الموقع الإلكتروني للوزارة أو يقدمه ورقياً خلال شهر يناير من كل عام متضمناً الآتي:

  1. بياناً مفصلاً بعدد العاملين العمانيين موضحاً مهنهم وأجورهم وجنسهم.
  2. بياناً عن عدد ونوع شواغر العمل خلال عام، إن وجدت.
  3. الخطة السنوية للتعمين والإحلال في المنشأة.

ومن جانب آخر، يلتزم صاحب العمل الذي يشغل خمسة وعشرين عاملاً فأكثر بالقيام بالإجراءات الآتية:

  1. الإعلان عن المهن والمتطلبات والشروط ومعايير الاختيار المحددة لشغلها.
  2. الالتزام بالتصنيف المهني المعتمد من الوزارة على نحو يسهل على المنشأة إجراءاتها لتحقيق التعمين.
  3. تحديد الأجور ومزايا التشغيل وشروط العمل.
  4. تدريب العمانيين لتنمية مهاراتهم ورفع كفاءتهم.
  5. توفير بيئة العمل والمرافق المناسبة في مكان العمل.
  6. توفير أنظمة لتقييم الأداء.
  7. إعداد خطة بتعيين وتدريب العمانيين لشغل المهن القيادية، ومتابعة تنفيذها.
  8. تطوير استراتيجيات عملية للاحتفاظ بالقوى العاملة العمانية.

ويكون لوزير العمل تعديل عدد العمال المقرر بخمسة وعشرين عاملاً فأكثر بعد موافقة مجلس الوزراء.

كما أوجب قانون العمل على صاحب العمل أو من يمثله أن يحدث إلكترونياً استمارة البيانات المنصوص عليها، بالمهن التي خلت أو استحدثت لديه أياً كان نوعها، مع بيان كل منها والأجر الشامل المخصص لها والتاريخ المحدد لشغلها، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ خلوها أو استحداثها، وعلى صاحب العمل خلال شهر من تاريخ تشغيل أحد العمانيين أن يرسل استمارة التسجيل الخاصة بهذا العامل إلى الجهة المختصة التي صدرت منها مع إرفاق بيان يتضمن تاريخ تسلمه العمل والأجر المحدد له ونوع العمل، ويجب تدوين رقم استمارة التسجيل وتاريخها أمام اسم العامل في سجل العمال في المنشأة الذين ينبغي تصنيفهم حسب مستوى المهارة والمجموعات المهنية والتصنيفات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.

كذلك يلتزم صاحب العمل بتشغيل العمانيين في المنشأة، وتحدد بقرار من وزير العمل نسبة التعمين في القطاعات الاقتصادية المختلفة والأنشطة والمهن التي يشملها كل قطاع حسب ما تقتضيه ظروف كل قطاع أو نشاط ومدى توافر القوى العاملة العمانية اللازمة، والنسبة المقررة للعمانيين في المهن التي تتوفر قوى عاملة عمانية للعمل فيها، كما تحدد بقرار من الوزير المهن والأعمال التي يحل فيها العمانيون محل غير العمانيين، وعلى صاحب العمل أن يساوي بين جميع العمال في حالة اتفاق طبيعة العمل وشروطه.

هذا وتجدر الإشارة إلى أنه تتولى المديرية العامة المختصة في ديوان عام الوزارة أو المديرية العامة للعمل في المحافظة أو إدارة العمل أو فروعها – بحسب الأحوال – في سبيل تشغيل العمانيين، ما يأتي :

  1. الحصول من أصحاب الأعمال على بيان بالمهن الشاغرة والشروط اللازمة لشغلها.
  2. ترشيح العمال للمهن الشاغرة متى توافرت فيهم شروط شغلها.
  3. تقديم النصح والإرشاد إلى الباحثين عن عمل فيما يتعلق بمجالات التدريب والتوجيه المهني لتسهيل تشغيلهم في المهن الشاغرة

والجدير بالتنويه أنه يحق لصاحب العمل المفاضلة بين المرشحين وغيرهم لشغل المهن الشاغرة لديه.

تشغيل العمانيين من الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع الخاص

إذا كان صاحب العمل يشغل أربعين عاملا فأكثر فيلتزم بتعيين العمانيين من الأشخاص ذوي الإعاقة المؤهلين مهنياً في الأعمال التي تتناسب مع حالاتهم، وذلك في حدود النسبة التي تحدد بقرار من وزير العمل، حيث يتمتع الأشخاص ذوو الإعاقة الذين يتم تشغيلهم بذات الحقوق المقررة للعمال الآخرين.

تدريب وتأهيل العمانيين العاملين في القطاع الخاص

يصدر وزير العمل لائحة لتدريب العمانيين، على أن تتضمن اللائحة نسبة مساهمة المنشأة في برامج التدريب، وذلك بالتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة عمان ومع كل قطاع من القطاعات الاقتصادية، كما أنه ينشأ في وزارة العمل صندوق لتنمية الموارد البشرية الوطنية، يختص بتمويل برامج وسياسات التشغيل والتأهيل والتمكين للعاملين في القطاع الخاص، ويقر مجلس الوزراء نظام الصندوق ومصادر تمويله والقواعد والإجراءات التي تحكم عمله، وذلك بعد قيام الوزارة بالتنسيق بشأنه مع الجهات المختصة.

مكتب خالد بن عمر فاضل من المكاتب الرائدة في سلطنة عمان في تقديم مختلف الخدمات القانونية، بما في ذلك خدمات صياغة ومراجعة عقود العمل، وتقديم الاستشارات القانونية في المنازعات الناشئة بين العامل وصاحب العمل، ويسعدنا تواصلكم معنا أو زيارتنا في المكتب.

لا تترددوا في الإتصال بنا على الرقم: 0096898830992 أو على الرقم: 0096823298799

شارك المحتوى عبر منصات التواصل الإجتماعي